-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بابُ إِفْشَاءِ السَّلامِ
6235- ذكر فيه حديث البَرَاءِ ☺: (أَمَرَنَا النَّبيُّ صلعم بِسَبْعٍ) منها (إِفْشَاء السَّلام)، وقد سلف غير مرَّةٍ [خ¦5175] [خ¦5635].
والشيبانيُّ في الإسناد هو أبو إسحاق سُلَيْمَانُ بن أبي سُلَيْمَانَ فيروزَ.
قال الطَّبَرِيُّ: ومِن هذه السَّبع ما يكون بتركه عاصيًا وهو نصرُ الضَّعيف، وعونُ المظلوم، وإبرارُ المُقسِم، فهذه فرضٌ في كلِّ حالٍ، وذلك أنَّه صلعم قال: ((انصرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا))، وقال: ((إنَّ المؤمنين جميعًا كالجسد الواحد)).
وعلى المرء أن يسعى لصلاح كلِّ عضوٍ مِن أعضاء جسده سعيَهُ لبعضها، فكذلك عليهم في إخوانهم في الدِّين، وشركائهم في الملَّة وأنصارهم على الأعداء مِن نصرِهم وعونهم مثلَ ما عليهم ذلك في أنفسهم لأنفسهم إذ كان بعضهم عونًا لبعض، وجميعهم يدٌ على العدُوِّ، ولذلك خاطبهم ربُّنا في كتابه فقال: ({وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}) [النساء:29]، إذ كان القاتل منهم غيرَه بمنزلة القاتل نفسَه، ولم يقل لهم: لا يقتل بعضكم بعضًا؛ إذ كان المؤمن لأخيه المؤمن بمنزلة نفسه في التعاون على الذِّكْر والتقوى، يُؤلِمُ كلَّ واحدٍ منهما ما يؤلم الآخر، أَلَا ترى أنَّ الله تعالى نهى المؤمنين أن يلمِزَ بعضهم بعضًا، وأن يتنابزوا بالألقاب، قال تعالى: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ} [الحجرات:11] جعل اللامزَ أخاه لامزًا نفسه؛ إذ كان أخوه بمنزلة نفسه، ومعلوم أنَّه لا أحدَ صحيحَ العقل يلمزُ نفسه، فعُلم أنَّ معناه: لا يلمِزُ أحدُكم أخاه المؤمن. وإنَّما الإبرار بقوله: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:89].
ومنها ما يكون بتركه غير عاصٍ، وهو ابتداءُ السَّلام والعيادة، ومنها ما يكون فرضًا في بعض الأحوال وفضلًا في بعضها، وهو شهودُ الجنازة إذا لم يكن لها قيِّمٌ أو يكون ولا يُستغنى عن حضوره إيَّاها، وتشميتُ العاطس عند الحمد فهو فرض كفايةٍ على الجميع، كذا قال: وإنَّما هو سنَّةُ كِفَايةٍ.
وأمَّا التي فرضٌ في بعض الأحوال دون بعضٍ وفضلٌ في بعضها فشهود جنازة الأخ المؤمن، والحال التي هو فيها فرضٌ إذا لم يكن لها قيِّم غيره كما مرَّ، وذلك أنَّ الذي يلزم مِن أمر موتى المسلمين للأحياء غسلُهم وتكفينُهم والصَّلاة عليهم ودفنُهم، وذلك فرضٌ على الكفاية، وأمَّا التي هو بفعلها محمودٌ وتركها غيرُ مذمومٍ فالسَّلام عليه إذا لقيَهُ، فإنَّ المبتدئَ أخاه بالسَّلام له الفضلُ كما سلف في المتهاجِرَين: ((وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلام)) [خ¦6077]، ومِن ذلك عيادته لأخيه إذا مرض، وإجابته إلى طعام إذا دعاه إليه، فإنَّ تارك ذلك تاركٌ للفضل لا تاركَ فرضٍ لإجماع الجميع على ذلك.
قلت: كذا قال، والخلاف عندنا في وليمة العرس والأظهر الوجوب، وقد سلف جملةٌ مِن معنى هذا الحديث في الجنائز والمظالم والنِّكاح واللِّباس [خ¦5175] [خ¦5635].
فَصْلٌ: سلف ذكْرُ (المَيَاثِر) [خ¦5175]، قال الجَوْهَرِيُّ: مِيثَرةُ الفَرَسِ: لِبْدَتُهُ، غيرُ مَهْمُوزٍ والجمعُ: مَيَاثِر ومَوَاثِرُ، قال أبو عُبَيدٍ: وأمَّا المَيَاثِرُ الحُمْرُ التي جاء فيها النَّهْيُ فكانت مِن مراكب الأعاجِمِ مِن دِيبَاجٍ أو مِن حَرْيرٍ، وعند الهَرَويِّ: في الحديث: ((نَهَى عن مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ؛ صِبْغٌ أَحْمَرُ)).
وقال ابن فارسٍ: المياثِرُ ثِيَابٌ حُمْرٌ كانت مراكبَ العَجَمِ.
و(القسِّيُّ) سلف أنَّه بفتح القاف وكسرها، قال الجَوْهَرِيُّ: إنَّه ثوبٌ يُحمل مِن مِصْرَ يخالطه الحرير، وقال أبو عُبَيدٍ: هو منسوبٌ إلى بلاد يُقال لها: القَسُّ، قال: وقد رأيتُهَا، ولم يَعْرِفْهَا الأَصْمَعِيُّ، وقيل: هو القَزِّيُّ. أي: الإِبْرَيْسَم، أُبدلت مِن الزَّاي سينًا، وقال ابن فارسٍ: هي ثيابٌ يُؤتى بها مِن اليمنِ.