عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
  
              

          ░170▒ (ص) بابٌ: هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ؟ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ، وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ.
          (ش) أَيْ: هذا بابٌ يذكر فيه: هل يستأسر الرجل؟ أَيْ: هل يَطلُب أن يجعل نفسه أسيرًا؟ يعني: هل يسلِّم نفسه للأسر أم لا؟ وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أشياء؛ الأَوَّل: هو قوله: (هَلْ يَسْتَأْسِر الرَّجْلُ؟)، والثاني: هو قوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِر) أَيْ: وفي بيان مَن لم يُسلِّم نفسه للأسر، والثالث: هو قوله: (وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ) أَيْ: وفي بيان من صلَّى ركعتين عِنْدَ القتل.