الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من جعل لأهل العلم أياما

           ░12▒ (باب: مَنْ جَعَلَ لأهْلِ الْعِلْمِ...) إلى آخره
          قال الحافظ: أخذه مِنْ فعل ابن مسعودٍ أو مِنِ استنباط ابن مسعودٍ، وذلك(1) مِنَ الحديث الَّذِي أورده. انتهى.
          قلت: والأوجه الثَّاني، فإنَّ في الأوَّل يكون استدلال الإمام البخاريِّ بالموقوف لا بالمرفوع.
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: لمَّا كان مِنَ المُسَلَّم أنَّ التَّعيين الزَّمانيَّ والمكانيَّ فيما لم يثبت شرعًا ممَّا يعدُّ بدعةً وكراهة دفْعِه بأنَّ التَّعيين فيه جائزٌ؛ إذ لولا ذلك لأدَّى إلى الحرج لهم، مع أنَّ العلم واجب التَّحصيل لا يمكن تركه، فلا مصير إلَّا إلى تعيين يومٍ له فيتحيَّنه النَّاس ويحضرونه، فلا يؤدِّي ذلك إلى حرجٍ لهم في أمر معاشهم، ويحصل المقصود، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى.
          وفي «هامشه»: ما أفاده الشَّيخ واضحٌ، فإنَّ البدعة هو التَّعيين الَّذِي يعدُّ فيه ثوابٌ وأجرٌ خاصٌّ بهذا المعيَّن، وأمَّا التَّعيين لساعات الدُّروس مثلًا فلا يعدُّه أحدٌ أجرًا وثوابًا. انتهى.
          قلت ويمكن عند هذا العبد الضعيف في غرض الترجمة أيضا أن مثل هذا التأخير لا يعد من التقصير في التبليغ بشيء.


[1] في (المطبوع): ((ذلك)).