عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أوكان له عذر هل يؤذن له؟
  
              

          ░140▒ (ص) بابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ؛ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ؟
          (ش) أي هذا بابٌ في بيان ما جاء مِن خبرِ مَنِ اكتُتِبَ في جَيْشٍ.
          و(اكْتُـَتِـَبَ) بلفظ المعلوم والمجهول، يقال: اكتتبَ فلان؛ إذا كتَب نفسَه في ديوان السلطان.
          قوله: (حَاجَةً) نَصبٌ على الحال.
          قوله: (أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ) أَيْ: أو كان له عذرٌ غير ذلك؛ (هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ) بالحجِّ معها؟ وجوابُ (مَنْ) يُعلَمُ مِنَ الْحَدِيث.