التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ألبان الأتن

          ░57▒ (بَابُ أَلْبَانِ الْأُتُنِ).
          5780- 5781- ذكر فيه حديثَ الزُّهْرِيِّ: (عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّباعِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ حتَّى أَتَيْتُ الشَّأْمَ).
          (وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ: هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الْأُتُنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الْإِبِلِ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الْأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ فقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ...) فذكرَه.
          الشَّرح: قول ابن شِهَابٍ: (فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا) أراد به أبوال الإبل؛ لأنَّه ◙ أباح للعُرَنيِّين شُربَها والتداوي بها.
          وقوله في ألبانِ الأُتُنِ: إنَّه (لَمْ يَبْلُغْنَا عَنْهُ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ) كما نهى عن لحمِهِ فلبنُه منهيٌّ عنه لأنَّ اللَّبَن متولِّدٌ مِن اللَّحم، أَلَا ترى أنَّه استدلَّ الزُّهْرِيُّ على النَّهي عن مَرَارةِ السَّبُع بنهيه عن كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباع، وكذلك ألبانُ الأُتُن، وقد سُئل مالكٌ عن ألبان الأُتُن فقال: لا خيرَ فيها، وقال ابن التِّين: اختُلف في ألبان الأُتُن على وجهين، أحدُهما: على الخِلاف في لحومِها هل هي محرَّمٌة أو مكروهةٌ، والثاني: بعد تسليم التَّحريم هل لَبَنُهنَّ حلالٌ قياسًا على لبنِ الآدميَّة.
          و(الْأُتُنُ) جمع أَتَانٍ في الكثير، وفي القلَّة: ثلاثُ آتُنٍ مثل عَنَاقٍ والأَعْنُق والكثيرُ بسكون التاء وضمِّها، و(مَرَارَةُ السَّبُعِ) على الاختلاف أيضًا في لحومِها هل هي محرَّمةٌ أو مكروهةٌ.