-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (ص) بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْمِنْبَرِ والسُّطُوحِ وَالْخَشَبِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ الصَّلاةِ في المِنْبَرِ... إلى آخره؛ يعني: يجوزُ، ولمَّا كان فيه خلافٌ لبعضِ التَّابِعينَ وللمالكيَّةِ في المكانِ المرتَفِعِ لمَن كانَ إمامًا؛ لم يُصَرِّحْ بالجوازِ وعدمِهِ، ولكنَّ [مرادَه الجوازُ.
قوله: (وَفي الْمِنْبَرِ) كانَ ينبغي أن يقولَ: عَلى المِنبَرِ، وحديثُ البابِ يدلُّ عليه، ولكنَّ] كلمةَ (في) تجيءُ بمعنى (على) ؛ كما في قولِهِ تعالى: {لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}[طه:71] و(المِنْبَرِ) بكسر الميم: مِن نبرتُ الشَّيءَ؛ إذا رفعتَهُ، والقياسُ فيه فتحُ الميمِ؛ لأنَّ الكسرَ علامةُ الآلةِ، ولكنَّه سماعيٌّ، و(السُّطُوحِ) جمعُ (سَطْحِ البيت)، و(الْخَشَبِ) بفتحتَين، وبالضَّمَّتين أيضًا.
(ص) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ.
(ش) هو البُخَاريُّ نفسُهُ.
(ص) وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ.
(ش) مطابقةُ هذا الأثرِ للترجمةِ تأتي في (القَنَاطِرِ)، والمرادُ مِنَ (الحَسَن) هو البِصْريُّ.
قوله: (عَلَى الْجَمْدِ) بفتح الجيمِ، وسكون الميمِ، وفي آخره دالٌ مُهْمَلةٌ، قالَ السَّفاقسيُّ: «الجمْدُ» بفتح الجيمِ وضمِّها: مكانٌ صَلْبٌ مُرتفِعٌ، وزعمَ ابنُ قُرْقُولَ أنَّ في كتاب الأصيليِّ وأبي ذرٍّ بفتحِ الميمِ، قال: والصوابُ سكونُها، وهو الماءُ الجليدُ؛ مِن شدَّةِ البردِ، وفي «المُحكَمِ»: «الجمْدُ» الثلجُ، وفي «المُثَنَّى» لابنِ عُدَيسٍ: «الجمدُ» بالفتحِ والإسكانِ: الثَّلجُ، وقالَ أبو عبد الله موسى بنُ جعفرٍ: «الجمَد» محرَّكُ الميمِ: الثَّلجُ الذي يسقطُ مِنَ السماءِ، وقال غيرُه: «الْجَمْد» و«الْجُمْد» _بالفتحِ والضمِّ_ و«الْجُمُد» بضمَّتَين: ما ارتفعَ مِنَ الأرض، وفي «ديوان الأدبِ» للفارابيِّ: «الجَمْدُ» ما جَمُدَ مِنَ الماءِ، وهو نقيضُ الذَّوبِ، وهو مصدرٌ في الأصلِ، وفي «الصحاح»: «الجَمَدُ» بالتحريكِ: جمعُ «جامدٍ»؛ مثلُ: «خَادِمٍ وخَدَمٍ»، و«الجُمْدُ والجُمُد» مثلُ: «عُسْرٍ وعُسُرٍ»، مكانٌ صُلْبٌ مُرتَفِعٌ، والجمعُ: أجمادٌ وجِمَادٌ؛ مثل: «رُمْحٍ وأرماحٍ ورِماحٍ».
قوله: (وَالْقَنَاطِرِ) جمعُ (قنطرةٍ)، قالَ ابنُ سِيدَه: هو ما ارتفعَ مِنَ البنيانِ، وقال القزَّازُ: «القَنْطَرةُ» معروفةٌ عندَ العربِ، قالَ الجَوْهَريُّ: هي الجِسْرُ.
قُلْت: (القنطرةُ) ما يُبنى بالحجارةِ، و(الجسر) يُعمَلُ مِنَ الخَشَبِ أو التُّرابِ.
قوله: (وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ) يتعلَّقُ بـ(القَنَاطِر) فقط ظاهرًا، قاله الكَرْمَانِيُّ.
قُلْت: يجوزُ أن يتعلَّق بـ(الجَمْدِ) ؛ لأنَّ (الجَمْدَ) في الأصلِ ماءٌ، فبشدَّةِ البردِ يجمُدُ، وربَّما يكونُ ماءُ النهر يجمدُ، فيصيرُ كالحجرِ حَتَّى يمشيَ عليه النَّاسُ، فلو صلَّى شخصٌ عليه وكان تحتَه بولٌ أو نحوُه؛ لا يضرُّ صلاتَه.
فَإِنْ قُلْتَ: على هذا كيفَ يرجِعُ الضميرُ في (تحتها) إلى (الجَمْدِ) وهو غيرُ مؤنَّثٍ؟
قُلْت: قد مرَّ أنَّ الجَوْهَريَّ قالَ: إنَّ «الجَمْدَ» جمعُ «جامدٍ»، فإذا كان جمعًا؛ يجوزُ إعادةُ الضميرِ المُؤنَّثِ إليه، وكذلك الضميرُ في (فَوقَهَا) أو (أَمَامَهَا) يجوزُ أن يرجِعَ إلى (القناطرِ) بحسبِ الظَّاهرِ، / وإلى (الجَمْدِ) بالاعتبارِ المذكورِ، والمرادُ مِن (أمامها) : قدَّامَها.
وقال بعضُهم: «الجَمْدُ» الماءُ إذا جمدَ، وهو مناسبٌ لأثر ابنِ عمرَ الآتي: أنَّهُ صلَّى على الثَّلجِ.
قُلْت: إن لم يقيِّدِ الثلجَ بكونه مُتجَمِّدًا مُتلَبِّدًا؛ لا تجوزُ الصَّلاةُ عليه، فلا يكونُ مناسبًا له، وفي «المُجتَبَى»: سجَدَ على الثَّلجِ أو الحشيشِ الكثيرِ أو القُطْنِ المَحْلُوجِ؛ يجوزُ إنِ اعتمَدَ حَتَّى استقرَّتْ جبهتُهُ، ووجدَ حجمَ الأرضِ، وإِلَّا؛ فلا، وفي «فتاوى أبي حفصٍ»: لا بأسَ أن يُصلِّيَ على الجَمَدِ والبُرِّ والشَّعيرِ والتِّبنِ والذُّرَةِ، ولا يجوزُ على الأرزِ؛ لأنَّه لا يستمسِكُ، ولا يجوزُ على الثلجِ المتجافي والحشيشِ وما أشبهَهُ حَتَّى يُلبِّدَه، فيجمُدُ حجمُهُ.
قوله: (إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ) قال الكَرْمَانِيُّ: أي: بينَ القناطرِ والبولِ، أو بينَ المُصلِّي والبولِ، وهذا القيدُ مُختَصٌّ بلفظ: (أمامَها) دونَ أخَوَيْها.
قُلْتُ: المُصلِّي غيرُ مذكورٍ، إلَّا أن يقالَ: إنَّ قولَه: «أن يُصلِّيَ» يدلُّ على المُصلَّى، والمرادُ مِنَ «السُّترةِ»: أن يكونَ المانعُ بينَه وبينَ النجاسة إذا كانت قُدَّامَه، ولم يعيِّن حدَّ ذلك، والظاهرُ أنَّ المرادَ منه ألَّا يلاقيَ النَّجاسةَ، سواءٌ كانت قريبةً منه أو بعيدةً، وقال ابنُ حبيبٍ مِنَ المالكيِّةِ: إن تعمَّدَ الصلاةَ إلى نجاسةٍ وهي أمامَه؛ أعادَ، إلَّا أن تكونَ بعيدةً جدًّا، وفي «المُدوَّنة»: مَن صلَّى وأمامَه جدارٌ أو مِرحاضٌ؛ أجزأَهُ.
(ص) وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ ☺ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ.
(ش) مطابقةُ هذا الأثرِ للتَّرجمةِ ظاهرةٌ، وهي في قوله: (وَالسُّطُوحِ).
وقوله: (عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ) روايةُ الأكثرين، وفي روايةِ المُسْتَمْلِي: <على سقفِ المسجدِ>.
ووصلَ ابنُ أبي شَيْبَةَ هذا الأثرَ عن وكيعٍ عنِ ابنِ أبي ذئبٍ عَن صالحٍ مولى التوءَمةِ، قال: (صلَّيتُ معَ أبي هُرَيْرَة فوقَ المسجدِ بصلاةِ الإمامِ وهو أسفلُ)، و(صالحٌ) تُكُلِّمَ فيه غيرَ واحدٍ مِنَ الأئِمَّة، ولكن رواه سعيدُ بنُ منصورٍ مِن وجهٍ آخرَ عن أبي هُرَيْرَة، فتقوَّى بذلك؛ فلأجل ذلك ذكره البُخَاريُّ بصيغةِ الجزمِ، وروى ابنُ أبي شَيْبَةَ عن أبي عامرٍ عن سعيدِ بنِ مُسلِمٍ قال: (رأيتُ سالمَ بنَ عبدِ الله يصلِّي فوقَ ظهرِ المسجدِ صلاةَ المغربِ ومعه رجلٌ آخرُ) يعني: ويأتمُّ بالإمامِ، [وروي عَن مُحَمَّدِ بنِ عَدِيٍّ عنِ ابنِ عونٍ قالَ: (سُئِلَ مُحَمَّدٌ عنِ الرجلِ يكونُ على ظهرِ بيتٍ يُصلِّي بصلاةِ الإمامِ] في رمضانَ؟ فقال: لا أعلمُ به بأسًا إلَّا أن يكونَ بين يدي الإمامِ)، وقال الشَّافِعِيُّ: يُكرَهُ أن يكونَ موضعُ الإمامِ أو المأمومِ أعلى مِن موضعِ الآخرِ، إلَّا إذا أرادَ تعليمَ أفعالِ الصلاةِ، أو أرادَ المأمومُ تبليغَ القومِ، وقالَ في «المُهذَّبِ»: إذا كُرِهَ أن يعلوَ الإمامُ؛ فالمأمومُ أولى، وعندنا أيضًا يُكرَهُ أن يكونَ القومُ أعلى مِنَ الإمامِ، وقالَ ابنُ حزمٍ: وقالَ أبو حنيفة ومالكٌ: لا يجوزُ.
قُلْت: ليسَ مذهبُ أبي حنيفةَ هذا، ومذهبُهُ أنَّهُ يجوزُ، ولكنَّه يُكرَهُ، وقالَ شيخُ الإسلامِ: (إِنَّما يُكرَهُ إذا لم يكنْ مِن عُذْرٍ، أَمَّا إذا كانَ عُذْرٌ؛ فلا يُكرَهُ؛ كما في الجمعةِ إذا كانَ القومُ على الرَّفِّ وبعضُهم على الأرض)، و(الرَّفُّ) بتشديدِ الفاءِ: شبهُ الطَّاقِ، قاله الجَوْهَريُّ، وعنِ الطَّحَاويِّ: أنَّهُ لا يُكرَهُ، وعليه عامَّةُ المشايخِ.
(ص) وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ.
(ش) وكانَ الثلجُ مُتلبِّدًا؛ لأنَّه إذا كان متجافيًا؛ لا تجوزُ، كما ذكرنا، وليسَ لهذا الأثرِ مطابقةٌ للترجمة إلَّا إذا شرطْنَا التَّلبُّدَ؛ لأنَّه حينئذٍ يكونُ مُتحَجِّرًا، فيشبِهُ السطحَ أوِ الخشبَ.