عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الأجير
  
              

          ░120▒ (ص) باب الأَجِيرِ.
          (ش) أَيْ: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ الأجير في الغزو؛ هل يُسهَم له أم لا؟ ووقع هذا الباب في رِوَايَة بعضهم قبل (باب ما قيل في لواء النَّبِيِّ صلعم ).
          (ص) وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ: يُقْسَمُ لِلأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ.
          (ش) أَيْ: قال الْحَسَنُ البِصْريُّ ومُحَمَّد بْنُ سِيرِينَ، وهذا التعليقُ وصله عبد الرزَّاق عنهما بلفظ: (يُسهَمُ للأجير)، ووصله ابن أبي شَيْبَةَ عنهما بلفظ: العبد والأجير إذا شهدا القتال أُعطِيا مِنَ الغنيمة، وقال الثَّوْريُّ: لا يُسْهم للأجير إلَّا إذا قاتل، وإذا استؤجِرَ ليقاتل لا يسهم له عِنْدَ الحَنَفيَّة والمالكيَّة، وقال غيرهم: يُسهم له، وقال أَحْمَد: لو استأجر الإمام قومًا على الغزو لم يُسهَم لهم غير الأجرة، وقال الشَّافِعِيُّ: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد، أَمَّا الحرُّ البالغ المسلم إذا حضر الصفَّ فَإِنَّهُ يتعيَّن عليه الجهاد فيسهم له، ولا تجب الأجرة.
          (ص) وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ، فَبَلَغَ سَهْمَ الْفَرَسِ أَرْبَع مِئَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِئَتَيْنِ، وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِئَتَيْنِ.
          (ش) (عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ) الكَلَاعيُّ، أبو يحيى الحمصيُّ، ويقال: الدِّمَشْقيُّ، وقال أبو مسهر: كان مولد عطية بن قيس في حياة رسولِ الله صلعم في سنة سبعٍ، وغزا في خلافة معاوية، وتوفِّي سنة عشرٍ ومئة، وقيل: كان مِنَ التَّابِعينَ، وكان لأبيه صحبة، وهذا الَّذِي فعله عطيَّة لا يجوز عِنْدَ مالكٍ وأَبِي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيِّ؛ لأنَّها إجارة مجهولة، فإذا وقع مثلُ هذا كان لصاحب الدابَّة كِراء مِثْلها، وما أصاب الراكب في المغنم فله، وأجاز الأَوْزَاعِيُّ وأَحْمَد أن يُعطى فرسَه على النصف في الجهاد.