-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░51▒ (ص) بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللهَ تَعَالَى.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حُكمِ مَن صلَّى وبين يديه تنُّورٌ... إلى آخره، يعني: لا يُكرَه.
فَإِنْ قُلْتَ: لَمْ يوضِّحِ البُخَاريُّ ذلك، بل إجمالُه وإبهامُه يحتمل: لا يُكرَه، ويَحْتَمل: يُكرَه، فمِن أين ترجيح احتمال عدمِ الكراهة؟
قُلْت: إيرادُه بالحديثَين المذكورَين في الباب يدلُّ على احتمالِ عدمِ الكراهة؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلعم لا يصلِّي صلاةً مكروهةً، ولكن لا يتمُّ استدلالُه بهذا من وجوهٍ:
الأَوَّل: ما ذكره الإسماعيليُّ بقوله: ليس ما أراه اللهُ تعالى من النَّار حين أطلَعَه عليها بمنزلة نارٍ يتوجَّه المرءُ إليها، وهي معبودةٌ لقومٍ، ولا حكمُ ما أُرِيَ ليخبرَهم؛ كحُكْمِ مَن وضعَ الشيءَ بين يديه أو رآه قائمًا موضوعًا فجعله أمامَ مصلَّاه وقِبلته.
الوجه الثاني: ما ذكره السفاقسيُّ: ليس فيه ما بوَّب عليه؛ لأنَّه لم يفعَلْهُ مختارًا، وإِنَّما عرض ذلك لمعنًى أراده الله تعالى، ورؤيتُه صلعم للنَّار رؤيةُ عينٍ / كشف الله عنها، فأراه إيَّاها، وكذلك الجنَّة، كما كَشَفَ له عن المسجد الأقصى.
الوجه الثالث: ما ذكره القاضي السروجيُّ في «شرح الهداية» فقال: لا دلالةَ في هذا الحديثِ على عدم الكراهة؛ لأنَّه صلعم قال: «أُرِيت النار»، ولا يلزم أن تكون أمامَه متوجِّهًا إليها، بل يجوزُ أن تكون عن يمينه، أو عن يساره، أو غير ذلك.
الوجه الرابع: ما ذكره هو أيضًا فقال: ويَحْتمل أن يكونَ ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة، انتهى.
قُلْت: قد تصدَّى بعضُهم في نصرة البُخَاريِّ، وأجاب عن هذين الوجهَين بجوابٍ يمُجُّه الأسماعُ ويستسمجُه الطباع؛ وهو: كأنَّ البُخَاريَّ كُوشِفَ بهذا الاعتراض، فعجَّل بالجواب عنه، حيث صدَّر البابَ بالمعلَّقِ عن أنسٍ ففيه: «عُرِضَت عليَّ النارُ وأنا أصلِّي»، وأَمَّا كونه رآها أمامَه؛ فسياقُ حديثِ ابن عَبَّاس يقتضيه، ففيه أنَّهم قالوا له بعد أنِ انصرفَ: (يا رسول الله؛ رأيناك تناولتَ شيئًا في مقامك، ثُمَّ رأيناك تكعكعتَ) أي: تأخَّرتَ إلى خلف، وفي جوابِه: أنَّ ذلك بسبب كونِه أُرِيَ النارَ، انتهى.
فانظر إلى هذا الأمرِ الغريبِ العجيبِ: شخصٌ مكاشِفٌ اعتراضَ شخصٍ يأتي مِن بعده بمدَّة مقدار خمس مئة سنةٍ أو أكثر بقليلٍ، ويجيب عنه بتصدير هذا الباب الذي فيه حديث أنسٍ معلَّقًا، وحديث ابن عَبَّاس موصولًا، ومع هذا لا يتمُّ الجوابُ بما ذكره، ولا يتمُّ الاستدلال به للبُخَاريِّ.
بيان ذلك: أنَّ قولَه: «وأنا أصلِّي» في حديث أنسٍ يحتمل أن يكونَ المعنى: وأنا أريدُ الصلاةَ، ولا مانعَ مِن هذا التقديرِ، وأَمَّا تناوله الشيءَ وتأخُّره إلى خلف في حديث ابن عَبَّاس؛ لا يستلزمُ أن يكون ذلك بسبب رؤيته النارَ أمامَه، ولا يستحيل أن يكون ذلك بسبب رؤيته إيَّاها من يمينه أو من شماله.
وقوله: (وفي جوابه: أنَّ ذلك بسبب كونِه أُرِيَ النارَ) [مُسَلَّمٌ أنَّ ذلك كان بسبب كونِه أُرِيَ النارَ، ولكن لا نُسَلِّمُ أنَّهُ كان ذلك بسبب كونِ رؤيةِ النارِ] أمامَه، ولئن سلَّمنا جميع ذلك؛ فنقول: لنا جوابان آخَرَان غير الأربعة المذكورة:
أحدهما: أنَّهُ صلعم أُرِيها في جهنَّم وبينَه وبينَها ما لا يُحصَى من بُعْدِ المسافة، فعدمُ كراهةِ صلاتِه صلعم لذلك.
والآخَرُ: يجوز أن يكون ذلك منه صلعم رؤيةَ علمٍ ووَحْيٍ؛ بإِطْلاعِه وتعريفِه مِن أمورها تفصيلًا ما لم يعرفه قبلَ ذلك.
وجوابٌ آخَرُ ذكره ابنُ التِّين وقال: لا حُجَّةَ فيه على الترجمة؛ لأنَّه لم يفعل ذلك اختيارًا، وإِنَّما عُرِض عليه ذلك للمعنى الذي أراده اللهُ مِن تنبيهه للعِبَاد، وقال بعضُهم: وتُعُقِّبَ بأنَّ الاختيارَ وعدمَه في ذلك سواءٌ منه.
قُلْت: لا نُسلِّم التسوية، فإنَّ الكراهة تتأكَّدُ عند الاختيار، وأَمَّا عند عدمه؛ فلا كراهةَ؛ لعدم العلَّة الموجبة للكراهة؛ وهي التشبُّه بعَبَدة النار.
وقال ابن بَطَّالٍ: الصلاة جائزةٌ إلى كلِّ شيء إذا لم يقصِدِ الصلاة إليه، وقصد بها الله تعالى، والسجودَ لوجهه خالصًا، ولا يضرُّه استقبالُ شيءٍ مِنَ المعبُوداتِ وغيرِها؛ كما لم يضرَّ النَّبِيَّ صلعم ما رآه في قِبْلتِه مِنَ النار.
قوله: (وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ) جملةٌ اسْميَّةٌ وقعت حالًا، فقوله: (تَنُّورٌ) مبتدأ، وقوله: (قُدَّامَهُ) بالنصب على الظَّرفيَّة خبرُه، و(التَّنُّور) بفتح التاء المُثَنَّاة من فوق، وضمِّ النون المشدَّدة، قال الكَرْمَانِيُّ: حُفَيرة النار.
قُلْت: التنُّور مشهورٌ، وهو تارةً يُحفَرُ مِنَ الأرض حُفَيرةً، وتارةً يُتَّخذ مِنَ الطين، ويُدفَن في الأرض، ويُوقَد فيه النار إلى أن يحمى، فيُخبَز فيه، وتارةً يُطبَخ فيه، فقيل: هو عربيٌّ، وقيل: مُعرَّبٌ توافقتْ عليه العربُ والعَجَم.
قوله: (أَوْ نَارٌ) عطفٌ على قوله: (تنُّورٌ).
فَإِنْ قُلْتَ: هذا يُغني عن ذكرِ التنُّور.
قُلْت: هذا مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ، وفائدتُه الاهتمامُ به؛ لأنَّ عَبَدة النار مِنَ المجوس لا يعبُدون إلَّا النارَ المكوَّمةَ الظاهرة، وربَّما لا تظهرُ النارُ مِنَ التنُّور؛ لعُمقِه، ولقلَّة النار.
قوله: (أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ) عطفٌ على ما قبله، والتقدير: أو مَن صلَّى وقُدَّامَه شيءٌ مِمَّا يُعبَد؛ كالأوثان والأصنام والتماثيل والصُّوَر، ونَحْو ذلك مِمَّا يعبده أهلُ الضلال / والكفر، وهذا أعمُّ مِنَ النار والتنُّور.
قوله: (فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللهَ) أي: فأرادَ المُصلِّي الذي قُدَّامه شيءٌ مِن هذه الأشياء ذاتَ الله تعالى، وأشار بهذا إلى أنَّ الصلاة إلى شيءٍ مِنَ الأشياء التي ذَكَرها لا تكونُ مكروهةً إذا قصد به وجهَ الله تعالى، ولم يقصدِ الصلاة إليه، وعند أصحابنا: يُكرَهُ ذلك مطلقًا؛ لِما فيه مِن نوع التشبُّه بعَبَدة الأشياءِ المذكورة ظاهرًا، وروى ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مُصنَّفه» عن ابنِ سيرينَ: أنَّهُ كرِهَ الصلاة إلى التنُّور، وقال: بيتُ نارٍ.
(ص) وَقَالَ الزُّهْريُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ ☺ : قَالَ النَّبِيُّ صلعم : «عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي».
(ش) وجهُ مطابقةِ هذا الحديثِ المعلَّق للترجمة مِن حيث إنَّهُ صلعم شاهَدَ النار وهو في الصلاة، ولكنَّ فيه ما فيه، وقد أمْعَنَّا الكلامَ فيه.
وقد ذَكَر البُخَاريُّ هذا الذي علَّقه موصولًا في (باب: وقت الظُّهر عند الزوال) كما ستقفُ عليه عن قريبٍ إن شاء الله تعالى.
وأخرجه أيضًا في (الاعتصام) عن أبي اليَمان الحَكَم بن نافع، وأخرجه مسلمٌ في (فضائل النَّبِيِّ صلعم ) عن عبد اللَّه بن عبد الرَّحْمَن الدارميِّ عن أبي اليَمان به.