عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
  
              

          ░44▒ (ص) بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ (الْقَضَاءِ) وهو الحكمُ، وحكمُ (اللِّعَانِ [فِي الْمَسْجِدِ) وعطفُ (اللِّعانِ) على (القضاءِ) مِن عطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ لأنَّ القضاءَ أعمُّ مِن أن يكونَ في اللِّعانِ] وغيرِه، و(اللِّعَانُ) مصدرُ (لَاعَنَ) مِنَ اللَّعْنِ؛ وهو الطَّرْدُ والإبعادُ، وسمِّي به؛ لما فيه مِن لعنِ نفسِهِ في الخامسةِ، وهي مِن تسميةِ الكلِّ باسمِ البعضِ؛ كـ(الصلاةِ) تُسمَّى رُكوعًا وسجودًا، و(اللعان) عندنا: شهاداتٌ مٌؤكَّداتٌ بالأيمانِ، مقرونةٌ باللَّعنِ، قائمةٌ مقامَ القذفِ في حقِّه، ومقامِ حدَّ الزِّنَى في حقِّها، وعند الشَّافِعِيِّ ومالكٍ وأحمدَ: هو أيمانٌ مٌؤكَّدَاتٌ بلفظِ الشهادةِ؛ بشرطِ أهليَّةِ اليمينِ، وصفةُ اللِّعانِ ما نطقَ به نصُّ القرآنِ في (سورة النور) وهي أن يبتدِئ القاضي بالزوجِ، فيشهَدُ أربعَ شَهَاداتٍ؛ يقولُ في كلِّ مَرَّةٍ: أشهدُ بالله؛ إنِّي لَمِنَ الصَّادقين فيما رميتُها به مِنَ الزِّنى، يشيرُ إليها في كلِّ مَرَّةٍ، ويقولُ في الخامسة: لعنةُ اللهِ عليه إن كانَ مِنَ الكاذبين فيمَا رماها به مِنَ الزِّنى، ثُمَّ تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ؛ تقولُ في كلِّ مَرَّةٍ: أشهدُ بالله؛ إنَّهُ لَمِنَ الكاذبِين فيما رماني به مِنَ الزِّنى، وتقول في الخامسة: غضبُ اللهِ عليها إن كانَ مِنَ الصادقين فيما رماني به مِنَ الزِّنى.
          قوله: (بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) حشوٌ؛ ولهذا لم يُثبَتْ إلَّا في رواية المُسْتَمْلِي.