عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب التيمن في دخول المسجد وغيره
  
              

          ░47▒ (ص) بَابُ التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ البداءةِ باليمينِ في دخولِ المسجدِ وغيرِهِ.
          قال الكَرْمَانِيُّ: «وَغَيْرِهِ» بالجرِّ عطفٌ على «الدخولِ»، لا على «المسجد»، ولا على «التيمُّن»، وتبِعَه بعضُهم على ذلك.
          قُلْت: لِمَ لا يجوزُ أن يكون عطفًا على (المَسْجِدِ) أي: وغيرِ المسجدِ؛ مثل: (البيتِ والمنزِل).
          (ص) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ☻ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ؛ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.
          (ش) مطابقةُ هذا الأثرِ للترجمةِ ظاهرةٌ، ويُؤيِّدُ فعلَ ابنِ عمرَ مَا رواهُ الحاكمُ في «المستدرك» مِن طريقِ معاويةَ بنِ قُرَّةَ: (عن أنسٍ ☺ أنَّهُ كان يقولُ: مِنَ السُّنَّةِ إذا دخلتَ المسجدَ أن تبدأَ برجلِكَ اليمنى، وإذا خرجْتَ أن تبدأَ برجلِكَ اليسرى)، وقولُ الصَّحابيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ كذا» محمولٌ على أنَّهُ مرفوعٌ إلى النَّبِيِّ صلعم ، وهو الصحيحُ.
          قوله: (يَبْدَأُ) أي: في دخولِ المسجدِ، وذكرُ (خَرَجَ) في مقابلته قرينةٌ له.