-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا
-
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
-
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدني علما}
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم
-
باب من جعل لأهل العلم أياما
-
باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلم
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي صلعم
-
باب كتابة العلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب السمر بالعلم
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالما جالسا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قوله تعالى {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
-
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░6▒ <باب: مَا جَاءَ فِي العِلْم...>
هكذا في هامش نسخة «الفتح» ولم يتعرَّض له في «شرحه»، وليس هذا الباب في النُّسخ الهنديَّة، ولا في نسخة العينيِّ أيضًا.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: هذا ساقطٌ في رواية ابن عساكر والأَصيليِّ وأبوي ذرٍّ والوقت، والباب التَّالي له ساقطٌ عند الأَصيليِّ وأبي ذرٍّ وابن عساكر. انتهى.
ولم يذكروا في هذا الباب حديثًا، وفي «تراجم شيخ الهند»: إن كان هذا الباب ثابتًا فالظَّاهر أنَّ الغرض منه إثبات الضَّرورة والاحتياج إلى العلم بطلبه، لأنَّ فضل العلم قد مرَّ سابقًا. انتهى.
(باب: القِرَاءَة والعَرْض عَلَى الْمُحَدِّث)
غاير بينهما بالعطف لما بينهما مِنَ العُموم والخُصوص، لأنَّ الطَّالب إذا قرأ كان أعمَّ مِنَ العرض وغيره، ولا يقع العرض إلَّا بالقراءة، لأنَّه عبارةٌ عمَّا يعارض به الطَّالب أصل شيخه معه، أو مع غيره بحضرته، فهو أخصُّ مِنَ القراءة، وتوسَّع بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضَرَ الأصل لشيخه ونظر فيه وأذن له بالرِّواية، والحقُّ أنَّ هذا عرض المناولة، وقد كان بعض السَّلف لا يعْتَدُّون إلَّا بما سَمِعُوه مِنْ ألفاظ المشايخ، دون ما يُقرَأُ عليهم، فلهذا بوَّب البخاريُّ على جوازه، كذا في «الفتح».
وبذلك جزم العينيُّ... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
ولا يبعد عندي أنَّ القراءة على المحدِّث ظاهرٌ، والعرض على المحدِّث أن يقرأ رجلٌ على شيخٍ بحضرة جماعةٍ، فهؤلاء كلُّهم سوى القارئ يَعْرضُون على المحدِّث.
قوله (يقرأ على القوم) كتب الشيخ قدس سره / في «اللامع» فإنه لا يقرؤه إلا القاضي أو أحد أتباعه، ومع ذلك فيقول الشهداء أشهدنا فلان، وينسبون الإشهاد إلى المدعي أو إلى القاضي، مع أن اللفظ ليس للمدعي فيما إذا كان القارئ أحدهما غير عين؛ أو لنائبه عينا وقد نسبوه إلى القاضي... إلى آخر ما فيه.