-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░100▒ (ص) بَابُ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ ترجمتُه: يَرُدُّ المُصلِّي مَن مَرَّ بين يَدَيه، وسنُبيِّنُ هل الردُّ إذا مرَّ بين يَدَيه في موضعِ سجوده، أو يردُّه مطلقًا؟ أو له حدٌّ معلوم؟ وأنَّ الردَّ واجبٌ أم سُنَّةٌ أم مُستَحَبٌّ؟ وأنَّه مُقيَّد بمكانٍ مخصوصٍ أو في جميعِ الأمكِنة؟ على ما نذكرُه مُفصَّلًا إن شاء الله تعالى.
(ص) وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ ☻ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ؛ قَاتَلَهُ.
(ش) الكلامُ فيه على أنواع:
الأَوَّل: في وجهِ مُطابقتِه للترجمة:
وهي ظاهرةٌ؛ لأنَّ ابنَ عُمَر ردَّ المارَّ مِن بينِ يَدَيه وهو في الصلاة.
الثاني: في معنى التركيب:
فقوله: (وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ) أي: ردَّ عبدُ الله بن عُمَر بن الخَطَّاب المارَّ بينَ يَدَيه حالَ كونِه في التشهُّد، وكان هذا المارَّ هو عَمْرُو بن دينار، نبَّه عليه عبدُ الرزَّاق وابنُ أبي شَيْبَةَ في «مُصنَّفَيهما».
قوله: (وَفِي الْكَعْبَةِ) أي: وردَّ أيضًا في الكعبة، وقال الكَرْمَانِيُّ: هو عطفٌ على مُقدَّر؛ أي: ردَّ المارَّ بين يَدَيه عند كونِه في الصلاة، وفي غير الكعبة، وفي الكعبة أيضًا، ويحتملُ أن يُرادَ به كونُ الرَّدِّ في حالةٍ واحدةٍ؛ جمعُه بين كونِه في التشهُّد وفي الكعبة، فلا حاجةَ إلى مُقدَّر.
وقال أبو مُحَمَّد الإشبيليُّ في كتابه «الجمع بين الصَّحيحين»: كذا وقع «وفي الكعبة»، وقال ابن قُرْقُولَ: «وردَّ ابنُ عُمَر في التشهُّد وفي الرَّكعة» وقال [القابِسيُّ: «وفي الركعة» بدلًا مِنَ «الكعبة» [أشبهُ، وكذا وَقَع في بعضِ الأُصول: «الرَّكعة»، وقال] صاحب «التلويح»: والظاهرُ أنَّهُ «وفي الكعبة»]، وهو الصوابُ؛ لِما في «كتاب الصلاة» لأَبيْ نُعَيْم: [حدَّثنا عبد العزيز بن الماجشون عن صالح بن كَيْسان قال: رأيتُ ابن عُمَر يُصلِّي في الكعبة] فلا يدعُ أحدًا يمرُّ بين يديه يُبادِرُه، قال: يردُّه، / حدَّثنا فِطْر بن خَليفة: حدَّثنا عَمْرو بن دينار قال: مررتُ بابن عُمَر بعدما جَلَس في آخِرِ صلاةٍ؛ حَتَّى أنظُرَ ما يصنعُ، فارتفع مِن مكانِه، فدَفَع في صدري، وقال ابن أبي شَيْبَةَ: أخبرنا ابنُ فضيل عن فِطْر عن عَمْرو بن دينارٍ قال: مررتُ بين يَدَي ابن عُمَر وهو في الصلاة، فارتفع مِن قعودِه، ثُمَّ دفع في صدري، وفي «كتاب الصلاة» لأَبيْ نُعَيْم: (فانتَهَرَني بِتَسبيحة)، وقال بعضُهم: وروايةُ الجمهور مُتَّجِهةٌ، وتخصيصُ الكعبة بالذِّكْر؛ لئلَّا يُتَخَيَّل أنَّهُ يُغتَفَر فيها المرورُ؛ لكونِها محلَّ المزاحمة.
قُلْت: الواقع في نفس الأمر عنِ ابنِ عُمَر في الردِّ في غير الكعبة، وفي الكعبة أيضًا، فلا يُقال: فيه التَّخصيص، والتعليلُ فيه بكونِ الكعبة محلَّ المزاحمة غيرُ مُوَجَّه؛ لأنَّ في غير الكعبة أيضًا توجَدُ المُزاحَمة، سيَّما في أيَّام الجُمَعِ في الجوامِعِ ونَحْوِ ذلك.
قوله: (وَقَالَ) أي: ابن عُمَر: (إنْ أَبَى) أي: المارُّ؛ إنِ امتنعَ بكلِّ وجهٍ إلَّا بأن يُقاتِلَ المُصلِّي المارَّ؛ قاتَلَه.
قوله: (إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ) وقولُه: (قاتِلْهُ) على وجهينِ:
أحدهما: أن يكون لفظُ (قاتَلَه) بصيغة الفعل الماضي، وهذا عند كونِ لفظِ (إلَّا أن يُقاتِلَه) بصيغة الفعلِ المضارع المعلوم، والضميرُ المرفوعُ فيه يرجعُ إلى المارِّ الذي هو فاعلُ لفظة (أبى)، والمنصوبُ يرجع إلى المُصلِّي، والضميرُ المرفوعُ في (قاتَلَه) يرجع إلى المُصلِّي، والمنصوبُ يرجع إلى المارِّ.
والوجه الآخَر: أن تَكونَ لفظةُ: (إلَّا أن تُقاتِلَه) بصيغة المخاطَب؛ أي: إلَّا أن تُقاتِلَ المارَّ، فـ(قَاتِلْهُ) بكسر التاء وسكون اللام، على صيغة الأمرِ للحاضِر، وهذه روايةُ الكُشْميهَنيِّ، والأَوَّلُ روايةُ الأكثرين.
فَإِنْ قُلْتَ: لفظةُ (قاتِلْه) في الوجه الثاني جملةٌ أمريَّة، والجملة الأمريَّة إذا وقعت جزاءً للشرط فلا بُدَّ فيها مِنَ الفاء.
قُلْت: تقديرُ الكلام: فأنتَ قاتِلْه، قال الكَرْمَانِيُّ: ويجوزُ حذفُ الفاء منها؛ نحو:
مَن يفعلِ الحَسَناتِ اللهُ يشكُرُها
قُلْت: حذفُ الفاء فيها لضرورة الوزن، فلا يُقاسُ عليه، ويُروى: <فقاتِلْه> بالفاء على الأصل.
النوع الثالث: في أنَّ المرويَّ عنِ ابنِ عُمَرَ ههنا على سبيل التعليق ثلاثةُ أشياء:
الأَوَّل: ردُّه المارَّ في التشهُّد، وقد وَصَله أَبُو نُعَيْم وابنُ أبي شَيْبَةَ كما ذكرناه عن قريب.
الثاني: ردُّه في الكعبة، وقد وصَلَه أَبُو نُعَيْم أيضًا كما ذكرناه، وفي حديث يزيدَ الفقير: صلَّيتُ إلى جَنْبِ ابنِ عُمَر بِمَكَّةَ، فلم أرَ رجلًا أكرَهَ أن يَمُرَّ بين يَدَيه منه.
الثالث: أمرُه بالمقاتلة عند عدمِ امتناعِ المارِّ مِنَ المرورِ بين يَدَي المُصلِّي، وقد وَصَله عبد الرزَّاق، ولفظُه عنِ ابنِ عُمَر قال: لا تَدَعْ أحدًا يمُرُّ بين يديكَ وأنت تُصلِّي، فإن أبى إلَّا أن تُقاتِلَه؛ فقاتِلْه، وهذا موافقٌ لرواية الكُشْميهَنيِّ.