عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إدخال البعير في المسجد للعلة
  
              

          ░78▒ (ص) بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان جواز إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ أي: للحاجةِ، وهي أعمُّ مِن أن يكونَ للضعف أو غيرِه، وقيل: المراد بـ«العلَّة» الضعفُ، واعتُرِض عليه بأنَّ هذا ظاهرٌ في حديث أمِّ سلمةَ دونَ حديثِ ابن عَبَّاس، وأجيب: بأنَّ أبا داودَ روى عنه: (أنَّ النَّبِيَّ صلعم قَدِم مكَّة وهو يشتكي، فطاف على راحلته)، ومع هذا كلِّه تقييدُ العلَّة بالضعف لا وجهَ له؛ لأنَّا قلنا: إِنَّها أعمُّ، فيتناولُ الضعفَ وأن يكونَ طوافُه على بعيره ليراه النَّاس، كما جاء عن جابرٍ: (أنَّهُ إِنَّما طاف على بعيره؛ ليراه الناسُ وليسألوه، فإنَّ الناسَ غَشَّوْهُ).
          (ص) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: طَافَ النَّبِيُّ صلعم عَلَى بَعِيرِهِ.
          (ش) مطابقتُه للترجمة ظاهرةٌ؛ لأنَّ فيه إدخالَ البعيرِ في المسجد؛ للعلَّة؛ لأنَّه صلعم لمَّا قدم مكَّة كان يشتكي، على ما رواه أبو داودَ عنه، فذكره البُخَاريُّ معلَّقًا، وذكره مسندًا في (باب: مَن أشار إلى الركنِ) في (كتاب الحجِّ).