عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
  
              

          ░160▒ (ص) بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِحْتِيَالِ، وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ تخْشَى مَعَرَّتَهُ.
          (ش) أَيْ: هذا بابٌ في بيانِ ما يجوز... إلى آخره.
          قوله: (مَعَ مَنْ يَخْشَى) على بناء المعلوم، ويجوز أن يكون على صيغة المجهول، فعلى الأَوَّل (مَعرَّتَه) منصوبٌ، وعلى الثاني مرفوع.
          و(الْمَعَرَّة) بفتح الميم والعين المُهْمَلة وتشديد الراء: الشِّدَّة، وما يُكره منه مِن فسادٍ.