عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
  
              

          ░19▒ (ص) بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ فِي السُّجُودِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه: إذا أصابَ ثوبُ المصلِّي امرأتَه وهو في حالة السجود؛ هل تفسدُ صلاتُه أم لا؟ وظاهرُ حديثِ الباب يدلُّ على صحَّة الصلاة، وكانت عادةَ البُخَاريِّ أن يأتيَ بمثلِ هذه العبارةِ في التراجم إذا كان في الحكمِ اختلافٌ، وهذا الحكم ليس فيه خِلاف.
          فَإِنْ قُلْتَ: رويَ عن عُمَر بن عبد العزيز ☺ : أنَّهُ كان يؤتى بتُرابٍ، فيوضعُ على الخمرة، فيسجدُ عليه.
          قُلْت: كان هذا مِنه على تقدير الصحَّة؛ للمبالَغةِ في التواضُع والخشوع، لا على أنَّهُ كان لا يَرى الصلاة على الخمرة، وكيف هذا وقد صلَّى عليه الصلاة والسلام عليها وهو أكثرُ تواضُعًا وأشدُّ خضوعًا؟
          فَإِنْ قُلْتَ: روى ابنُ أبي شَيْبَةَ عن عُروة: أنَّهُ كان يكرهُ الصلاةَ على شيءٍ دون الأرضِ.
          قُلْت: لا حُجَّة لأحدٍ في خِلافِ ما فعله النَّبِيُّ صلعم ، ويُمكِنُ أن يُقال: إنَّ مرادَه مِنَ الكراهة التنزيهُ، وكذا يُقال في كلِّ مَن رويَ عنه مثلُه.