عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر
  
              

          ░44▒ (ص) بابٌ: الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ.
          (ش) أَيْ: هذا / بابٌ يُذكَر فيه الجهاد... إلى آخره، وقال ابْن التِّينِ: وقع فِي رِوَايَةِ أبي الحسن القابسيِّ: <الجهاد ماضٍ على البر والفاجر>، قال: ومعناه أنَّهُ يجب على كلِّ أحدٍ، وقال بعضهم: هذه الترجمة لفظ حديثٍ أَخْرَجَهُ بنَحْوه أَبُو دَاوُدَ وأبو يَعْلَى مرفوعًا وموقوفًا عن أبي هُرَيْرَة.
          قُلْت: قال أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بن صَالِح قال: حَدَّثَنَا ابن وَهْب قال: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَة بن صَالِح عن العلاء بن الحارث عن مكحولٍ عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول اللهِ صلعم : «الجهاد واجبٌ عليكم مَعَ كلِّ أميرٍ، بَرًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر...» الْحَدِيث، ويقال: إنَّهُ لم يسمع مِن أبي هُرَيْرَة.
          (ص) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
          (ش) وجه الاستدلال به أنَّهُ صلعم لمَّا أبقى الخيرَ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة؛ عُلِمَ أنَّ الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، وقد عُلِمَ أنَّ في أمَّته أئِمَّةَ جَورٍ لا يعدلون ويستأثرون بالمغانم، ومع هذا فقد أوجب الجهاد معهم، ويقوِّي هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كلِّ برٍّ وفاجرٍ.
          وقَوْلُهُ: (عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ) أعمُّ مِن أن يكون كلٌّ منهما أميرًا أو مأمورًا.