عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب فكاك الأسير
  
              

          ░171▒ (ص) باب فَكَاكِ الأَسِيرِ.
          (ش) أَيْ: هذا بابٌ في بيان وجوب فَكاك الأسير مِن أيدي العدوِّ بمالٍ أو غيره.
          و(الفَكَاك) بفتح الفاء؛ أَي: التخليص، ويجوز بالكسر.
          (ص) فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
          (ش) أَيْ: في الباب روى عَن (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ.
          وأخرج البُخَاريُّ حديثه هنا عن قُتَيْبَة، وفي (الأطعمة)، وفي (النكاح)، وفي (الأحكام) عن مُسَدَّدٍ، وفي (الطب) عن قُتَيْبَة أَيْضًا، وَأَخْرَجَهُ أبو داود في (الجنائز) عن مُحَمَّد بن كثير، وَأَخْرَجَهُ النَّسائيُّ في (السِّيَر)، وفي (الطبِّ) / عن قُتَيْبَة، وفي (الطِّبِّ) أَيْضًا عن محمود بن غَيْلان.