-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ (بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ)
5313- ذكر فيه حديثَ نافعٍ: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ☻ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا).
5314- وعنه: (لَاعَنَ رَسُولَ اللهِ صلعم بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا).
قد أسلفنا اختلافَ العلماء متى تقع الفُرقة باللِّعان؟ وقد ذكر ابن المنذر عن ابن عبَّاسٍ أنَّ بانقضائه تقع وإن لم يُفرِّق الحاكم، وهو قول رَبِيعةَ ومالكٍ واللَّيثِ والأوزاعيِّ وَزُفَرَ وأبي ثورٍ، وقال الثَّوريُّ وأبو حنيفة وصاحباه: لا تقعُ بتمامه حتَّى يفرِّق بينهما الحاكم، وبه قال أحمد، وقال الشَّافعيُّ: إذا أكمل الزَّوجُ اللِّعانَ وقعت الفُرقة بينهما ولم يتوارثا، ولو لم تُكمل الفُرْقة ومات وَرِثَه ابنُه.
واحتجَّ الشَّافعيُّ فقال: لمَّا كان الْتِعَانُ الزَّوج يُسقطُ الحدَّ وينفي الولدَ كان يقطع العِصْمة ويرفع الفراش؛ لأنَّ المرأةَ لا دخل لها في الفِرَاق وقطع العِصْمة، ولا معنى لالْتِعَان المرأة إلَّا في درْءِ الحدِّ عنها. وقولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ...} الآيات [النور:6] خِلافه، وعلى قولِه ينبغي ألَّا تُلاعَن المرأة وهي غير زوجةٍ، وقد اتَّفقوا أنَّه مَن طلَّق امرأته وأَبَانها ثمَّ قذفها أن لا يُلاعِن لانتفاء الزَّوجية، لذلك لو بانت بلِعَانه لم يَجُز لِعَانها.
حجَّة الثَّوريِّ ومَن وافَقَهُ حديثُ الباب، حيثُ أضاف الفُرقةَ إليه لا إلى اللِّعان، قالوا: ولمَّا اعتبر فيه حضوره فكذا تفريقُه، بخلافِ الطَّلاق قياسًا على العِنِّين أنَّه لا يفرِّق بينه وبين امرأته إلَّا الحاكم، وحجَّة مالكٍ ومَن وافقه حديث ابن عُمَر أنَّه ◙ فرَّق بين المتُلَاعِنين بلِعَانهما جميعًا، وهو دالٌ على أنَّ اللِّعان يُوجِب الفُرقة الَّتي قضى بها ◙ عند فراغهما منه، وقال: ((لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)) إعلامًا منه أنَّ اللِّعان رفع سبيله عليها، وليس تفريقه بينهما استئناف حُكمٍ وإنَّما كان تنفيذًا لِمَا أوجبَ اللهُ مِن المباعدة بينهما وهو معنى اللِّعان لغةً، وهي مفاعلةٌ بين اثنين، ولو كان النِّكاح بينهما باقيًا حتَّى يفرِّق الحاكمُ لكان إنَّما يُفرِّق بين زوجين صحيح النِّكاح غير فاسدٍ مِن غير سببٍ حدَثَ مِن أجله فساده، فإن قال ذلك خرج مِن قول جميع الأمَّة، وأجاز للحاكم التَّفريق بين مَن شاء مِن الأزواج مِن غير سببٍ حدَثَ بينهما يبطُلُ به نِكَاحهم، وقياسُه على العِنِّين خطأٌ لأنَّه يجوز لها أن تُرَاجع العِنِّين إن رضيت به، ولا يجوز لها مراجعة المُلَاعِن، فافترقا.
قال ابن المنذر: وفي إجماعهم أنَّ زوجةَ المُلاعِن لا تحِلُّ له بعد زوجٍ إذا لم يكذِّب نفسَه دليلٌ بيِّنٌ أنَّه لم يكن مُنفَسِخًا باللِّعان، وكان طلاق العَجْلانيِّ يقع عليها، وكانت تحِلُّ له بعد النِّكاح، وجمهور العلماء أنَّ المُتَلاعِنَين لا يتناكحان أبدًا، وإن أكذبَ نفسَه جُلِد الحدَّ ولحِقَ به الولد، ولم ترجع إليه أبدًا، قال مالكٌ: وعلى هذا السُّنن الَّتي لا شكَّ فيها ولا اختلاف.
وذكر ابن المنذر عن عَطَاءٍ: أنَّ المُلاعِن إذا أكذبَ نفسه بعد اللِّعان لم يُحَدَّ، وقال: قد تفرَّقا بلعنةٍ مِن الله. وقال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: إذا أكذبَ نفسَه جُلد الحدَّ ولحِقَ به الولد، وكان خاطبًا مِن الخُطَّاب إن شاء، وهو قول سعيد بن المسيِّب والحسَنِ وسَعِيد بن / جُبيرٍ، ونقلَه ابن التِّين عنهم خلا الحسن، وزاد محمَّد بن الحسنِ: إذا أكذبَ نفسَه ارتفع التَّحريمُ، ثمَّ عادت زوجةً إن كانت في العِدَّة، وحجَّة هؤلاء الإجماعُ على أنَّه إن أكذبَ نفسَه جُلِدَ الحدَّ ولحِقَ به الولد، قالوا: فَيعُود النِّكاحُ حلالًا كما عاد الولد؛ لأنَّه لا فرق بين شيءٍ مِن ذلك، وحجَّة الجماعة في أنَّهما لا يجتمعان أبدًا: أنَّه ◙ فرَّق بينهما، وقال: ((لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا))، ولم يقل: إلَّا أن تكذِّب نفسَك، فكان كالتَّحريم المؤبَّدِ في الأمَّهات ومَن ذُكِرَ معهنَّ، وهذا شأنُ كلِّ تحريمٍ مُطلق التَّأييد، ألا ترى أنَّ المطلِّقَ ثلاثًا لمَّا لم يكن تحريمُه تأبيدًا وقع فيه الشَّرط بنكاح زوجٍ غيره، ولو قال: فإن طلَّقها فلا تحِلُّ له، لكان تحريمًا مطلقًا لا تحِلُّ له أبدًا.
وقد أطلق الشَّارع التَّحريم في المُلَاعَنة ولم يخصَّه بوقتٍ فهو مؤبدٌ؛ فإن أكذب نفسَه لَحِق به الولد؛ لأنَّه حقٌّ جَحَده ثمَّ عاد إلى الإقرار به وليس كذلك النِّكاح، لأنَّه حقٌّ ثبتَ عليه لقوله: ((لَا سبيلَ لكَ عليها))، فلا يتهيَّأ له إبطالُه، وقد روى ابنُ إسحاقَ وجماعةٌ عن الزُّهريِّ قال: مضت السُّنَّة بأنَّهما إذا تَلَاعَنا فُرِّق بينهما فلا يجتمعان أبدًا. وأغربَ أبو عبد الله محمَّد بنُ أبي صُفرَةَ فقال: اللِّعان لا يرفعُ العِصْمةَ لقول عُوَيمرٍ: (كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا).