عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إذا لم يتم السجود
  
              

          ░26▒ (ص) بَابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه حكمُ المصلِّي إذا لم يُتمَّ سجودَه في صلاته؛ يعني: أنَّهُ لا يجوز؛ لترتُّب الوعيد الشديد في حقِّه.
          هذا البابُ والبابُ الذي يليه لم يَقَعا ههنا أصلًا عند المُسْتَمْلِي؛ لأنَّ محلَّهما في (أبواب صفة الصلاة)، وإِنَّما وقعا عند الأصيليِّ، ولكنْ قبل (باب الصلاة في النِّعال)، وقال بعضهم: إعادةُ هاتينِ الترجمتينِ هنا وفي (باب السجود) الحملُ فيه عندي على النُّسَّاخ؛ بدليل سلامة رواية المُسْتَمْلِي من ذلك، وهو أحفظُهم.
          قُلْت: تَكْرارُ هذا البابِ وإعادتُه له وجهٌ؛ لأنَّ عادتَه التَّكرارُ عند وجود الفائدة، وهي موجودةٌ فيه؛ لأنَّه ترجم هنا بقوله: (باب إذا لم يُتمَّ السجود)، وهناك ترجَمَ بقوله: (باب إذا لم يُتمَّ الركوع)، وشيخُه هنا الصلتُ بن مُحَمَّد يروي عن مهديٍّ عن واصلٍ عن أبي وائلٍ عن حذيفة: أنَّهُ رأى رجلًا...، وهناك شيخُه حفص بن عُمَر عن شعبة عن سليمان قال: سمعتُ زيد بن وَهْب قال: رأى حذيفةُ رجلًا...، وفي بقيَّة المتن أيضًا تغايرٌ، وأَمَّا الباب الثاني؛ فليس لذكره محلٌّ ههنا؛ لأنَّه كما هو المذكور هنا مذكورٌ هناك كذلك؛ ترجمةً ورُواةً ومتنًا.
          فَإِنْ قُلْتَ: على ما ذكَره الأصيليُّ؛ ما وجهُ المناسبة بين هذا البابِ وبين (بابِ السجود على الثوب في شدَّة الحرِّ) ؟
          قُلْت: ظاهرٌ؛ لأنَّ كلاًّ منهما في حُكْمِ السجود.