عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
  
              

          ░173▒ (ص) باب الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ.
          (ش) أَيْ: هذا بابٌ في بيانِ حكم الحربيِّ؛ أي: مِن أهل دار الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمانٍ ما يكون أمره؟ هل يجوز قتله أم لا؟ ولم يذكر الجواب لأجل الخلاف فيه؛ فقال مالكٌ: يتخيَّر فيه الإمام وحكمه حكمُ أهل الحرب، وقال الأَوْزَاعِيُّ والشَّافِعِيُّ: إِنِ ادَّعى أنَّهُ رسولٌ قُبِل منه، وقال أَبُو حَنِيفَةَ وأبو يوسف وأَحْمَد: لا يقبل ذلك منه، وهو فيءٌ للمسلمين، وقال مُحَمَّد: هو لمن وجده.