الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس

           ░24▒ (باب: مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ)
          قال الحافظ: الإشارة باليد مستفادةٌ مِنَ الحديثين المذكورين في الباب، وبالرَّأس مستفادٌ(1) مِنْ حديث أسماء فقط، وهو مِنْ فعل عائشة لكنَّه مرفوعٌ حكمًا، لأنَّها كانت تصلِّي خلف النَّبيِّ صلعم، وكان في الصَّلاة يرى مَنْ خلفه، فيدخل في التَّقرير. انتهى.
          وفي «تراجم شيخ المشايخ»: الغرض أنَّه جائزٌ وإن كان الأحوط في هذا الزَّمان خلاف ذلك. انتهى.
          وفي «تراجم شيخ الهند»: لمَّا كان الثَّابت المعروف مِنْ دأبه صلعم شدَّة الاعتناء بالتَّعليم والتَّفهيم حتَّى إنَّ الصَّحابة ربَّما قالوا: ليته صلعم سكت، وكان مقتضاه عدم الجواز بالإشارة، نبَّه المصنِّف بالتَّرجمة على الجواز، فإنَّه لكلِّ مقالٍ مقامٍ، كذا في «هامش اللَّامع».
          وفي «الدر المختار» يكتفى بالإشارة منه، أي من المفتي لا من القاضي. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((مستفادة)).