-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب: الشفاء في ثلاث
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بألبان الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
-
باب اللدود
-
باب
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب ما يذكر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي صلعم
-
باب النفث في الرقية
-
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى
-
باب في المرأة ترقي الرجل
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الفأل
-
باب: لا هامة
-
باب الكهانة
-
باب السحر، وقول الله تعالى {ولكن الشياطين كفروا}
-
باب: الشرك والسحر من الموبقات
-
باب: هل يستخرج السحر؟
-
باب السحر
-
باب: من البيان سحرًا
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب: لا هامة.
-
باب: لا عدوى
-
باب ما يذكر في سم النبي صلعم
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بَابُ اللَّدُودِ).
5709- 5710- 5711- 5712- ذكر فيه حديثَ ابنِ عبَّاسٍ وَعائِشَة ♥: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صلعم وَهُوَ مَيِّتٌ).
قال: (وَقَالَتْ عائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟ قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: لَا يَبْقَى أحدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا العبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ).
5713- وحديثَ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: (دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ. فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: بَيَّنَ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَمْسَةً، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: / فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: لَمْ يَحْفَظْ، إنَّما قَالَ: أَعْلَقْتُ عَنْهُ. حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْغُلَامَ يُحَنَّكُ بالأصَابِعِ، وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنَكِهِ، يَعْنِي: إنَّمَا رَفْعَ حَنَكِهِ بِإِصْبَعِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: أَعْلِقُوا عَلَيْهِ شَيْئًا).
الشَّرح: حديثُ ابن عبَّاسٍ وعائِشَةَ سلفا في المغازي [خ¦4458] ويأتي في الدِّيَات [خ¦6886]، وأخرجَهُ مُسْلمٌ أيضًا، وحديث أمِّ قيسٍ سلف قريبًا.
و(اللَّدُود) سلف في مرضِه صلعم، وهو بفتح اللَّام، وهو ما يُسقاه المريضُ في أحد شِقَّي الفم، ولَدِيدَا الفم: جانباه، ولَدِيدَا العُنُق: صَفْحَتاه، وهو مِن أدوية الخدر وذات الجَنْبِ، تقول العرب: لَدَدْتُ المريضَ لدًّا: ألقيتُ الدَّواءَ في شقِّ فيه، وهو التَّحْنِيك بالأصبع كما قال سُفْيَان، ويُقال: سَعَطْتُهُ وأَسْعَطْتُهُ فاستعطَّ، والاسمُ السَّعوط بالفتح، وهو ما يُجعل مِن الدَّواء في الأنف، وقد سلف أنَّ العُذْرَةَ وجعُ الحَلْق، وقيل: اللَّهاة، وعبارةُ ابنِ بطَّالٍ: الإعلاقُ أن يرفعَ العُذْرَة باليد والعُذْرَة قريبةٌ مِن اللَّهاة.
وقال ابن قُتَيْبَة: العُذْرَةِ وجعُ الحَلْق، وأكثر ما يَعتري الصِّبيان فيعلَّق عنهم، والإعلاقُ والدَّغْرُ شيءٌ واحدٌ، وهو أن يَرفعَ اللَّهاة، ونهى الشارع عن ذلك وأمر بالقُسْطِ البَحْريِّ، يُقالُ: دَغَرَتِ المرأةُ الصَّبِيَّ: رَفَعَتْ لَهَاتَه بإصبعِها إذا أخذَتْهُ العُذْرَة، وسلف معنى (تَدْغَرْنَ)، وأنَّه غمْزُ الحَلْق عنها، وهو وجعٌ يَهِيج في الحَلْق، هو الذي يُسمَّى: السَّعُوط اللَّهاة، والدَّغْرُ: أخذُ الشيءِ اختلاسًا، وأصل الدَّغْرِ: الدَّفع.
فإن قلتَ: لِمَ أمرَ الشارع أن يُلَدَّ كلُّ مَن في البيت؟ قلتُ: أجاب عنه المُهَلَّب بأن قال: وجهُه _والله أعلم_ أنَّه لَمَّا فُعِلَ به مِن ذلك ما لم يأمرهم به مِن المداواة بل نَهَاهم عنه وأَلِمَ بذلك ألمًا شديدًا، أمرَ أن يقتصَّ مِن كلِّ مَن فَعَلَ به ذلك، أَلَا ترى قولَه: (لَا يَبْقَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ... إِلَّا الْعبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ)، فأوجَبَ القِصَاص على كلِّ مَن لدَّه مِن أهل البيت ومَن ساعَدَهم في ذلك ورآه لمخالفتهم نهيَه ◙.
وقد جاء هذا المعنى في رواية ابنِ إسحاقَ عن الزُّهْرِيِّ عن عبد الله بن كعْبٍ أنَّهم لدُّوا النَّبِيَّ صلعم في مرضهِ، فلمَّا أفاقَ قال: ((لِمَ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ؟)) قالوا: خشينا يا رَسُول اللهِ أن يكون بك ذاتُ الجَنْبِ، فقال: ((إنَّ ذلك دَاءٌ ما كان اللهُ لِيَقْذِفني به، لا يبقَ أحدٌ في البيتِ إلَّا لُدَّ إلَّا عمِّي)) فقد لُدَّت مَيْمُونَة وهي صائمةٌ لِقَسَمِ رَسُول اللهِ صلعم عقوبةً لهم بما صَنَعوا برَسُول اللهِ.
وسيأتي هذا المعنى في الدِّيَات في باب إذا أصابَ قومٌ مِن رَجُلٍ هل يُعَاقبُهم أو يقتصُّ منهم كلِّهم؟ [خ¦6897] وأجاب ابنُ العَرَبِيِّ بجوابٍ لطيفٍ، وهو أنَّه إنَّما لدَّهم لئلَّا يأتوا يومَ القيامة وعليهم حقُّهُ فَيُدركَهم خطْبٌ عظيمٌ.
قلتُ: وروى الحاكم في «مستدركه» وقال: على شرط مُسْلمٍ: ((ذاتُ الجَنْبِ مِنَ الشَّيطانِ، وما كان الله ليُسلِّطَه عليَّ))، وأمَّا ما رُوي عن عائِشَةَ ♦ أنَّها قالت: مات رَسُولُ اللهِ صلعم مِن ذات الجَنْبِ. فخبر واهٍ، واستنبطَ بعضُ العلماء مِن هذا الحديث أخذَ عُمَرَ قتْل مَن تمالأ على قتْلِ الغلامِ بِصَنْعَاءَ، وفيه بُعْدٌ كما قال القُرْطُبِيُّ؛ إذ يمكن أن يُقال: جاز ذلك فيما لا إراقةَ دمٍ فيه لخفَّتِه في مقصودِ الشَّرع، ولا يجوز ذلك في الدِّماء لحُرْمتها وَعِظَمِ أمرِها، فلا يصحُّ حملُ أحدِهما على الآخر، وإنَّما الذي يُستنبط منه أنَّ الحاضرَ في الجنايةِ المعينَ عليها كالنَّاظُور الذي هو الطَّليعة كالمباشرِ لها، فيُقتصُّ مِن الكلِّ لكن فيما لا دمَ فيه على ما قرَّرناه، وقد نبَّه ◙ على هذا المعنى بقوله: (إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ) كما سلف.
فإن قلتَ: عارَضَ هذا قولُ عائِشَةَ ♦: كان صلعم لا ينتقِمُ لنفسِه؟ ويُجاب بأنَّه لا ينتقِمُ لها باعتبار الأكثر مِن حاله، أو أنَّها نَسِيت هذا الحديثَ، وقيل: أرادت في المال، وأنَّه إذا أُصيب في بدنِهِ كان انتهاكًا لحُرمة الله، ذكرها ابن التِّين.
فإن قلتَ: فَلِمَ لَمْ يَعفُ عنهم؟ قيل: أراد أن يؤدِّبَهم لئلَّا يعودوا إلى مِثْلها فيكونَ لهم أدبًا وقِصَاصًا، أو أنَّه فعل ذلك بهم لأنَّهم لدُّوه في مرضٍ تحقَّقَ فيه الموت، وإذا تحقَّقَ الموتُ كُره له التداوي.
فصْلٌ: وفيه دليلٌ أنَّه يُقتصُّ مِن اللَّطْمة ونحوها، وهو أحدُ قَولَي مالك، قاله الدَّاوُدِيُّ، وزاد: أنَّ قولَه: (إِلَّا العبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ) فيه دليلٌ أنَّ العَمَّ يَقتصُّ منه لأنَّه لو شهِدَ لاقتصَّ منه.
فصْلٌ: وقوله: (قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَمْ يَحْفَظْ، إنَّما قَالَ: أَعْلَقْتُ عَنْهُ) قال الخطَّابيُّ عن ابن الأعرابي: يُقال: أَعْلَقْتُ عن الصبيِّ، إذا عالجتُ منه العُذْرَةَ، وهو وجعُ الحَلْقِ، قال: وأكثر المحدِّثين يروُونَه: (أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ)، والصَّوابُ ما حفظَه سُفْيَانُ، وقد سلف ذلك، وكذا قال ابنُ بطَّالٍ بعد أنْ ساقَ كلامَ ابن قُتَيْبَة في العُذْرَةِ: الصَّوابُ: (أَعْلَقْتُ عَنْهُ)، كذلك حكاه أهلُ اللُّغة ولم يعدَّه إلَّا بـ (عن).
وقال الجَوْهَرِيُّ: في الحديثِ: ((اللَّدُود أحبُّ إليِّ مِن الإِعْلَاقِ))، يُقال: أَعْلَقَتِ المرأةُ ولدَها في العُذْرَة، إذا رَفَعَتْها بيدِها. و(تَدْغَرْنَ) بالغين المعجمة والدَّال المهملة كما سلف، وعبارة ابن التِّين: الدَّغْرُ _بغينٍ ساكنةٍ_ الرَّفْع، يقول: لِمَ ترفَعْن ذلك بأصابعكن فَتُؤلِمْنَهُم وتُؤذِيْنَهُم بذلك.
وقوله: (بِهَذَا العِلَاقِ) صوابُه كما قال الخطَّابيُّ: ((بِهَذَا الإِعْلَاقِ)) مصدر أَعْلَقْتُ عنه، والله أعلم.