الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

           ░46▒ (باب: السُّؤال والفُتْيَا...) إلى آخره
          تقدَّم ما كتب الشَّيخ في «اللَّامع» في الباب السَّابق، وقال الحافظ: يعني أنَّ اشتغال العالم بالطَّاعات لا يمنع مِنْ سؤاله عن العِلم ما لم يكن مستغرقًا فيه(1)، وأنَّ الكلام في الرَّمي وغيره مِنَ المناسك جائزٌ. انتهى.
          قلت: هذا الثَّاني يناسب ما سيأتي في كتاب الحجِّ (باب: الفُتْيا على الدَّابَّة عند الجمرة) لأنَّ المسألة على هذا التَّوجيه صارت مِنْ مسائل المناسك، فصارت أنسب بكتاب الحجِّ.
          قال الحافظ: وفيه دفع توهُّمٍ أيضًا، أنَّ في السُّؤال والجواب عند الجمرة تضييقيا(2) على الرَّامين، لكن يستثنى مِنَ المنع ما إذا كان السُّؤال متعلِّقًا بحكم تلك العبادة. انتهى.
          وفي «تراجم شيخ الهند» لا يخفى أنَّ ذلك الوقتَ وقتُ الاشتغال بمناسك الحجِّ، فعُلِم أن عند الضَّرورة لا بأس في السُّؤال والجواب في هذه المشاغل أيضًا، وعُلم أيضًا أنَّه لا حرج في السُّؤال والجواب قائمًا. انتهى.
          قوله: (عِنْدَ رَمْي الجِمَار) ليس في الحديث إلَّا عند الجمرة إلَّا أنَّه أعمُّ مِنْ أن يكون حال الرَّمي وغيره، كذا في العيني.
          قال الحافظ والمصنف يستدل غالبا بالعموم. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((فيها)).
[2] في (المطبوع): ((تضييقًا)).