التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟

          ░2▒ (بَابُ هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ).
          5679- ذكر فيه حديثَ الرُّبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم نَسْقِي القَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ القَتْلَى والجَرْحَى إلَى المَدِينَةِ).
          هذا الحديث سلف في الجهاد [خ¦2883].
          قال ابن بطَّالٍ: وإنَّما يجوز هذا للنِّساء اللَّاتي لا يُخشى مِن قِبَلِهنَّ فتنةٌ، وأمَّا الجواري فلا يُبَاشرن الرِّجَال غيرَ ذوي المحَارِم منهنَّ، وعندنا إنَّما تجوز المداواة عند عدم المُعالِجِ مِن كلِّ صنفٍ.