مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب حرق الحصير ليسد به الدم

          ░27▒ باب حرق الحصير ليسد به الدم
          فيه حديث سهل بن سعد الساعدي وسلف في الجهاد.
          واعترض ابن التين على قوله: (حرق الحصير) وصوابه: إحراق أو تحريق، وأما الحرق فهو حرق الشيء يؤذيه / .
          و(الرباعية) في الحديث مثل: الثمانية، مخففة الياء: السن التي بين الثنية والناب.
          و(المجن): الترس.
          و(عمدت) بفتح الميم.
          قوله: (فرقأ الدم) هو مهموز؛ أي: سكن وانقطع جريه، وسلف في باب الترس والمجن، من الجهاد.
          قال المهلب: فيه أن قطع الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول به، لا سيما إذا كان الحصير من ديس السعدي فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة، والقبض يسد أفواه الجراح، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم، وإذا غسل الدم بالماء كما فعل أولاً بجرح رسول الله فليجمد الدم ببرد الماء إذا كان الجرح سهلاً غير غائر، وأما إذا كان غائراً فلا يؤمن فيه آفة الماء وضرره(1)، وكان أبو الحسن القابسي يقول: لوددنا أن نعلم ذلك الحصير ما كان فنجعله دواء لقطع الدم.
          قال ابن بطال: وأهل الطب يزعمون أن كل حصير إذا أحرق يحرق رماده الدم، بل الأرمدة كلها تفعل ذلك؛ لأن الرماد من شأنه القبض. وقد ترجم (ت) لحديث سهل بن سعد بهذا المعنى قال: باب التداوي بالرماد، ولم يقل: التداوي برماد الحصير.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: قيل إنه كان حصيراً برديًّا، وهو الذي تسميه أهل مصر القطبان وأهل بغداد يسمونه البردي، وهو أثخن الحصر وأغلظها)).