-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (بَابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟
وَقَوْلِهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا...} الآية [النساء:25]).
5278- ثمَّ ساق حديثَ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ ☻ قال: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ: إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابنتَهُمْ، فَلَا آذَنُ).
هذا الحديثُ سلف، ولا تظهر دِلالته لِمَا ترجم له، وحاول البخاريُّ إدخالَه في الباب بأن يجعلَ قوله: (فَلَا آذَنُ) خُلْعًا كما ادَّعاه المهلَّب، ثمَّ قال: ولا يقوى هذا المعنى لأنَّه قال في الحديث: ((إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالبٍ أَنْ يُطلِّقَ ابْنَتِي))، فدلَّ على الطَّلاق، فإن أراد أن يستدلَّ مِن دليل الطَّلاق على الخُلْع فهو دليلٌ مِن دليلٍ وذلك ضعيفٌ، وإنَّما فيه الشِّقاق والإشارة بالطَّلاق مِن خوفه، وأقرَّه عليه ابن بطَّالٍ.
وقال ابنُ المُنيِّر: قد يحتمل أن يستدلَّ بقوله: ((فلا آذنَ لَهُمْ))، وجه الدَّليل أنَّه أشار على عليٍّ بعدم نكاح ابنتهم، ومنعه مِن ذلك إذ علم مِن ذلك أنَّه موقوفٌ على إذنه، فلم يأذَن لضرورة صيانة فاطمَةَ عن التَّعريض لِمَا جُبلت عليه النُّفوس مِن الغَيرة، فإذا استقرَّ جوازُ الإشارة بعدم التزويج التحقَ به جوازُ الإشارة لقطع النِّكاح للمصلحة.
فَصْلٌ:
ذكر ابنُ أبي شَيْبَة عن عليٍّ ☺ قال: الحكمان بهما يجمعُ الله وبهما يفرِّق. وقال الشَّعبيُّ: ما قضى الحَكَمانِ جاز. وقال أبو سَلَمَة: الحكمان إن شاءا جَمَعَا وإن شاءا فرَّقَا، وقال مجاهدٌ نحوه، وعن الحسن: إذا اختلفا جُعِل غيرُهما، وإن اتَّفقا جاز حُكمُهما. وقال طَاوُسٌ: إذا حكما خُذْ بحكمِهما، ولا تتَّبع أثرَ غيرِهما، وإن كان قد حُكِمَ قبلُهما عليكَ. وسُئل عامِرٌ عن رجلٍ وامرأةٍ حكَّما رجلًا ثمَّ بدا لهما أن يرجعا، فقال: ذلك لهما ما لم يتكلَّما، فإن تكلَّما فليس لهما أن يرجعا.
فَصْلٌ: وفيه الحُكم بقَطع الذَّرائع لأنَّه تعالى أمر ببعثة الحكَمَين عند خوف الشِّقاق قبل وقوعه.
فَصْلٌ: قام الإجماعُ على أنَّ المخاطبَ بالآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ...} [النساء:35] الحُكَّام والأُمراء، وأنَّ قولَه تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا...} [النساء:35] يعني الحكمين، وأنَّ الحكَمَين يكونان مِن أهل الرَّجل والثَّاني مِن أهل المرأة إلَّا أن لا يُوجَدَ مِن أهلهما مَن يصلُحُ لذلك فيرسل مِن غيرهما، وأنَّ الحَكَمين إذا اختلفا لم ينفُذ قولُهما، وأنَّ قولَهما نافذٌ في الجمع بينهما بغير توكيلٍ من الزَّوجين.
واختلفوا في الفُرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيلٍ مِن الزَّوجين أم لا؟ فقال مالكٌ والأوزاعيُّ وإسحاق: يجوزُ قولُهما في الفُرقَة والاجتماع بغير توكيلٍ منهما ولا إذنٍ منهما في ذلك، ورُوي هذا عن عُثْمانَ وعليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وعن الشَّعبيِّ والنَخَعيِّ، وقال الكوفيُّون والشَّافعيُّ: ليس لهما أن يُفرِّقا إلَّا أن يجعلَ الزَّوجُ إليهما التَّفريقَ، وهو قولُ عطاءٍ والحسن، وبه قال أبو ثورٍ وأحمدُ.
واحتجَّ أبو حنيفةَ بقول عليٍّ للزَّوج: لا تبرَحُ حتَّى ترضى بما رَضِيت به، فدلَّ أن مذهبَه: لا يُفرِّقان إلَّا برضا الزَّوج، قالوا: والأصل المجتمع عليه أنَّ الطَّلاقَ بيد الزَّوج أو بيد مَن جُعل ذلك إليه، وجَعلَه مِن باب طلاق السُّلطان على المُولَى والعِنِّينِ. قال ابنُ المنذر: ولَمَّا كان المخاطَبون بقوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا} [النساء:35] الحُكَّامَ وأنَّ ذلك إليهم، دلَّ على أنَّ التَّفريقَ إليهم، ولو لم يكن كذلك لَمَا كان للبعثة معنًى.
وقال مالكٌ في الحَكَمين يطلِّقان ثلاثًا قال: تكون واحدةٌ، وليس لهما الفراقُ بأكثرَ / مِن واحدةٍ بائنةٍ. وقال ابنُ القاسم: تلزمُهُ الثَّلاث إن اجتمعا عليها على حديث زيدٍ. وقاله المغيرةُ وأشهبُ وابنُ الماجِشُون وأصبغُ، وقال ابنُ المَّواز: إن حكم أحدُهما بواحدةٍ والآخرُ بثلاثٍ فهي واحدةٌ. وحكى ابنُ حَبيبٍ عن أَصْبَغَ أنَّ ذلك ليس بشيءٍ.