-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ (ص) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ مَا جاءَ في أمرِ القبلةِ، وهو خلافُ ما تَقَدَّمَ قبلَ هذا البابِ، فإنَّ ذاك في حكمِ التَّوجُّه إلى القِبْلةِ، وهذا في حكمِ مَن سها، فصلَّى إلى غير القِبْلةِ، وأشارَ إلى حكمِ هذا بقوله: (وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ...) إلى آخِرِه.
وهذا بابٌ فيه الخلافُ؛ وهو أنَّ الرجلَ إذا اجتهدَ في القبلةِ، فصلَّى إلى غيرِها؛ فهل يعيدُ أم لا؟ فقالَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ والشَّعبيُّ وعطاءٌ وسعيدُ بنُ المُسَيّبِ وحمَّادٌ: لا يعيدٌ، وبه قالَ الثَّوْريُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وإليه ذهبَ البُخَاريُّ، وعن مالكٍ كذلك، وعنه: يُعيدُ في الوقتِ؛ استحسانًا، وقالَ ابنُ المنذرِ: وهو قولُ الحسنِ والزُّهْريِّ، وقال المغيرةُ: يُعيدُ أبدًا، وعن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحْمَن وطاوُوسٍ والزُّهْريِّ: يعيدُ في الوقتِ، وقالَ الشَّافِعِيُّ: إن فرغَ مِن صلاتِه، ثُمَّ بانَ له أنَّهُ صلَّى إلى الغربِ؛ استأنفَ الصَّلاةَ، وإن لم يبِنْ له ذلك إلَّا باجتهاده؛ فلا إعادةَ عليه، وفي «التَّوضيح»: وقالَ الشَّافِعِيُّ: إن لم يتيقَّنِ الخطأَ؛ فلا إعادةَ عليه، وإلَّا؛ أعادَ، وروى التِّرْمِذيُّ وابنُ ماجه مِن حديثٍ أنَّهُ قالَ: (كنَّا معَ النَّبِيِّ صلعم في سفرٍ، فغيَّمتِ السَّماءُ، وأشكلت علينا القِبْلةُ، / فصلَّينا وأعلمنا، فلمَّا طلعتِ الشَّمسُ؛ إذا نحن قد صلَّينا لغيرِ القِبْلةِ، فذكرنا ذلك للنبيِّ صلعم ، [فأنزلَ اللهُ تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ}[البقرة:115])، وروى البَيْهَقيُّ في «المعرفة» مِن حديث جابرٍ: أنَّهم صلَّوا في ليلةٍ مظلمةٍ كلُّ رجلٍ منهم على حيالِهِ، فذكروا ذلك للنَّبيِّ صلعم ]، فقال: «مضت صلاتُكم»، ونزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ}[البقرة:115]، ويُحتَجُّ بهذين الحديثَين لما ذهبَ إليه أبو حنيفةَ ومَن تبِعَه في المسألةِ المذكورةِ.
فَإِنْ قُلْتَ: قالَ التِّرْمِذيُّ: ليس إسنادُهُ بذاك، وقال البَيْهَقيُّ: حديثُ جابرٍ ضعيفٌ.
قُلْت: روي حديثٌ جابرٍ مِن ثلاثةِ طرقٍ؛ أحدها أخرجَه الحاكمُ في «المستدرك» عن مُحَمَّدِ بنِ سالمٍ عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاح عنه، ثُمَّ قال: هذا حديثٌ صحيحٌ، و«مُحَمَّد بن سالم» لا أعرفُه بعدالةٍ ولا جرحٍ، وقال الواحديُّ: مذهبُ ابنِ عمرَ أنَّ الآيةَ نازلةً في التَّطوُّع بالنافلة، وقال ابنُ عَبَّاسٍ ☻: لمَّا تُوُفِّي النَّجَاشيُّ؛ جاءَ جبريلُ ◙ إلى النَّبِيِّ صلعم ، فقالَ: إنَّ النجاشيَّ تُوُفِّي، فصلِّ عليه، فقالَ الصَّحابةُ في أنفسهم: كيف نُصلِّي على رجلٍ مات ولم يصلِّ لقبلتنا؟! وكان النَّجاشيُّ يُصلِّي إلى بيتِ المقدسِ إلى أن مات، فنزلتِ الآيةُ)، وقال قتادةُ: هذه الآيةُ منسوخةٌ بقوله: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ}[البقرة:144] وهي روايةٌ عنِ ابنِ عَبَّاس.
قوله: (وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ) وفي بعضِ النُّسَخِ: <ومَن لا يرى الإعادةَ> وهو عطفٌ على قوله: (فِي الْقِبْلَةِ) أي: وبابِ ما جاءَ فيمَن لم يَرَ إعادةَ الصلاةِ على مَن سها، فصلَّى إلى غيرِ القبلةِ، وقال الكَرْمَانِيُّ: «فصلَّى» تفسيرٌ لقوله: «سها»، والفاءُ تفسيريَّةٌ.
قُلْت: وفيه بُعْدٌ، والأَولى أن تكونَ للسببيَّةِ؛ كما في قولِهِ تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً}[الحج:63] ولو قال بالواو؛ لكانَ أحسنَ، على ما لا يخفى.
(ص) وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلعم فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ.
(ش) مطابقةُ هذا التعليقِ للتَّرجمةِ مِن حيثُ عدمُ وجوبِ الإعادةِ على مَن صلَّى ساهيًا إلى غيرِ القِبْلة، وهو ظاهرٌ؛ لأنَّه صلعم في حال إقبالِهِ على النَّاسِ داخلٌ في حكمِ الصلاةِ، وأنَّه في ذلك الزمانِ ساهٍ مُصَلٍّ إلى غيرِ القِبْلةِ.
وهذا التعليقُ قطعةٌ مِن حديث أبي هُرَيْرَةَ في قصَّةِ ذي اليدين، وزعمَ ابنُ بَطَّالٍ وابنُ التِّينِ أنَّهُ طرفٌ مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ الذي سلف، وهذا وهمٌ منهما؛ لأنَّ حديثَ ابنِ مسعودٍ ليس في شيءٍ مِن طرقِهِ أنَّهُ سلَّمَ مِن ركعتَين.