-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░53▒ (ص) بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ الصَّلاةِ في الأمكنة التي خَسَفَت أو نزلَ عليها العذابُ، وأبهمَ حكمَهُ؛ حيثُ لم يبيِّن هل هي مكروهةٌ أم غيرُ جائزةٍ؟ ولكنَّ تقديرَه: تُكرَه؛ لدلالةِ أثرِ عليٍّ على ذلك.
يُقالُ: خَسَفَ المكانُ يخسِفُ خُسُوفًا: ذهبَ في الأرضِ، وخَسَفَ اللهُ بهِ الأرضَ خَسْفًا؛ أي: غابَ به فيها، ومنه قولُه تعالى: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ}[القصص:81] وخَسَفَ هو في الأرضِ، وخُسِفَ به، وخسوفُ العينِ: ذهابُها في الرأسِ، وخسوفُ القمرِ: كسوفُهُ.
قوله: (وَالعَذَابِ) مِن بابِ عطفِ العامِّ على الخاصِّ.
(ص) وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا ☺ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ.
(ش) مطابقةُ هذا الأثرِ للتَّرجمةِ ظاهرةٌ، وهو يدلُّ أيضًا على أنَّ مرادَه مِن عقدِ هذا البابِ هو الإشارةُ إلى أنَّ الصَّلاةَ في مواضعِ الخسفِ مكروهةٌ.
وهذا التعليقُ رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ عن وكيعٍ: حدَّثنا سفيانُ: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ شَرِيكٍ عن عبد اللَّه بن أبي الْمُحِلِّ العامريِّ قال: (كنَّا معَ عليٍّ ☺ ، فمررْنَا على الخَسْفِ الذي ببابِلَ، فلم يُصَلِّ حَتَّى أجازَه) أي: تعدَّاه، و(الْمُحِلِّ) بِضَمِّ الميمِ، وكسرِ الحاءِ المُهْمَلةِ، وتشديدِ اللَّامِ.
وروى أبو داودَ في «سننه» مِن حديث حَجَّاجِ بنِ شَدَّادٍ عن أبي صالحٍ الغِفَاريِّ عن عليٍّ ☺ : أنَّهُ مرَّ ببابلَ وهو يسيرُ، فجاءَه المُؤذِّن يُؤذِنُ بصلاةِ العصرِ، فلمَّا برَز منها؛ أمرَ المُؤذِّنَ، فأقامَ، فلمَّا فرغَ مِنَ الصَّلاةِ؛ قالَ: (إنَّ حبيبي صلعم نهاني أن أُصلِّيَ في المقبرةِ، ونهاني أن أصلِّيَ في أرضِ بابلَ؛ فَإِنَّها ملعونةٌ)، قال ابنُ يونُسَ: أبو صالحٍ الغِفَاريُّ سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحْمَن، روى عَن عليٍّ، وما أظنُّه سمِعَ منه، وقالَ ابنُ القَطَّان: في سندِهِ رجالٌ لا يُعرَفون، وقال عبدُ الحقِّ: هو حديثٌ واهٍ، وقال البَيْهَقيُّ في «المعرفة»: إسنادُهُ غيرُ قويٍّ، وقال الخَطَّابيُّ: في سنده مقالٌ، ولا أعلمُ أحدًا مِنَ العلماء حرَّمَ الصَّلاةَ في أرضِ بابلَ، وقد عارضه ما هو أصحُّ؛ وهو قولُهُ صلعم : «جُعِلَت لي الأرضُ مَسجِدًا»، ويُشبِهُ إِن ثبتَ الحديثُ أن يكونَ نهاه أن يتَّخِذَها وطنًا ومُقامًا، فإذا أقامَ بها؛ كانت صلاتُهُ بها، وهذا مِن بابِ التَّعليقِ في علم البيانِ.
قُلْت: أراد بها الملازمةَ الشَّرعيَّةَ؛ لأنَّ مِن لازمِ إقامةِ شخصٍ بمكانٍ أن تكونَ صلاتُه فيه، فيكونُ مِن بابِ إطلاقِ الملزومِ وإرادةِ اللَّازمِ، وإِنَّما قيَّدنا الملازمةَ بـ(الشَّرعيَّةِ) لانتفاءِ الملازمةِ العقليَّةِ.
وقال الخَطَّابيُّ أيضًا: لعلَّ النَّهيَ لعليٍّ خاصَّةً، ألا يُرى أنَّهُ قالَ: «نهاني»، ولعلَّ ذلك إنذارٌ منه ما لقِيَ مِنَ المحنةِ بالكوفة، وهي مِن أرضِ بابلَ.
قال أبو عبيدٍ البكريُّ: بابلُ بالعراقِ مدينةُ السِّحرِ معروفةٌ، وقالَ الجَوْهَريُّ: بابلُ: اسمُ موضعٍ بالعراقِ، تُنسَبُ إليه السِّحرُ والخَمْرُ، وقالَ الأخفشُ: لا ينصرِفُ؛ لتأنيثه؛ وذلك أنَّ اسمَ كلِّ شيءٍ يؤنَّثُ، إذا كانَ أكثرَ مِن ثلاثةِ أحرفٍ؛ فَإِنَّهُ لا ينصرِفُ في المعرفة، وقالَ أصحابُ الأخبار: بنى نُمرود المَجْدلَ _أي: القصرَ_ بها، وطولُهُ في السماء خمسةُ آلاف ذراعٍ، وهو البنيانُ الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بقولِهِ: {فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ}[النحل:26]، وباتَ النَّاسُ ولسانُهم سُريانِيٌّ، فأصبحوا وقد تفرَّقت لغاتُهم على اثنينِ وسبعين لسانًا، كلٌّ يُبَلْبِلُ / بلسانه، فسُمِّي الموضعُ بابلًا، وقال الهمْدانيُّ: وربَّما سَمَّوا العراق بابِلًا، قال عُمَر بنُ أبي ربيعةَ، وأتى البصرةَ فضافَهُ ابنُ هلالٍ المعروفُ بصديق الجنِّ:
يا أهلَ بابِلَ ما نفسْتُ عليكم مِن عيشِكُم إلَّا ثلاثَ خِلالِ
ماءَ الفراتِ وظِلَّ عيشٍ باردٍ وغِنَاءَ مُسمِعَتَينِ لابنِ هِلالِ
وذكرَ الطَّبريُّ في «تفسيره»: بابلُ: اسمُ قريةٍ، أو موضعٌ مِن مواضعِ الأرضِ، وقد اختلَفَ أهلُ التأويلِ فيها؛ فقال بعضُهم _وهو السُّدِّيُّ_: هي بابلُ دُنْبَاوندَ، وقالَ بعضهم: بل ذلك بالعراق، ورَدَ ذلك في حديثٍ مَرويٍّ عن عائشةَ ♦.
واعلم أنَّهُ قد وردَتْ أحاديثُ فيها النهيُ عنِ الصلاةِ في مواضعَ:
منها: حديثُ ابنِ عمرَ ☻: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى أن يُصلَّى في سبعةِ مَوَاطِنَ؛ في المزبلةِ، والمَجْزَرَةِ، والمقبرةِ، وقارعةِ الطَّريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي معاطِنِ الإبلِ، وفوقَ ظهرِ بيتِ اللهِ»، رواه التِّرْمِذيُّ وابنُ ماجه، وقال القاضي أبو بكرٍ ابن العربيِّ: المواضعُ التي لا يُصلَّى فيها ثلاثةَ عشرَ موضعًا، فذكرَ السَّبعةَ المذكورةَ وزادَ: وإلى المقبرةِ، وأمامَك جدارُ مِرحاضٍ عليه نجاسةٌ، والكنيسةُ والبِيعَةُ، وفي قِبْلَتِكَ تماثيلُ، وفي دارِ العذابِ، وذكر غيرُه: (الصَّلاةُ في الأرضِ المغصوبةِ، وإلى النَّائمِ، والمُتَحدِّثِ، والصلاةُ في بطنِ الوادي، والصلاة في مسجدِ الضِّرارِ) فصارتِ الجملةُ ثمانيةَ عشرَ موضعًا.
فنقولُ: أَمَّا المزبلة؛ فهو المكانُ الذي يُلقَى فيه الزِّبْلُ؛ وهو السِّرجين، وفيها لغتان؛ فتحُ الباءِ وضمُّها، أَمَّا الصَّلاةُ فيها؛ فإن كانت بها نجاسةٌ؛ فتحرَّمُ الصَّلاةُ فيها مِن غيرِ حائلٍ، وإن فُرِشَ عليها شيءٌ حائلٌ بينه وبينها؛ انتفى التحريمُ، وبقيتِ الكراهةُ.
وأَمَّا المَجْزَرَةُ؛ فهي _بفتحِ الزاي_ المكانُ الذي يُنحَرُ فيه الإبلُ، ويُذبَحُ فيه البقرُ والغنمُ، وهي أيضًا محلُّ الدماءِ والأرواثِ، والكلام فيه مثلُ الكلامِ في (المزبلة).
وأَمَّا المقبرةُ؛ فقد مرَّ الكلامُ فيها.
وأَمَّا قارعةُ الطَّريقِ؛ فلِمَا فيها مِن شُغُلِ الخاطرِ؛ بمرورِ النَّاسِ ولَغَطِهِم.
وأَمَّا الحمَّامُ؛ فقالَ أحمدُ: لا تصِحُّ الصلاةُ فيها، ومَن صلَّى فيها؛ أعادَ أبدًا، وعند الجمهورِ: تُكرَه ولا تبطُلُ، ثُمَّ قيلِ: العلَّةُ الغُسَالاتُ، وقيل: لأنَّها مأوى الشَّياطين، فعلى الأَوَّل؛ إذا صلَّى في مكانٍ طاهرٍ فيها؛ لا يُكرَه، ويلزمُ مِنَ الثاني أن تُكرَهَ الصلاةُ في غيرِ الحمَّامِ أيضًا؛ لعدم خلوِّ الأمكنةِ مِنَ الشياطين.
وأَمَّا مَعَاطِنُ الإبل؛ فقد مرَّ الكلامُ فيها.
وأَمَّا الصلاةُ فوقَ ظهرِ بيتِ اللهِ؛ ففيهِ خلافٌ وتفصيلٌ عُرِفَ ذلك في الفروعِ، وفي «شرح التِّرْمِذيِّ»: فلم يصِحَّ فيه حديثٌ.
وأَمَّا الصلاةُ إلى جدارِ مِرْحاضٍ؛ فلِمَا رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مُصنَّفِهِ» عن عبد الله بنِ عَمْرٍو قالَ: (لا يُصلَّى إلى الحَشِّ)، وعن عليٍّ ☺ : (لا يُصلَّى تُجَاهَ حَشٍّ)، وعن إبراهيمَ: (كانوا يكرهون ثلاثةَ أبياتِ القبلةِ، وذكرَ منها الحشَّ)، وفي «شرح التِّرْمِذيِّ»: وقد نصَّ الشَّافِعِيُّ على أنَّهُ لا تُكرَهُ الصَّلاةُ إذا صلَّى وبين يديه جيفةٌ، وحكى المُحِبُّ الطَّبَريُّ في «شرح التَّنبيه»: أنَّهُ يُكرَهُ استقبالُ الجدارِ النَّجسِ أوِ المُتنجَّسِ في الصَّلاةِ، وقال ابنُ حبيبٍ مِنَ المالكيَّةِ: مَن تعمَّدَ الصَّلاةَ إلى نجاسةٍ؛ بطلت صلاتُهُ إلَّا أن يكونَ بعيدًا جدًّا.
وأَمَّا الصلاةُ في الكنيسةِ [والبِيعَةِ؛ فكرِهَها الحسنُ البِصْريُّ، وفي «مُصنَّفِ ابنِ أبي شَيْبَةَ»: أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كرِهَ الصَّلاةَ في الكنيسةٍ] إذا كانَتُ فيها تصاويرُ، ولم يرَ الشعبيُّ وعطاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ بالصَّلاةِ في الكنيسةِ والبِيعَةِ بأسًا، وكذلك ابنُ سِيرِين، وصلَّى أبو موسى الأشعريُّ وعمرُ بنُ عبد العزيزِ في كنيسةٍ.
وأَمَّا الصلاةُ إلى قِبْلَةٍ فيها تماثيلُ؛ فقد مرَّ الكلامُ فيها.
وأَمَّا الصلاةُ في دارِ العذابِ؛ فلِمَا رُوي عن عليٍّ ☺ ، وقد ذُكِرَ عَن قريبٍ.
وأَمَّا الصَّلاةُ في الأرضِ المغصوبةِ؛ فلِمَا فيه مِنِ استعمالِ حقِّ الغيرِ بغيرِ إذنِهِ، فتحرُمُ وتصِحُّ ولا ثوابَ فيها.
وأَمَّا الصَّلاةُ إلى النائم والمُتحدِّثِ؛ فلِمَا روي عنِ ابنِ عَبَّاسٍ ☻ النَّهيُ في ذلك، رواه أبو داود وابنُ ماجة.
وأَمَّا الصَّلاة في / بطنِ الوادي؛ فهو خوفُ السَّيلِ السَّالبِ للخشوع، قاله الرافعيُّ، وإن لم يتوقَّع ذلك؛ فيجوزُ أن يقال: لا كراهةَ.
وأَمَّا الصلاةُ في مسجدِ الضِّرارِ؛ فلقوله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا}[التوبة:108]، وقال ابنُ حزمٍ: لا تصِحُّ الصلاةُ فيه؛ لأنَّه ليس موضعَ صلاةٍ، وقال: لا تجوزُ الصلاةُ أيضًا في مسجدٍ يُستهزَأُ فيه بالله أو برسوله، أو بشيءٍ مِنَ الدين، أو في مكانٍ يُكفَرُ فيه بشيءٍ، فإن لم يمكنْهُ الزوالُ ولا قدَرَ؛ صلَّى، وأجزأته صلاتُهُ.