-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ (ص) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان الصلاة على الحصير؛ يعني: جائزة.
و(الحَصِير) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، وذَكَر ابنُ سِيدةَ في «المحكَم والمحيط الأعظم»: أنَّها سَفِيفة تُصْنَع من بُرْديٍّ وأَسَلٍ، ثُمَّ تُفتَرَش، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه على وجه الأرض، ووجهُ الأرض يُسمَّى حصيرًا.
و(السَّفِيفة) بفتح السين المُهْمَلة وبالفاءين: شيءٌ يُعمَل مِنَ الخوص؛ كالزِّنْبِيل.
و(الأَسَل) بفتح الهمزة والسين المُهْمَلة، وفي آخِرِه لامٌ: نباتٌ له أغصانٌ كثيرةٌ دِقاقٌ، لا ورقَ لها.
وفي «الجمهرة»: «الحصير» عربيٌّ، سُمِّيَ حَصيرًا؛ لانضمامِ بعضِها إلى بعض، وقال الجَوْهَريُّ: «الحَصير» الباريَّة.
فَإِنْ قُلْتَ: ما المناسبةُ بين هذا البابِ والبابِ الذي قبله؟
قُلْت: قد ذكرتُ عند قوله: (باب عقد الإزار على القَفا) أنَّ الأبوابَ المتعلِّقة بالثياب سبعةَ عَشَر بابًا، والمناسبةُ بينها ظاهرةٌ، غيرَ أنَّهُ تخلَّل بين هذهِ الأبواب خمسةُ أبوابٍ ليس لها تعلُّقٌ بأحكام الثياب، وذَكَرنا وجهَ تخلُّلِها والمناسبةَ بينها هناك؛ فراجِعْ إليه؛ تَظفَرْ بجوابك.
(ص) وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قِيَامًا.
(ش) الكلامُ فيه من وجوه:
الأَوَّل: في معناه:
واسمُ (أَبِي سَعِيدٍ) سعدُ بن مالك الخُدْريُّ.
قوله: (فِي السَّفِينَةِ) هي الفُلْك؛ لأنَّها تَسفنُ وجهَ الماء؛ أي: تقشرُه، (فَعِيلة) بمعنى (فاعلة)، والجمع: سفائن، وسُفُن، وسَفين.
قوله: (قِيَامًا) جمع (قائم)، وأراد به التثنية؛ أي: قائِمَينِ، نصب على الحال، وفي بعض النُّسَخ: <قائمًا> بالإفراد؛ بتأويل: كلٌّ منهما قائمًا.
الثاني: أنَّ هذا تعليقٌ وَصَله أبو بَكْر ابنُ أبي شَيْبَةَ بسندٍ صحيح عن عُبيد الله بن أبي عُتْبة مولى أنس قال: (سافرتُ مَعَ أبي الدَّرْدَاء وأبي سعيدٍ الخُدْري وجابر بن عبد الله وأناسٍ قد سمَّاهم، قال: فكان إمامُنا يُصلِّي بنا في السَّفينة قائمًا، ونُصلِّي خَلفَه قيامًا، ولو شئنا؛ لأرْفَينا) أي: لأرْسَينا، يقال: (أرسى السفينة) _بالسين المُهْمَلة_ و(أرفى) بالفاء؛ إذا وُقِفَ بها على الشطِّ، والبُخَاريُّ اقتصر هنا على ذِكْرِ الاثنين؛ وهما جابر وأبو سعيد الخُدْريُّ ☻.
الثالث: في وجه مناسبةِ إدخالِ هذا الأثر في (باب الصلاة على الحصير) :
فقال ابن المُنيِّر: لأنَّهما / اشتركا في الصلاة على غيرِ الأرض؛ لئلَّا يُتخيَّل أنَّ مباشرة المُصلِّي الأرضَ شرطٌ؛ مِن قولِه عليه الصَّلاة والسلام لمعاذ ☺ : «عَفِّر وجهَكَ في التراب».
قُلْت: ثمَّةَ وجهٌ أقوى مِمَّا ذكره في المناسبة؛ وهو أنَّ هذا الباب في الصلاة على الحصير، وفي البابِ الذي قبله: (وكان يُصلِّي على الخُمرة)، وكلُّ واحدٍ مِنَ (الحصير) و(الخُمرة) يُعمَلُ مِن سَعَف النَّخل، ويُسمَّى سُجَّادة، والسفينةُ أيضًا مثلُ السُّجَّادة على وجهِ الماء، فكما أنَّ المصلِّيَ يسجد على الخُمرة والحَصير دون الأرض؛ فكذلك الذي يُصلِّي في السفينة يسجُدُ على غير الأرض.
الرابع: في استنباط الحكم منه:
وهو أنَّ الصلاة في السَّفينة إِنَّما تجوزُ إذا كان قائمًا، وقال أبو حَنيفة: تجوزُ قائمًا وقاعِدًا بِعُذرٍ وبغير عُذرٍ، وبه قال الحَسَن بنُ مالك وأبو قِلَابَة وطاوُوسٌ، روى عنهم ابنُ أبي شَيْبَةَ، وروى أيضًا عن مجاهدٍ: أنَّ جُنادة بنَ أبي أميَّة قال: (كنَّا نغزو معه، لكنَّا نُصلِّي في السفينة قُعودًا)، ولأنَّ الغالبَ دَوَرانُ الرأس، فصار كالمحقَّق، والأَولى أن يَخرُجَ إنِ استطاعَ الخروجَ منها، وقال أبو يوسُفَ ومُحَمَّد: لا تجوزُ قاعدًا إلَّا مِن عُذرٍ؛ لأنَّ القيامَ ركنٌ، فلا يترك إلَّا مِن عُذرٍ، والخلافُ في غير المربوطة، ولو كانت مَربوطةً؛ لم تَجُزْ قاعدًا إجماعًا، وقيل: تجوز عنده في حالتَي الإجراء والإرساء، ويلزمُه التوجُّه عند الافتتاح وكلَّما دارتِ السفينة؛ لأنَّها في حقِّه كالبيت، حَتَّى لا يتطوَّعَ فيها مُومِئًا مَعَ القدرة على الرُّكوع والسجود، بخلاف راكبِ الدابَّة.
(ص) وَقَالَ الْحَسَنُ: تُصَلِّي قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ، تَدُورُ مَعَهَا، وَإِلَّا؛ فَقَاعِدًا.
(ش) (الْحَسَنُ) هو البِصْريُّ، ووصَلَ هذا التعليقَ ابن أبي شَيْبَةَ بإسنادٍ صحيحٍ: حدَّثنا حفصٌ عن عاصمٍ، عن الشعبيِّ والحسنِ وابن سِيرِينَ أنَّهم قالوا: صلِّ في السفينة قائمًا، وقال الحَسَن: لا تشقَّ على أصحابك، وفي رواية الرَّبيع بن صَبِيح: أنَّ الحسن ومُحَمَّدًا قالا: يصلُّون فيها قيامًا جماعةً، ويدورون مَعَ القِبْلة حيث دارت، والبُخَاريّ اقتصر على الذِّكْر عنِ الحَسَن.
قوله: (تُصَلِّي) خطابٌ لِمَن سأله عنِ الصلاة في السفينة: هل يُصلِّي قائمًا أو قاعدًا؟ فأجاب له: (تُصَلِّي قَائِمًا) أي: حالَ كونِك قائمًا (مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ، تَدُورُ مَعَهَا) أي: مع السفينة.
قوله: (وَإِلَّا) أي: وإن شقَّ على أصحابِكَ القيامُ (فَقَاعِدًا) أي: فصلِّ حالَ كونِكَ قاعدًا؛ لأنَّ الحَرَجَ مدفوعٌ.