-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب: الشفاء في ثلاث
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بألبان الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
-
باب اللدود
-
باب [لا يكره المريض على تناول شيء يكره إن كان عارفًا]
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب ما يذكر في الطاعون
-
باب أجر الصابر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب النفث في الرقية
-
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى
-
باب في المرأة ترقي الرجل
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الفأل
-
باب: لا هامة
-
باب الكهانة
-
باب السحر، وقول الله تعالى {ولكن الشياطين كفروا}
-
باب: الشرك والسحر من الموبقات
-
باب: هل يستخرج السحر؟
-
باب السحر
-
باب: من البيان سحرًا
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب: لا هامة.
-
باب: لا عدوى
-
باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ باب السعوط بالقسط الهندي البحري
فيه حديث أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي صلعم يقول: ((عليكم بهذا العود الهندي)) الحديث ويأتي في اللدود، وأخرجه (م) (د) (ن) (ق)، وسلف فيه: والطهارة [من] بول الصغير.
(وأشفية) جمع: شفاء، كسقاء وأسقية.
(والعذرة) بضم العين: وجع في الحلق يهيج من الدم، وكذلك الموضع أيضاً يسمى عذرة، وهو قريب من اللهاة.
(ويلد): يداوي، واللدد: ما كان / من السقي في أحد شقي الفم، بخلاف الوجور فإنه في وسطه، هذا المعروف.
(وذات الجنب): وجع بالجنب.
وترجم عليه أيضاً: باب العذرة.
وأم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة كانت من المهاجرات الأول اللائي بايعن رسول الله، وهي أخت عكاشة أخبرته أنها أتت رسول الله بابن لها وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال ◙: ((على ما تدغرن أولادكن؟)) الحديث.
والقسط: بضم القاف، قال الجوهري: هو من عقاقير البحر.
وقال ابن السكيت: القاف بدل من الكاف.
وفي كتاب ((المنتهى)) لأبي المعالي: الكست والكسط والقسط ثلاث لغات، وهو جزر البحر.
وفي ((الجامع)) لابن البيطار: أجوده ما كان من بلاد المغرب، وكان أبيض خفيفاً، وهو البحري، وبعده الذي من بلاد الهند، وهو غليظ أسود خفيف مثل الغشاء، وبعده الذي من بلاد صوريا، وهو ثقيل ولونه لون البقس، ورائحته ساطعة، وأجودها ما كان حديثاً أبيض ممتلئاً غير متآكل ولا زهم.
وأطال في تعريفه ومنافعه، منها: أنه ينفع من أوجاع الأرحام إذا استعمل، وشربه ينفع من لدغ الأفعى، ويحرك شهوة الجماع، وإذا وجر به في جمع قتل الولد، وإذا طلي به البهق والنمش أزالهما.
وقال ابن سينا: الهندي يسمى القرنفل، والذي لونه لون البقس شامي ورومي، وهو حار في الثالثة، يابس في الثانية، مفرح ونافع لكل عضو يحتاج أن يسخن.
والعذرة: بضم العين وبذال معجمة، فقال في علاجها: عذرته فهو معذور، وقيل: هو قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان غالباً عند طلوع العذرة، وهي خمس كواكب تحت الشعرى العبور، وتسمى أيضا: العذارى، ويطلع في وسط الحر. قاله ابن قتيبة.
وفي ((المحكم)): العذرة: نجم إذا طلع اشتد الحر، والعذرة والعاذور: داء في الحلق، ورجل معذور: أصابه ذلك.
وقال أبو علي: هي اللهاة، وقيل: قرب اللهاة، واللهاة هي اللحمة الحمراء التي في آخر الفم وأول الحلق، وعادة النساء في علاجها أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديداً وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود، وربما أقرحته، وذلك الطعن يسمى دغراً، فمعنى ((تدغرن أولادكن)) أنها تغمز حلق الصبي بإصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه.
قوله: (وقد أعلقت عليه من العذرة) وفي رواية: علقت. قال صاحب ((المطالع)): ويروى: علقت عنه. وكلاهما صحيح؛ لأن (على) بمعنى: (عن)، وعلقت وأعلقت جاءت بهما الروايات ((الصحيحة)) وأهل اللغة إنما يذكرون: أعلقت، والإعلاق والعلاق رباعيًّا.
قالوا: وهو الصواب، ومعناه غمز العذرة باليد، وهي اللهاة فخافت أن يكون به ذلك فرفعت لهاته بإصبعها، فنهاها رسول الله عن ذلك؛ لما فيه من التعذيب للصبي، ولعل ذلك يزيد في وجع اللهاة.
قال القرطبي: والرواية الصحيحة: ((تدغرن أولادكن))، بدال مهملة وغين معجمة، ومعناه رفع اللهاة.
وأسلفنا أن ذات الجنب وجع به، قال (ت): وهو السل وفي ((البارع)): هو الذي يطول مرضه. وعن النضر: هو الدبيلة، وهي قرحة تثقب البطن، وقيل: هي القرحة. وفي ((المنتهى)): الجناب بالضم: داء في الجنب.
وأما الأطباء فإنهم يقولون: ذات الجنب ورم حار يكون إما في الحجاب / الحاجز أو الغشاء المستبطن للصدر، وهما خالصان، وإما في الغشاء المتخلل للأضلاع أو العضل الخارج، وهما غير خالصين.
والخالص يلزمه الأعراض الخمسة: حمى لازمة، ووجع فاحش، وضيق نفس مع صفر وتواتر، ونبض متسارع، وسعال ثاقب.
وغير الخالص ربما أدركه حس الطبيب، وقد يكون بلا حمى، وقد يقال لورم الحجاب برساما، ولورم العضل الخارج شوصاً.
قال ابن العربي: قوله في القسط: (يلد به من ذات الجنب)، فذلك والله أعلم في آخر المرض أن يقرح منه الصدر ففيه له تخفيف، وأما في أول الأمر والمرض المذكور ورم حار فيبعد عادة فيه منه القسط لحرارته.
قال الخطابي فيما نقله ابن التين عنه: وسألت الأطباء عن هذا العلاق فلم يبينوه، إلا أن محمد بن العباس بن محمد البصري ذكر لي أنه رأى لبعض قدماء الأطباء أن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم نفع منها القسط البحري.
قال ابن العربي: ذكر ◙ في القسط سبعة أشفية، فسمى منها اثنتين ووكل باقيها إلى طلب المعرفة أو الشهرة فيها، وقد عدد الأطباء فيها عدة منافع. وقد أشرنا إلى بعضها.
فإن قلت: إذا كان فيه ما تقدم من كثرة المنافع فما وجه تخصيص منافعه بسبع؟ فيجاب بعد أن التسليم لأسماء الأعداد مفهوماً أن هذه السبعة هي التي علمها الشارع بالوحي وتحققها، وغيرها من المنافع علمت بالتجربة، فذكر ما علمه وحياً دون غيره أو يقال: إنما فصل منها ما دعت الحاجة إليه وسكت عن غيره؛ لأنه لم يبعث لبيان تفاصيل الطب، ولا لتعليم صنعته، وإنما تكلم بما تكلم به منه؛ ليرشد إلى الأخذ فيه والعمل به(1)، وأن في الوجود عقاقير وأدوية ينتفع بها، وعين منها ما دعت حاجتهم إليه في ذلك الوقت وبحسب أولئك الأشخاص.
قال والدي ⌂:
(باب الدواء بألبان الإبل).
قوله: (سلام) بتشديد اللام ابن مسكين النمري بالنون البصري مات سنة سبع وستين ومائة و(ناسا) أي قوم (من عرينة) بضم المهملة وفتح الراء وإسكان التحتانية وبالنون و(سقم) بالمفتوحتين وبالضم وسكون القاف و(وخمة) بكسر المعجمة؛ أي: غير موافقة لساكنها و(الحرة) أرض ذات حجارة سود و(الذود من الإبل) ما بين الثلاثة إلى العشرة و(يكدم) بالضم والكسر من الكدم بالمهملة وهو العض بأدنى الفم كالحمار.
و(الحجاج) هو ابن يوسف الثقفي حاكم العراق و(الحسن) أي: البصري، وقال (وددت) لأن الحجاج كان ظالماً يتمسك في الظلم بأدنى شيء.
قوله: (همام) هو: ابن يحيى بن دينار و(اجتووا) أي: كرهوا المقام بالمدينة.
فإن قلت: كيف جوز لهم رسول الله صلعم شرب البول؟ قلت: للمداواة أو كان ذلك قبل نزول التحريم.
وقال مالك: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وقال الظاهرية: جميع أبوال الحيوانات طاهر إلا بول الآدمي، ومر في كتاب الوضوء.
قوله: (عبد الله بن أبي شيبة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة و(عبيد الله) أي: ابن موسى روى (خ) عنه في الإيمان بدون الواسطة و(إسرائيل) أي: السبيعي و(خالد بن سعد) مولى أبي مسعود الأنصاري الكوفي و(غالب) بالمعجمة وكسر اللام ابن أبجر بفتح الهمزة والجيم وتسكين الموحدة وبالراء المدني الصحابي و(ابن أبي عتيق) بفتح المهملة، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و(السام) بخفة الميم.
و(الشونيز) بضم المعجمة وكسر النون وبالزاي، ذكر الأطباء في منفعته أشياء كثيرة. منها ما قال جالينوس: أنها تحل النفخ وتقتل ديدان البطن وتنقي الزكام وتزيل العلة التي يتقشر منها الجلد وتقطع الثآليل والخيلان وتدر الطمث وتنفع الصداع وتقطع البثور والجرب وتحلل الأورام البلغمية / وتنفع من نهشة الرتيلاء وإذا بخر به طرد الهوام. وقال غيره: ويذهب حمى البلغم والسوداء وحمى الربع.
الخطابي: هذا العام الذي يراد به الخاص إذ ليس يجتمع في طبع شيء جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدواء على اختلافها، وإنما أراد به شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة والبلغم؛ لأنه حار يابس فهو شفاء للداء المقابل له في الرطوبة والبرودة وذلك أن الداء أبداً بالمضاد كما أن الغذاء بالمشاكل.
أقول: يحتمل إرادة العموم منه بأن يكون شفاء للكل، لكن بشرط تركيبه مع الغير ولا محذور فيه بل يجب إرادة العموم؛ لأن جواز الاستثناء معيار جواز العموم. وأما وقوع الاستثناء فهو معيار وقوع العموم فهو أمر ممكن، وقد أخبر الصادق عنه، واللفظ عام بدليل الاستثناء فيجب القول به قال: وأما السعوط بها على ما وصفه ابن أبي عتيق فليس ذلك في الحديث وإنما هو شيء من قبل نفسه، ولعل صاحبه الذي وصف له السعوط بالشونيز كان مزكوماً، والمزكوم ينتفع برائحته.
قوله: (التلبينة) تفعيلة من اللبن بالموحدة، وهي حساء يعمل من الدقيق ويجعل فيه العسل وسميت بذلك لمشابهتها باللبن لبياضها ورقتها.
قوله: (حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالنون، المروزي و(يونس بن يزيد) من الزيادة و(المحزون على الهالك) أي: المصاب أي أهل الميت و(تجم) بالجيم أي: تريح و(الجمام) الراحة مر في كتاب الأطعمة.
قوله: (فروة) بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو (ابن أبي المغراء) بفتح الميم وتسكين المعجمة وبالراء، الكندي بالنون والمهملة و(علي بن مسهر) بفاعل الإسهار بالمهملة وبالراء، قاضي الموصل و(البغيض) بالمعجمتين أي: مبغوض شربه لكنه نافع مثل الشعير للمحموم، فإنه يبغضه لكنه ينتفع به.
قوله: (السعوط) بفتح المهملة الأولى، الدواء يصب في الأنف و(معلى) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة و(وهيب) مصغراً، ابن خالد و(ابن طاوس) هو عبد الله و(استعط) أي: استعمل السعوط لنفسه، وفي بعضها: استسعط و(القسط) بضم القاف من عقاقير البحر طيب، وقد تبدل القاف بالكاف والطاء بالتاء.
قوله: (صدقة) أخت الزكاة بن الفضل بسكون المعجمة و(ابن عيينة) سفيان و(أم قيس) بنت محصن بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية وبالنون أخت عكاشة الأسدية و(العذرة) بضم المهملة وسكون الذال المعجمة وجع في الحلق يهيج من الدم. وقيل: هي قرحة تخرج بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، وهي خمس كواكب تحت الشعرى العبور وتطلع وسط الحر و(اللدود) بفتح اللام، ما يصب في أحد جانبي الفم، يقال: لد الرجل فهو ملدود.
و(ذات الجنب) هو ورم في الغشاء المستبطن للأضلاع وأطبق الأطباء أن القسط يدر الطمث والبول ويدفع السموم المؤذيات والمهلكات، ويحرك شهوة الجماع ويقتل الديدان في الأمعاء ويذهب الكلف إذا طلي عليه ويسخن المعدة وينفع من حمى الربع ونحوه، ويحتمل أن يراد بالشبع الكثرة، وبعضهم قد اعترضوا عليه بأن الأطباء قالوا: مداواة ذات الجنب به مع ما فيه من الحرارة الشديدة خطر.
قال ابن سينا: هو حار في الدرجة الثالثة يابس في الثانية. فأجيب بأنهم أيضاً قالوا: أنه يستعمل حيث يحتاج إلى جذب الخلط من باطن البدن إلى ظاهره مع أن الشيء الذي هو خارج عن القواعد الطبية داخل في المعجزات.
الزركشي:
(الشونيز) بفتح الشين قيده القاضي، والقرطبي: بالضم، وقيل بالفتح، وقال ابن الأعرابي: هو الشينيز بالكسر كذا تقوله العرب، وقال ابن الحربي: هو الخردل.
وما قاله ابن شهاب أولى؛ لأنه لم يوجد في غير الشونيز من المنافع ما وجد فيه، وقد ذكر الأطباء فيه نحو اثنتين وعشرين منفعة.
و(اللدود) بالفتح من الأدوية: ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم، ولديد الفم جانباه، وحكى الخطابي أن ذات الجنب إذا حدث من البلغم نفع فيها القسط البحري.
واعلم أنه ذكر في الحديث ثنتين وأهمل الباقي، وليس هذا من (خ)، فقد ذكر فيما سيأتي في باب اللدود: ((قال علي بن المديني: وقال سفيان: بين لنا الزهري ثنتين ولم يبين لنا خمساً)) / .
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: وهكذا يقال في العسل لو لم يوافق المبطون، فإنه ◙ ما كان مستقلاً بدقائق الطب وتحرير معالجات الأمراض وتشخيص أصنافها فلو لم ينجِ العسل للمبطون لما ضر ذلك ولم ينقص من قرينة النبوة الشريفة شيء ولا كان لملحد لعين به تمسك لمقصده الفاسد وقد جرى نحو ذلك لما رأى صلعم أهل المدينة يؤبرون النخل فقال: لو تركتم الأمر إلى الله فتركوا التأبير تلك السنة فلم يكمل ثمر نخلهم تلك السنة فقال لهم: أنتم أعلم بأمر دنياكم فافعلوا كما كنتم تفعلون أو كما قال؛ ليعمم مكارم الأخلاق..... ونحوها)).