-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بَابُ لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقًا).
5279- ذكر فيه حديثَ عَائِشَةَ ♦ في قصة بَرِيرَة، وقد سلف [خ¦5097].
ووجه مطابقة التَّبويب أنَّ عِصْمتَها لو زالت لَمَا خُيِّرت.
وقد اختلف العلماءُ فيما عَقَد له، فرُوِيَ عن عُمَرَ بنِ الخطَّاب وعبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ ما ترجم له، وهو مذهب كافَّةِ الفقهاء، وخالفت فيه طائفةٌ، رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ وأُبيِّ بن كعبٍ، ومِن التَّابعين سعيدُ بن المسيِّب والحسن ومجاهدٌ، واحتجُّوا بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:4]، فحرَّم الله علينا المتزوِّجات مِن النِّساء، إلَّا إذا مَلَكَتْهُنَّ أيمانُنا فهنَّ حلالٌ لنا؛ لأنَّ البيعَ لها حُدُوث مِلكٍ فيها، فوجب أن يرتفع حكمُ النِّكاح ويبطُلَ، دليلُه الأَمَةُ المسبيَّة ذاتُ الزَّوج.
وحجَّة الجماعةِ قصَّةُ بَرِيرةَ أنَّها أُعتقت فخُيِّرت في زوجها، فلو كان طلاقُها يقَعُ ببيعها لم يخيِّرها الشَّارعُ بعد ذلك عند العِتق، ويقول لها: إن شئتِ أقمتِ تحتَه، وأيضًا فإنَّه عقدٌ على منفعةٍ، فوجب أن لا يُبطِلَه بيعُ الرَّقبة، دليله المستأجَرة؛ لأنَّ النِّكاحَ عقْدٌ على منفعةٍ، والإجارةُ كذلك، ثمَّ إنَّ البيعَ لا يُبطِلُها فكذا النِّكاح، وأيضًا فإنَّه انتقالُ مِلْكِ رَقَبةِ أحدِ الزَّوجين مِن مالكٍ إلى مالكٍ، فوجب ألَّا يبطل النكاح، دليلُه: إذا بيع الزَّوج، ولمَّا لم يمنع مِلْك البائع صِحَّة النِّكاح كان مُلك المبتاع مثله، لأنَّه يقوم مقامه وهو فرعٌ منه.
فإن قالوا: إنَّ الأَمَةَ الحربيَّةَ إذا كانت مُزَوَّجة فإنها إذا استُرِقَّت تنتقل مِن مِلكٍ إلى مِلكٍ، ومع هذا ينفسخ النِّكاح عندكم؟ قلنا: إن قلنا لا يفسخ على إحدى الرِّوايتين كالحربيَّة إذا سُبيت، سقط سؤالهم، وإن قلنا: ينفسخُ على الأخرى، فالفرقُ أنَّ الحربيَّ لا يملِكُ ولا له شُبهة ملكٍ، فإذا سُبيت ومَلَكَها المسلمُ مُلكًا صحيحًا، فليس تنتقلُ مِن مُلكٍ صحيحٍ، وليس كذلك مسألتُنا، ولا حجَّةَ لهم في الآية لأنَّها نزلت في سبي أوطاسٍ خاصَّةً، فتحرَّج بعضُ أصحاب رسول الله صلعم خوفًا أن يكون لهنَّ أزواج، فسألوا رسولَ الله صلعم عن ذلك فأنزل الله الآية.
فالمراد بها المَسْبِيَّات إذا حِضْنَ قبل أن يحضرَ أزواجُهنَّ أو أسلمنَ معًا فإنَّه يحِلُّ وَطْؤُهنَّ وإن كان لهنَّ أزواجٌ مشركون، فأمَّا إن أسلمنَ وأسلمَ أزواجهنَّ معًا فهم على نكاحهم كما ستعلمه في موضعه.
فَصْلٌ: وفيه أنَّ النَّاسَ على عَهْد رسول الله صلعم لم يكونوا يستنكرون هديَّةَ بعضِهم لبعضٍ الطَّعامَ والشَّيءَ الَّذي يُؤكل وما لا يعظُمُ خطرُه، دليلُه قولُه ◙: ((لو أُهديَ إليَّ ذِرَاعٌ لقبلتُ))؛ لأنَّه ◙ لم يُنكره مِن بَرِيرة أَنْ أَهْدَتْ اللَّحمَ، ولا أنكرَ قبولَ عَائِشَة ♦ له.
وفيه: أنَّ مَن أُهديت إليه هديَّةٌ قَلَّت أو كَثُرت ألَّا يردُّها، فإن أطاق المكافأة عليها فعَلَ، وإلَّا أثنى عليه بها وشكرَها بقولِه لِمَا رُوي عن رسول الله صلعم في ذلك.