-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ (ص) بَابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان (حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ).
فَإِنْ قُلْتَ: ذكر في البابِ السَّابقِ: (حكَّ البصاقِ باليدِ)، وذكر ههنا (حكَّ المخاطِ بالحصى)، فهل فيه زيادةُ فائدةٍ؟
قُلْت: نعم؛ وذلك أنَّ المخاطَ غالبًا يكونُ له جُرمٌ لزِجٌ، فيحتاج في قلعه إلى معالجةٍ؛ وهي بالحصى ونحوِه، والبصاقُ ليس له ذلك، فيمكِنُ نزعُه بلا آلةٍ، اللَّهمَّ؛ إلَّا أن يخالطَه بلغمٌ، فحينئذٍ يلحقُ بالمخاطِ.
فَإِنْ قُلْتَ: البابُ معقودٌ على حكِّ المخاطِ، والحديث يدلُّ على حكِّ النخامةِ.
قُلْت: لمَّا كانا فضلتَين طاهرتَين؛ لم يَفْرُقْ بينهما؛ إشعارًا بأنَّ حكمَهما واحدٌ، هذا الذي ذكرَه الكَرْمَانِيُّ، والأوجهُ أن يقالَ: وإن كانَ بينهما فرقٌ؛ وهو أنَّ المخاطَ يكونُ منَ الأنفِ، والنخامةَ مِنَ الصَّدرِ، كما ذكرناه عنِ «المطالع»، لكنَّه ذكرَ (المخاطَ) في الترجمة، و(النخامة) في الحديث؛ إشعارًا بأنَّ بينهما اتِّحادًا في الثَّخانة واللُّزوجة، وأنَّ حكمَهما واحدٌ مِن هذه الحيثيَّةِ أيضًا.
(ص) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻: إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ؛ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا؛ فَلَا.
(ش) قال بعضهم: مطابقتُهُ للترجمة الإشارةُ إلى أنَّ العلَّةَ في النهي احترامُ القِبْلَةِ، لا مُجرَّدُ التَّأذِّي بالبزاق ونحوِه؛ فلهذا لم يَفْرُق فيه بينَ رَطْبٍ ويابِسٍ؛ بخلافِ ما علَّة النَّهي فيه مجرَّدُ الاستقذارِ؛ فلا يضرُّ وطءُ اليابسِ منه.
قُلْت: هذا تعسُّفٌ وبُعْدٌ عظيمٌ؛ لأنَّ قولَه: (النهي فيه احترامُ القبلةِ، لا مُجرَّدُ التَّأذِّي بالبزاقِ) غيرُ مُوجَّهٍ؛ لأنَّ علَّةَ النَّهيِ فيه احترامُ القِبْلةٍ وحصولُ التأذِّي منه، كما ذكرنا في حديثِ [أبي سهلةَ: «إنَّكَ آذيتَ اللهَ ورسولَه»، وحصولُ الأذى فيه هو ما ذكرَه في الحديثِ]: «فإنَّ اللهَ قِبَلَ وجهِهِ إذا صلَّى»، وبزاقُهُ إلى تلك الجهةِ أذًى كبيرٌ، وهو مِن بابِ ذكرِ اللَّازمِ وإرادةِ الملزومِ، ومعناه: لا يرضى اللهُ به ولا يرضى به رسولُهُ أيضًا، وتأذِّيهِ صلعم مِن ذلك هو أنَّهُ نهاه عنه ولم ينتهِ، وفيه ما فيه مِنَ الأذى، فعُلِمَ مِن ذلك أنَّ العلَّةَ العظمى هي حصولُ الأذى مع تركِ احترامِ القِبلةِ، والحكمُ يثبُتُ بعِللِ شتَّى.
وقوله: (بخلاف ما علَّة النَّهي فيه مجرَّدُ الاستقذارِ، فلا يضرُّه وطءُ يابسِه) غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ علَّةَ النَّهيِ فيه كونُهُ نجِسًا، ولم تسقطُ عنه صفةُ النَّجاسةِ، غيرَ أنَّ وطْءَ يابسِهِ لا يضرُّه؛ لعدم التصاقِهِ بالجسم وعدمِ التَّلوُّث، لا لمجرَّد كونِه يابسًا، حَتَّى لو صلَّى على مكانٍ عليه نجسٌ يابسٌ؛ لا تجوزُ صلاتُهُ، ولو كان على بدنِهِ أو ثوبِه نجاسةٌ يابسةٌ؛ لا تجوزُ أيضًا، فعُلِمَ أنَّ النَّجاسةَ المانعةَ تضرُّه مُطلَقًا، غيرَ أنَّهُ عُفِيَ عنها يابسُها في الوطْءِ.
ويمكنُ أن يوجَّهَ له تناسبٌ بوجهٍ؛ وهو أن يقالَ: المذكورُ في حديث البابِ حكُّ النخامةِ بالحصى، وفي الترجمةِ حكُّ المخاط بالحصى، وذا يدلُّ على أنَّهُ كانَ يابسًا؛ إذِ الحكُّ لا يفيد في رَطْبِهِ؛ لأنَّه ينتشرُ به ويزدادُ التَّلوُّث، فظهر الفرقُ بينَ رَطْبِهِ ويابِسِه وإن لم يصرِّح به في ظاهرِ الحديثِ، ففي الرطبِ يُزَالُ بما تُمكِنُ إزالتُهُ به، وفي اليابسِ بالحصاةِ ونحوِها، فكذلك في أثرِ ابنِ عَبَّاسٍ الفرقُ؛ حيثُ قال: (إن كانَ / رطبًا؛ فاغسلْه، وإن كان يابسًا؛ فلا) أي: فلا يضرُّك وطؤُهُ، فتكونُ المناسبةُ بينَهما من هذهِ الحيثيَّةِ، وهذا القدرُ كافٍ؛ لأنَّه إقناعيٌّ غيرُ برهانيٍّ.
ثُمَّ إنَّ أثرَ ابنِ عَبَّاسٍ ذكره البُخَاريُّ مُعلَّقًا، ووصله ابنُ أبي شَيْبَةَ بسندٍ صحيحٍ، وقال في آخره: (وإن كان يابسًا؛ لم يضرَّه).