عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الصلاة في الثوب الأحمر
  
              

          ░17▒ (ص) بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الصلاة في الثوب الأحمر؛ يعني: تجوز، وقال بعضهم: يشيرُ إلى الجواز والخلافِ في ذلك مع الحَنَفيَّة.
          قُلْت: لا خلافَ للحَنَفيَّة في جوازِ ذلك، ولو عَرَف هذا القائلُ مذهبَ الحَنَفيَّة؛ لَما قال ذلك، ولم يكتفِ بهذا حَتَّى / قال: وتأوَّلوا حديثَ الباب بأنَّها كانت حُلَّةً مِن بُرودٍ فيها خطوطٌ حُمْرٌ، ولا يحتاج إلى هذا التأويل؛ لأنَّهم لم يقولوا بحُرمة لُبْسِ الأحمر حَتَّى يُؤَوِّلوا هذا، وإِنَّما قالوا: مكروهٌ؛ لحديثٍ آخَرَ؛ وهو نهيُه صلعم عن لبسِ المُعَصْفَر، والعملُ بما وردَ مِنَ الحديثينِ أَولى مِنَ العملِ بأحدهما، فاحتجُّوا بالأَوَّل على الجواز، وبالثاني على الكَراهة، وقال أيضًا: ومِن أدلَّتِهم ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عَمْرو قال: (مرَّ بالنَّبِيِّ صلعم رجلٌ وعليه ثوبانِ أحمرانِ، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه)، وهو حديثٌ ضعيفُ الإسناد.
          قُلْت: عِرْقُ العصبيَّة حين تحرَّك حَمَلَه على أن سَكَت عن قولِ التِّرْمِذيِّ عقيبَ إخراجِه هذا الحديثَ: هذا حديث حَسَنٌ.