-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب: الشفاء في ثلاث
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بألبان الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
-
باب اللدود
-
باب [لا يكره المريض على تناول شيء يكره إن كان عارفًا]
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب ما يذكر في الطاعون
-
باب أجر الصابر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب النفث في الرقية
-
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى
-
باب في المرأة ترقي الرجل
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الفأل
-
باب: لا هامة
-
باب الكهانة
-
باب السحر، وقول الله تعالى {ولكن الشياطين كفروا}
-
باب: الشرك والسحر من الموبقات
-
باب: هل يستخرج السحر؟
-
باب السحر
-
باب: من البيان سحرًا
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب: لا هامة.
-
باب: لا عدوى
-
باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب اللدود
فيه حديث ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلعم وهو ميت... الحديث.
وحديث أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله وقد أعلقت عليه من العذرة الحديث.
حديث ابن عباس وعائشة سلفا في المغازي، ويأتي في الديات، وأخرجه (م) أيضاً، وحديث أم قيس سلف قريباً.
فإن [قلت]: لم أمر الشارع أن يلد كل من في البيت؟ قلت: أجاب عنه المهلب بأن قال: وجهه والله أعلم أنه لما فعل به من ذلك ما لم يأمرهم به من المداواة بل نهاهم عنه وآلم بذلك ألماً شديداً، أمر أن يقتص من كل من فعل به ذلك، ألا ترى قوله: ((لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم)) فأوجب القصاص على كل من لده من أهل البيت ومن ساعدهم في ذلك ورواه؛ لمخالفتهم نهيه ◙.
وقد جاء هذا المعنى في / رواية ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب أنهم لدوا النبي صلعم في مرضه، فلما أفاق قال لهم: ((لم فعلتم ذلك))؟ قال: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب. فقال: ((إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به، لا يبق في البيت أحد إلا لد إلا عمي)) فقد لدت ميمونة وهي صائمة لقسم رسول الله عقوبة لهم بما صنعوا برسول الله.
وسيأتي في الديات في باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقبهم أو يقتص منهم كلهم؟ وأجاب ابن العربي بجواب لطيف، وهو أنه إنما لدهم لئلا يأتون يوم القيامة وعليهم حقه فيدركهم خطب عظيم.
قلت: وروى الحاكم في ((مستدركه)) وقال: على شرط (م): ((ذات الجنب من الشيطان، وما كان الله ليسلط علي)) قال: وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: مات ◙ من ذات الجنب، فخبر واهٍ.
واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أخذ عمر قتل من تمالأ على قتل الغلام بصنعاء، وفيه بعد، كما قال القرطبي؛ إذ يمكن أن يقال: جاز ذلك فيما لا إراقة دم فيه لخفته في مقصود الشرع. ولا يجوز ذلك في الدماء لحرمتها وعظم أمرها، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، وإنما الذي يستنبط منه أن المجامع في الجناية المعين عليها كالناظور الذي هو الطليعة كالمباشر لها، فيقتص من الكل، لكن فيما لا دم فيه، وقد نبه ◙ على هذا المعنى بقوله: ((إلا العباس، فإنه لم يشهدكم)).
فإن قلت: عارض هذا [قول] عائشة: كان ◙ لا ينتقم لنفسه.
ويجاب بأنه لا ينتقم لها باعتبار الأكثر من حاله، أو أنها نسيت هذا الحديث(1)، وقيل: أرادت في المال، وأنه إذا أصيب بدنه كان انتهاكاً لحرمة الله؛ ذكرها ابن التين.
فإن قلت: فلم لم يعف عنهم؟ قيل: أراد أن يؤدبهم لئلا يعودوا إلى مثلها، فيكون لهم أدباً وقصاصاً، أو أنه فعل ذلك بهم لأنهم لدوه في مرض تحقق فيه الموت، وإذا تحقق العبد الموت كره له التداوي.
وفيه: دليل أن يقتص من اللطمة ونحوها، وهو أحد قولي مالك، قاله الداودي، وزاد أن قوله: ((إلا العباس، فإنه لم يشهدكم)) فيه دليل أن العمد يقتص منه؛ لأنه لو شهد لاقتص منه.
قوله: (قلت لسفيان: فإن معمراً يقول) إلى آخره، قال الخطابي عن ابن الأعرابي: يقال: أعلقت عن الصبي: إذا عالجت منه العذرة، وهو وجع الحلق، قال: وأكثر المحدثين يروونه: أعلقت عليه، والصواب ما حفظه سفيان. وسلف ذلك، وكذا قال ابن بطال بعد أن ساق كلام ابن قتيبة في العذرة: الصواب: أعلقت عنه، كذلك حكاه أهل اللغة ولم يعدوه إلا بـ(عن).
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: قوله: نسيت، مشكل فإنه كل ما روى صحابي أو غيره حديثين متعارضين يعقل مائة نسيئ فحينئذ أو يقول فيهما انتهاك حرمة الله، وذلك أنه إذا آذى النبي ◙ فقد انتهك حرمة رسوله ويلزم منه انتهاك حرمة يرتفع التعارض بين الأحاديث كلها وغالب الأحاديث في الأحكام وغيرها متعارضة والتوفيق بينها فيه فوائد شريفة وعوائد منيفة)).