عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
  
              

          ░45▒ (ص) بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ _أَوْ حَيْثُ أُمِرَ_ وَلَا يَتَجَسَّسُ.
          (ش) أي: هذا بَابٌ يُذكَرُ فيه: إِذَا دَخَلَ رجلٌ بيتَ أحدٍ يُصَلِّي فيه حيثُ شاءَ؟ وهمزة الاستفهامِ مُقدَّرةٌ فيه؛ تقديره: أيصلِّي حيثُ شاءَ؟ أو حيثُ أُمِرَ؟ أي: أو يُصَلِّي حيثُ أمرَه صاحبُ البيتِ؟ وفي بعض النُّسَخ هكذا بهمزةِ الاستفهامِ، والمعنى على هذا، وإلَّا لا يطابقُ الحديثُ الترجمةَ جميعًا، ولا يطابقُ إلَّا الشَّقَّ الثاني؛ وهو قوله صلعم : «أين تحبُّ أن أصلِّيَ لك مِن بيتِكَ؟»، وعن هذا قالَ ابنُ بَطَّالٍ: (لا يقتضي لفظُ الحديثِ أن يُصلِّي حيثُ شاء، وإِنَّما يقتضي أن يُصلِّيَ حيثُ أُمِرَ؛ لقوله: «أين تحبُّ أن أُصلِّيَ لك؟»، فكأنَّه قالَ: بابٌ: إذا دخل بيتًا؛ هل يُصلِّي حيثُ شاءَ أو حيثُ أمر؟ لأنَّه صلعم استأذَنَه في موضعِ الصَّلاةِ، ولم يُصَلِّ حيثُ شاءَ، فبطلَ حكمُ «حيث شاء»)، ويؤيِّد هذا قولُه: (وَلَا يَتَجَسَّسُ) أي: لا يتفحَّص موضعًا يُصلِّي فيه، وهو بالجيمِ، وقيل: بالحاِء، والمعنى متقارِبٌ، والأَوَّلُ أظهرُ وأكثرُ.