-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░43▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة:228] مِنَ الحَيْضِ وَالحَمْلِ).
5329- ثمَّ ذكر حديثَ عَائِشَةَ ♦: (لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ: مَا لَهَا عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْفِرِي إِذًا).
الشرح: أمَّا الآيةُ فقال أبيُّ بن كعبٍ: إنَّ مِنَ الأمانة أنَّ المرأةَ أؤتمنت على فَرْجها، وقال ابن عبَّاسٍ وابن عُمَر: لا يحِلُّ لها إن كانت حاملًا أن تكتُمَ حمْلَها، ولا يحلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتمَ حيضها، يعني المطلَّقةَ، قال الزُّهريُّ: لتنقضي العِدَّة فلا يملِكُ الزَّوج الرَّجعةَ إذا كانت له، وقال مجاهِدٌ: وذلك في بُغض المرأة زوجها وحبِّه، وقال قَتَادَةُ: إن كانت المرأة تكتمُ حمْلَها فتذهب به إلى رجلٍ آخرَ مخافة الرَّجعة فنهى الله عن ذلك، وتقدَّم فيه.
قال إسماعيلُ: وهذه الآية تدلُّ أنَّ المرأةَ المعتدَّة مؤتمَنةٌ على رَحِمِها مِن الحيض والحمْلِ، فإن قالت: قد حِضت كانت مُصدَّقةً، وإن قالت: قد ولدتُ، كانت مصدَّقةً إلَّا أن تأتي مِن ذلك بما يُعرف كذبُها فيه، وكذلك كلُّ مؤتَمنٍ فالقول قولُه، قال اللهُ تعالى في آية الدَّين: {فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} [البقرة:282]، فوعظ الَّذي عليه الحقُّ حينَ جعل القولَ قولَه كما وُعِظت المرأةُ حين جُعل القولُ قولُها، وقول أبيِّ بن كعْبٍ يدلُّ على ذلك، وقال سُلَيْمَان بن يَسَارٍ: لم نُؤمَر أن نفتحَ النِّساء فننظُرَ إلى فُرُوجِهنَّ لنعلم صِدق قولِهنَّ، ولكن وكِّل ذلك إليهنَّ إذ كُنَّ مؤتمنَاتٍ.
وأمَّا حديث عَائِشَة ♦ فسلف في الطَّهارة وغيرِها، وهو شاهدٌ لتصديق النِّساء فيما يَدَّعينه مِن الحيض والحمْلِ دون شهادة القَوابل وكذلك الإماءُ، أَلَا ترى أنَّه ◙ أراد أن يحبسَ المسلمين كلَّهم بما ذكرت صفيَّةُ مِن حيضها، ولم يَمتحِن ذلك عليها ولا أكذبَها، وقد روى ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» معنى هذا عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وأبيِّ بن كعْبٍ، وعبد الله بن عَمْرٍو، وعُبَيدِ بن عُمَيرٍ، وسُلَيْمَان بن يَسَارٍ.
وفيه: أنَّ طوافَ الوَدَاع على الحائض لا يجِبُ، وقد سلف في الحيض اختلافُ العلماء في أقلِّ ما تُصدَّقُ فيه المرأة مِن انقضاء عِدَّتِها.
ومعنى (كَئِيْبَةً): محزونة سيِّئة الحال، ومعنى (عَقْرَى حَلْقَى): عَقَرها الله وحَلَقَها، أي أصابَها بوجعٍ في حَلْقِها، كما يُقَال: حَلْق رأسهِ، وقال الأصمعيُّ: يُقَال للمرء يعجب منه ذلك. وقال أبو عَمرو: يُقَال للمرأة ذلك إذا كانت مشؤومةً مؤذيةً. وقيل: العربُ تقول ذلك لمَن دَهِمَه أمرٌ وهو بمعنى الدُّعاء، لكنه جرى على لِسَانهم مِن غير قصدٍ إليه، وروي بالتَّنوين فيهما يجعلونهما مصدَرين، وهذا هو المعروف في اللُّغة، وأهلُ الحديث على ترك التَّنوين، ومِن مواضع التَّعجُّب قولُ أمِّ الصَّبيِّ الَّذي تكلَّم: عَقْرى.