عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
  
              

          ░180▒ (ص) بابٌ: إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ؛ فَهْيَ لَهُمْ.
          (ش) أَيْ: هذا بابٌ يُذكَر فيه: إذا أسلم قومٌ مِن أهل الحرب في دار الحرب والحالُ أنَّ لهم مالًا وأرضين فهي لهم؛ يعني: إذا غلب الْمُسْلِمُونَ عليها فهو أحقُّ بماله وأرضه، وفيه خلاف؛ فقال الشَّافِعِيُّ وأشهب وسُحنون: إنَّ الَّذِي يُسلِم في دار الحرب، وبقيَ فيها مالُه وولدُه، ثُمَّ يخرُجُ إلينا مسلمًا، ثُمَّ غزا مع الْمُسْلِمِينَ بلده؛ إنَّهُ قد يُحرِزُ مالَه وعقارَه حيث كان وولدَه الصغار؛ لأنَّهم تبعٌ له في الإسلام، وقال مالكٌ والليث: أهلُه وماله وولدهُ فَيْءٌ على حكم البلد، وفَرَقَ أَبُو حَنِيفَةَ بين حكمهَا إذا أسلم في بلده ثُمَّ خرج إلينا؛ فأولاده الصِّغار أحرارٌ مسلمون، وما أودعه مسلمًا أو ذمِّيًّا فهو له، وما أودعه حربيًّا فهو وسائرُ عقاره هنالك فيءٌ، وإذا أسلم في بلد الإسلام، ثُمَّ ظهر الْمُسْلِمُونَ على بلده؛ فكلُّ ما له فيه فيءٌ؛ لاختلافِ حكم الدارين عنده، ولم يَفْرِق مالكٌ والشَّافِعِيُّ بين إسلامه في داره أو في دار الإسلام.