-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا
-
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
-
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدني علما}
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم
-
باب من جعل لأهل العلم أياما
-
باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلم
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي صلعم
-
باب كتابة العلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب السمر بالعلم
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالما جالسا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قوله تعالى {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
-
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: قَوْلِ الْمُحَدِّث: أخبرنا...) إلى آخره
تنبيهٌ على مسألةٍ أصوليَّةٍ خلافيَّةٍ معروفةٍ، والجمهور _منهم الأئمَّة الأربعة وأكثر الحجازيِّين والكوفيِّين_ على ألَّا فرقَ بينها، وإليه ميل المصنِّف إذ ذكر قول ابن عُيَينة لا غير، ومنهم مَنْ فرَّق بينها، كما هو مذهب الشَّافعيِّ وأكثر أهل المشرق مِنْ تخصيص التَّحديث بلفظ الشَّيخ، والإخبار بلفظ التِّلميذ، والإنباء بالإجازة، كما بسطه الحافظ في «الفتح».
وفي «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ كلَّ هذه الألفاظ تبيَّن استعمالُها في القدماء، وأنَّهم لا يبالون أيَّ هذه الألفاظ تلفَّظوا، فكان إطلاق أحد الألفاظ جائزًا في محلِّ الآخر لثبوته [بالسُّنَّة].
فأمَّا ما فيها مِنَ الفرق الاصطلاحيِّ فلعلَّ أحدًا لا ينكره فضلًا عن المؤلِّف، / فكان حاصل مقالته هاهنا جواز أن يستعمل أحدها في محلِّ الآخر شرعًا، وإن كان الأولى هو الفرق، كما هو المصطلح عليه... إلى آخر ما فيه(1).
وبسط في «هامشه» كلام الشُّرَّاح في ذلك وأسماء مَنْ لم يفرِّقوا بين هذه الصِّيغ، ومنهم الأئمَّة الأربعة، حتَّى قال الطَّحاويُّ: لم نجد بين الحديث والخبر فرقًا في كتاب الله وسنَّة رسوله صلعم(2).
وفيه أيضًا عن الكَرمانيِّ: فإن قلت: هل يُعْلَم مِنْ هذا الكتاب مختار البخاريِّ في ذلك؟ قلت: حيث نقل مذهب الاتِّحاد مِنْ غير ردٍّ عليه، وغير ذكر مذهب المخالف، أشعر بأنَّ ميله إلى عدم الفرق(3). انتهى.
قوله: (قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ:...) إلى آخره، مراده مِنْ هذه التَّعاليق أنَّ الصَّحابة قالوا: تارةً حدَّثنا، وتارةً أخبرنا، فالظَّاهر أنَّهم لم يفرِّقوا بينها، وفيما يرويه ◙ عن ربِّه أنَّ العنعنة حكمها الوصل عند ثبوت اللُّقى(4). انتهى ملخَّصًا مِنَ «الفتح»(5).
[1] في (المطبوع): ((في اللامع)).
[2] الكواكب الدراري: ج2/ص9 .
[3] فتح الباري1/144
[4] في (المطبوع): ((اللقاء)).
[5] أخرجه أبو داود في العلم، باب التوقي عن الفتيا، (رقم 3656).