-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ بابٌ {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا} الآية. [المجادلة:11].
6270- ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ ☻ أيضًا، عن النَّبيِّ صلعم (أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا).
وَكَانَ ابن عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.
الشَّرح: (تَفَسَّحُوا) مِن قولهم: مكانٌ فسيحٌ إذا كان واسعًا، واختُلف في المراد بالمجلس المذكور: فقال مُجَاهِدٌ وقَتَادَةُ: مجلس رسول الله صلعم إذا رأوه مُقبلًا ضيَّقوا مجالسهم فأمرهم الله أن يوسِّع بعضُهم لبعضٍ، وقال الحسنُ وقَتَادَةُ: في الغزو خاصَّةً وقال يزيدُ بن أبي حبيبٍ: أي: اثبتوا في الحرب، وهذا مِن مكيدة الحرب، وقيل: هو عامٌّ.
وقوله: ({يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ} [المجادلة:11]) أي: توسَّعوا يوسِّع الله عليكم منازلكم في الجنَّة.
وقوله: ({فَانْشُزُوا}) أي: وإذا قيل: ارتفعوا فارتفعوا، وقوموا إلى قتال عدُوٍّ، أو صلاةٍ، أو عمل خيرٍ، قال الحسن: انهِزُوا إلى الحربِ.
وقال قَتَادَةُ ومُجَاهِدٌ: تفرَّقُوا عن رسول الله صلعم فقوموا، وقال ابن زيدٍ: انْشُزُوا عنه في بيته فإنَّ له حوائجَ، وقال صاحب «الأفعال»: نَشَزَ القومُ مِن مجلسهم، قاموا منه.
فَصْلٌ: واختُلف في تأويل نهيه عن أن يُقام الرجل مِن مجلسه ويجلس فيه آخرُ، فتأوَّله قومٌ على النَّدْب، وقالوا: هو مِن باب الأدب لأنَّه قد يجبُ للعالِم أن يليَهُ أهلُ الفهم والفِطَن ويوسَّع لهم في الحَلَقةِ حتَّى يجلسوا بين يديه وتأوَّله قومٌ على الوجوب، وقالوا: لا ينبغي لمن سبق إلى مجلسٍ مُباحٍ للجلوس أن يُقام منه، واحتجُّوا بحديث مَعْمَرٍ عن سهيلِ بن أبي صالحٍ عن أبي هُرَيْرَةَ ☺ عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال: ((إذا قام أحَدُكُم مِن مجلسِهِ ثمَّ رجَعَ إليه فهو أحقُّ به)).
قالوا: فلمَّا كان أحقَّ به بعد رجوعه كان أَوْلى أن يكون أحقَّ به ما دام فيه، قالوا: وقد كان ابن عُمَرَ يقوم له الرَّجُل مِن تلقاء نفسه فما يجلسُ في مجلسه، قالوا: وابن عُمَرَ راوي الحديث عن رسول الله صلعم فهو أعلمُ بتأويلِهِ.
وحُجَّةُ مَن حمله على النَّدب أنْ قالوا: لَمَّا كان موضعُ جُلُوسه في المسجد أو حَلَقةِ العلم غير مُتملَّكٍ له، ولم يستحقَّهُ أحدٌ قبل الجلوس فيه لم يستحقَّه أحدٌ بالجلوس فيه، وكان حُكم الجلوس كحُكم المكان في أنَّهما غير مُتَملَّكَين، قالوا: وأمَّا حديثُ أبي هُرَيْرَةَ ☺ فقد تأوَّلَهُ العلماء على وجهين: على الوجوب والنَّدب، كما تأوَّلوا حديث ابن عُمَرَ، فقال محمَّد بن مَسْلَمةَ: معنى قوله: ((فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)) يريد إذا جلس في مجلس العالِم فهو أَوْلَى به إذا قام لحاجةٍ، فأمَّا إن قام تاركًا فليس هو أَوْلَى به مِن غيره.
والوجه الثاني: روى أشهبُ عن مالكٍ عن الذي يقوم مِن المجلس فقيل له: إنَّ بعض النَّاس يقول: إذا رجع فهو أحقُّ به، قال: ما سمعتُ به، وإنَّه لحسَنٌ إذا كانت أوبتُهُ قريبةً وإن بعُد ذلك حتَّى يذهب فيتغدَّى ونحوَ لك فلا أرى ذلك له، وإنَّ هذا مِن محاسنِ الأخلاق.
وقال الدَّاوديُّ: فيه أنَّ مَن جلس مجلسًا يجب له الجلوس فيه فهو أحقُّ به حتَّى يقوم، وظاهر الحديث أنَّ الجالس أحقُّ بموضعه، وقيل: إذا قام ليرجع كان أحقَّ به، وقيل: إن رجع عن قُربٍ كان أحقَّ.