-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا
-
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
-
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدني علما}
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم
-
باب من جعل لأهل العلم أياما
-
باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلم
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي صلعم
-
باب كتابة العلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب السمر بالعلم
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالما جالسا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قوله تعالى {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
-
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: مَا يُذْكَر في الْمُنَاولة...)
قال شيخ المشايخ في «تراجمه»: ذكر في التَّرجمة أمرين:
1-المناولة.
2-وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وأثبَتَ بِحَدِيثَي الباب الأمر الثَّاني، فثبوت الأمر الأوَّل بالطَّريق الأَولى، فافهم.
وقال شيخ الهند في «تراجمه» ما تعريبه: غرض المؤلِّف إثبات المناولة الاصطلاحيَّة، بعد إثبات القراءة والعرض، ولمَّا كان إثبات ذلك مِنَ الأحاديث فيه بعض الضِّيق، لذا عقد المؤلِّف ترجمةً أخرى بغرض إظهار الوسعة والسُّهولة فيه بقوله: وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وذكر بذيله الأحاديث المسندة، وهي تدلُّ صراحةً على التَّرجمة الثَّانية، ولكنَّ المقصود الأصليَّ مِنْ كلِّ ذلك هو إثبات التَّرجمة الأولى، وقد صنع المؤلِّف هكذا في عدَّة مواضع كما ذكرنا في الأصول. انتهى.
قلت: هذا الأصل الَّذِي أشار إليه الشَّيخ قُدِّس سرُّه هو الأصل الثَّاني عشرَ مِنْ أصول التَّراجم، وقد تقدَّم في المقدِّمة في ذيل الأصل الثَّامن والعشرين.
وفي «هامش اللَّامع»: قال الكرمانيُّ: المناولة مِنْ أقسام طُرُق التَّحمُّل، وهي على نوعين:
أحدهما: المناولة المقرونة بالإجازة، كما أن يدفع الشَّيخ إلى الطَّالب أصل سماعه مثلًا، ويقول: هذا سماعي فأجزت لك روايته عنَّي، وهذه حالَّةٌ محلَّ السَّماع عند مالكٍ وغيره، فيجوز إطلاق حدَّثنا وأخبرنا فيها، والصَّحيح أنَّه منحطٌّ عن درجته، وعليه أكثر الأئمَّة.
وثانيهما: المناولة المجرَّدة عن الإجازة بأن يناوله أصل سماعه، ولا يقول له: أجزت لك الرِّواية عنِّي، ولهذا لا تجوز الرِّواية بها على الصَّحيح، وقال ابن أمير حاج في «التَّقرير»: إنَّها بدون الإجازة غير معتبرٍ(1)، والإجازة بدونها معتبرةٌ. انتهى.
ومراد البخاريِّ مِنَ الباب القسم الأوَّل، وقوله: (إلى البلدان) على سبيل المثال لهما، فالحكم عامٌّ بالنِّسبة إلى أهل القرى والصَّحارى وغيرهما، ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على المناولة، وعلى ما يُذكر.
والمكاتبة أيضًا مِنْ أقسام طريق نقل الحديث، وهي أن يكتب الشَّيخ إلى الطَّالب شيئًا مِنْ حديثه، وهي أيضًا نوعان، المقرونة بالإجازة، والمجرَّدة عنها، والأولى في الصَّحة والقوَّة كالمناولة المقرونة بالإجازة، وأمَّا الثَّانية فالصَّحيح المشهور فيها أنَّه تجوز الرِّواية بأن يقول: كتب إليَّ فلانٌ، قال: حدَّثنا فلانٌ، وقال بعضهم بجواز حدَّثنا وأخبرنا فيها... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
والمكاتبة مِنْ أقسام التَّحمُّل، وسوَّى المصنِّف بينها وبين المناولة، ورجَّح قوم المناولة لحصول المشافهة بها، كذا في «الفتح».
قلت: وفي «رسالتي في أصول الحديث» عن «نور الأنوار» اشتراط البيِّنة في الكتابة، وعن «التَّلويح» قائمٌ مقام القراءة للضَّرورة. انتهى.
وقال الحافظ: لم يذكر البخاريُّ مِنْ أقسام التَّحمُّل الإجازة المجرَّدة عن المناولة أو المكاتبة ولا الوِجَادة ولا الوصيَّة ولا الإعلام، المجرَّدات عن الإجازة، وكأنَّه لا يرى بشيءٍ منها. انتهى.
قوله: (حيث كتَبَ لأميرِ السَّرِيَّة) هو عبد الله بن جحشٍ أخو زينب أمِّ المؤمنين، في السَّنة الثَّانية، وقوله: (حتَّى تبلغ مكان كذا وكذا)، هكذا في حديث جُنْدب على الإبهام، وفي حديث عروة (إذا سِرْتَ يومين فافتح الكتاب)، قال: ففتحه هناك فإذا فيه [أن] امض حتَّى تنزل نخلة، فتأتينا مِنْ أخبار قريشٍ، ولا تستكرِهَنَّ أحدًا... إلى آخر ما في «هامش اللَّامع».
وفي «اللَّامع» قوله: أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ففيه دلالةٌ على جواز المكاتبة، ولو لم يكن مفيدًا للعلم لما بعث به إليه، وكذا المناولة. انتهى.
وفي «هامشه» دلالة الحديث على الجزء الثاني من الترجمة ظاهرة، وأما الجزء الأول فدل / عليه الكتاب الذي ناول أمير السرية. انتهى مختصرا.
[1] في (المطبوع): ((معتبرة)).