-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░52▒ بابُ كُلِّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إذا شَغَلَهُ عَن طَاعِةِ اللهِ ╡.
ومَن قالَ لِصَاحبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، وقال الله ╡: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ} [لقمان:6].
6301- ثمَّ ذكر حديث أبي هُرَيْرَةَ ☺ قال: قال رسول الله صلعم: (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ).
وقد سلف [خ¦4860].
واختلف المفسِّرون في اللَّهو في الآية، فقال الضَّحاكُ: الشِّرْك، وقال ابن مسعودٍ: الغِنَاءُ، وحلفَ عليه ثلاثًا، وقال: الغِنَاء يُنْبِتُ النِّفَاقَ في القلب، وقاله مجاهدٌ، وزاد: إنَّ لهو الحديث في الآية الاستماعُ إلى الغناء وإلى مثله مِن الباطل، وقاله ابنُ عبَّاسٍ وجماعةٌ مِن أهل التأويل أيضًا أنَّه الغِنَاءُ، وقال القاسم بن محمَّدٍ: الغناء باطلٌ والباطل في النَّار، ولذلك ترجم البخاريُّ ما سلف، وقيل: المعنى: ما يُلهي مِن الغِنَاء وغيره، فمَن قال شيئًا ليريحَ نفسَهُ ويستعين به على الطاعة ممَّا لا خنا فيه فهو جائزٌ، وقيل: إذا قلَّ جاز، وكرهه مالكٌ وإن قلَّ لسدِّ الذَّرِيعة، وروى ابن وَهْبٍ عنه ما سيأتي.
وأمَّا قوله: إذا شغلَهُ عن طاعة الله فهو مأخوذٌ مِن قوله: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ} [لقمان:6] فدلَّت الآية على أنَّ الغِنَاء وجميعَ اللَّهو إذا شغل عن طاعة الله وعن ذكره أنَّه مُحَرَّمٌ، وكذلك قال ابن عبَّاسٍ: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ} [لقمان:6] أي: عن قراءة القرآن وذِكْر الله.
ودلَّت أيضًا أنَّ اللَّهْوَ إذا كان يسيرًا لا يشغل عن الطَّاعة، ولا يَصُدُّ عن ذكره أنَّه غير محرَّمٍ، أَلَا ترى أنَّ الشارع أباحَ للجاريَتَين يوم العيد الغِنَاءَ في بيت عائِشَةَ من أجل العيد كما سلف [خ¦949]، كما أباح لعائِشَةَ النظرَ إلى لعب الحبشة بالحِرَاب في المسجد، وسترَها وهي تنظرُ إليهم حتَّى شبعت، قال لها: ((حَسْبُكِ))، وقال صلعم لعائِشَةَ وقد حضرتْ زِفَاف امرأةٍ إلى رجلٍ مِن الأنصار: ((يا عائِشَةَ، ما كان معكم لَهْوٌ؟ فإنَّ الأنصارَ يعجبُهم اللَّهو)).
وقد سلف في باب: العيدين لأهل الإسلام، في كتاب الصَّلاة [خ¦952] ما يُرخَّص فيه مِن الغِنَاء وما يُكره، فدلَّت هذه الآثار على ما دلَّت عليه الآية مِن أنَّ يَسِيرَ الغناء واللهوِ الذي لا يصدُّ عن ذكر الله وطاعته مباحٌ.
وأجاز سماعه أهل الحجاز، وقيل لمالكٍ: إنَّ أهل المدينة يسمعون الغِنَاءَ قال: إنَّما يسمعه عندنا الفُسَّاق، وقال الأوزاعيُّ: يُترك مِن قول أهل الحجاز سماعُ الملاهي.
وروى ابن وَهْبٍ عن مالكٍ أنَّه سُئل عن ضرب الكَبَر والمِزْمَارِ، وغير ذلك مِن اللهو الذي ينالك سماعه وتجد لذَّته وأنت في طريقٍ أو في مجلسٍ: أَيُؤمر مَن ابتُلي بذلك أن يرجع مِن الطريق أو يقومَ مِن المجلس؟ فقال: أرى أن يقوم إلَّا أن يكون جالسًا لحاجةٍ، أو يكون على حالةٍ لا يستطيع القيام، ولذلك يرجع صاحب الطريق أو يتقدَّم أو يتأخَّرُ.
وقد جاء فيمن نزَّه سمعَهُ عن قليل اللَّهو وكثيره ما روى أسدُ بن موسى، عن عبد العزيزِ بن أبي سَلَمَة، عن محمَّد بن المنْكَدِرِ قال: بلغنا أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: ((أينَ عبادي الذين كانوا ينزِّهُون أنفسَهم وأسماعَهم عن اللَّهو ومَزَامِيرِ الشيطان أُحلُّهم رياضَ المسكِ، وأخبروهم أنِّي قد أحللتُ عليهم رضواني)).
وسلف اختلاف العلماء في فضائل القرآن قراءة القرآن بالألحان، ومَن كرهه ومَن أجازه [خ¦5023].
فَصْل: وإنَّما أدخل البخاريُّ حديث أبي هُرَيْرَةَ في الباب لقوله في الترجمة: (ومَن قالَ: تعالَ أُقَامِرْكَ فليتصدَّق)، ولم يختلف العلماء في تحريم القِمَار لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية [المائدة:90]، واتَّفَقَ أهل التأويل أنَّ الميْسِرَ هنا القِمَارُ.
وكره مالكٌ اللَّعبِ بالنَّرْدِ وغيرها مِن الباطل وتلا: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس:32] وقال: مَن أدمن اللَعب بها فلا تُقبل له شهادةٌ، وبذلك قال الشَّافعيُّ إذا شغله اللَّعب بها عن الصَّلاة حتَّى يفوته وقتها. والأصحَّ عندنا تحريم اللَّعب بالنَّرْد.
وقد قال أبو ثورٍ: مَن تَلَاهى ببعض الملاهي حتَّى تشغله عن الصَّلاة لم تُقبل شهادتُهُ.
وأمره بالصَّدقة على النَّدْب عند العلماء لأنَّهُ لم يفعل شيئًا، لا الوجوب؛ لأنَّ الله تعالى لا يُؤاخذ بالقول في غير الشِّرك حتَّى يصدِّقه الفعل أو يكذِّبه، كما لو قال لامرأةٍ: تعالي أزني بك، أو أشربُ ولم يفعل، لم يلزمه حدٌّ في الدُّنيا ولا عقوبةٌ في الأخرى إذا كان مجتنبًا للكبائر لكن نُدِب مَن جرى مثل هذا القول على لسانهِ ونواه قلبُهُ وبتَّ قولَه أن يتصدَّق خشيةَ أن تُكتب عليه صغيرةٌ أو يكون ذلك مِن اللَّمَمِ، وكذلك نَدْبُ مَن حَلَفَ باللَّات والعزَّى أن يشهد شهادةَ التوحيد والإخلاص فيَنْسخَ بذلك ما جرى على لسانه / مِن كلمة الإشراك والتعظيم لها وإن كان غير معتقدٍ لذلك، والدليل على أنَّ ذلك على النَّدْبِ أنَّ الله لا يؤاخذ العباد مِن الإيمان إلَّا بما انطوت الضمائر على اعتقاده وكانت به شريعةً لها، وكلُّ محلوفٍ به باطلٌ فلا كَفَّارةَ وإنَّما الكفَّاراتُ في الأيمان المشروعة.
فإن قلت: فما معنى أمرِه صلعم الدَّاعي إلى القِمَار بالصَّدَقةِ مِن بين أعمال البرِّ؟
قيل له: معنى ذلك _والله أعلم_ أنَّ أهل الجاهليَّةِ كانوا يجعلون جُعلًا في المقامرة ويستحقُّونَهُ بينهم، فنسخ الله تعالى أفعال الجاهليَّةِ وحرَّم القِمَار، وأمرهم بالصَّدقة عوضًا عمَّا أرادوا استباحته مِن الميْسِرِ المحرَّم، وكانت الكفَّاراتُ مِن جنس النَّدم لأنَّ المقامر لا يخلو أن يكون غالبًا أو مغلوبًا، فإن كان غالبًا فالصَّدقة كفَّارةٌ لِمَا كان يدخل في يدِه مِن الميْسِرِ، وإن كان مغلوبًا فإخراجه الصَّدقة لوجه الله أَوْلى مِن إخراجه عن يده شيئًا لا يحلُّ له إخراجُهُ.