-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب: الشفاء في ثلاث
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بألبان الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
-
باب اللدود
-
باب
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب ما يذكر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي صلعم
-
باب النفث في الرقية
-
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى
-
باب في المرأة ترقي الرجل
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الفأل
-
باب: لا هامة
-
باب الكهانة
-
باب السحر، وقول الله تعالى {ولكن الشياطين كفروا}
-
باب: الشرك والسحر من الموبقات
-
باب: هل يستخرج السحر؟
-
باب السحر
-
باب: من البيان سحرًا
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب: لا هامة.
-
باب: لا عدوى
-
باب ما يذكر في سم النبي صلعم
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ (بَابُ حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ).
5722- ذكر فيه حديثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: (لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلعم الْبَيْضَةُ وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ...) الحديث، وقد سلف في الجهاد [خ¦2903].
واعترضَ ابنُ التِّين على قوله: (حَرْقِ) وقال: صوابُه إحراق أو تحريق، فأمَّا الحرقُ فهو حَرْقُ الشيء يُؤذيه، والرَّبَاعِيَةُ في الحديث مثلُ الثَّمانية _مخفَّفة الياء_ السِّنُّ التي بين الثَّنِيَّة والنَّاب، و(المِجَنِّ) التُّرْس، و(عَمَدَتْ) بفتح الميم.
وقوله: (فَرَقَأَ الدَّمُ) هو مهموزٌ، أي سَكَن وانقطع جَرْيُه، وقد سلف واضحًا في باب التُّرْسِ والمِجَنِّ مِن الجهاد [خ¦2903]. قال المُهَلَّبُ: فيه أنَّ قطعَ الدَّم بالرَّماد مِن المعلوم القديم المعمول به، لا سيَّما إذا كان الحَصِير مِن دِيسِ السُّعْدِيِّ فهي معلومةٌ بالقبضِ وطِيب الرائحة، والقبضُ يسدُّ أفواهَ الجراح، وطيبُ الرائحة يُذهِبُ بِزُهْم الدَّم إذا غُسل الدَّم بالماء كما فُعل أوَّلًا بجرح رَسُول اللهِ صلعم فليجمد الدَّم ببرْدِ الماء إذا كان الجرحُ سَهْلًا غير غائِرٍ، وأمَّا إذا كان غائرًا فلا يُؤمَن فيه آفة الماء وضَرَرهِ، وكان أبو الحَسَن بن القابِسِيُّ يقول: لوددنا أن نعلمَ ذلك الحَصِيرَ ما كان منه فنجعلَهُ دواءً لقطْعِ الدَّم.
قال ابن بطَّالٍ: وأهل الطبِّ يزعُمُون أنَّ كلَّ حَصِيرٍ إذا أُحرقَ يقطعُ رمادُه الدَّمَ، بل الأرمدةُ كلُّها تفعل / ذلك لأنَّ الرَّمادَ مِن شأنه القبضُ، وقد ترجم التِّرْمِذِيُّ لحديث سهْلِ بن سَعْدٍ بهذا المعنى فقال: باب التداوي بالرَّماد، ولم يقل: التداوي برمادِ الحَصِير.