الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب متى يصح سماع الصغير

           ░18▒ (باب: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟)
          ليس هذا الباب في «اللَّامع»، لكن في «هامشه» عن «تقرير المكِّيِّ»: الحاصل أنَّ تحمُّل الصَّبيِّ صحيحٌ وإن كان صغيرًا بشرط أن يكون عالمًا مميَّزًا، لكن لا يصحُّ تحميله إلَّا بعد البلوغ. انتهى.
          قال الحافظ: مقصود الباب أنَّ البلوغ ليس شرط التَّحمُّل، وأشار بذلك إلى اختلافٍ وقع بين أحمد بن حنبلٍ ويحيى بن مَعينٍ، رواه الخطيب في «الكفاية» أنَّ ابن مَعينٍ قال: أقلُّ سنِّ التَّحمُّل خمسةَ عشرَ(1) سنةً، لكون ابن عمرَ رُدَّ يوم أحدٍ إذ لم يبلغها، فبلغ ذلك أحمد بن حنبلٍ فقال: بل إذا عقل ما يسمع، وإنَّما قصَّة ابن عمرَ في القتال، ثُمَّ أورد الخطيب أشياء ممَّا حفظها جمعٌ مِنَ الصَّحابة ومَنْ بعدَهم في الصِّغر وحدَّثوا بها بعد ذلك، وقُبلت عنهم، وهذا هو المعتمد، وقد نقل ابن عبد البرِّ الاتِّفاق على قبول هذا. انتهى.
          قال عياضٌ: إنَّ محمودًا كان إذ ذاك ابن أربع سنين، ومِنْ ثَمَّ صحَّح الأكثر سماع مَنْ بلغ أربعًا، لكن بالنِّسبة إلى ابن العربيِّ، وأمَّا ابن العجميِّ فإذا بلغ سبعًا.(2). انتهى.
          كذا في القَسْطَلَّانيِّ.
          وقال / شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: وهذا ظاهرٌ أنَّ المراد بالسَّماع هنا التَّحمُّل، وذكر المؤلِّف قصَّتين، ولم يذكر حديثًا يدلُّ على التَّحديد، ولكن يظهر بالجمع بين الرِّوايتين أنَّ مقصود المؤلِّف أنَّ صحَّة التَّحمُّل والسَّماع ليس له حدٌّ معيَّنٌ بل مطلق سنِّ التَّمييز(3) والتَّعقُّل يكفي لصحَّة السَّماع، هكذا قال العلَّامة السِّنديُّ وغيره. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((خمس عشرة)).
[2] أخرجه الترمذي في الصَّلاة باب ما جاء في أي المساجد أفضل، (رقم: 326) وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في المناسك باب في إتيان المدينة، (رقم: 2033)
[3] في (المطبوع): ((التميز)).