التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الحجامة من الداء

          ░13▒ (بَابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ).
          كذا في الأصول: (مِنَ الدَّاءِ)، وذكرَه ابنُ بطَّالٍ بلفظ: مِن الدَّواء.
          5696- ذكر فيه حديثَ أنسٍ ☺: (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَقَالَ: لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ).
          5697- وحديثَ جابرٍ: أنَّه (عَادَ المُقَنَّعَ ثُمَّ قالَ: لَا أَبْرَحُ حتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: إِنَّ فِيهِ شِفَاءً).
          الغَمْزُ العَصْرُ باليد. وفيه جواز الأجرةِ على الحِجَامة، وقال ابن فارسٍ: يُقال: عَذَرَتِ المرأةُ الصَّبِيَّ: إذا كانت به العُذْرَة، وهي وجعٌ في الحَلْق يُغْمَز به، قال ابنُ التِّين: والقُسْطُ شيءٌ يتبخَّر به عربيٌّ، وقد سلف ذلك واضحًا.