-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░47▒ بابُ إذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِن ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالمُسَارَّةِ والمُنَاجَاةِ.
6290- ذكر فيه حديث أبي وائلٍ، عن عبدِ اللهِ ☺ قال: قال رسول الله صلعم: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثنان دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ).
6291- وحديث شقيقٍ عن عبدِ اللهِ ☺ قال: (قَسَمَ النَّبِيُّ صلعم قِسْمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ، قُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَآتِيَنَّ رسول الله صلعم، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَإٍ فَسَارَرْتُهُ، فَغَضِبَ...) الحديث، وقد سلف.
وقوله: (أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ) أي: لأجلِ، هو إخبارٌ منه صلعم عن السبب في ذلك، وهو أنَّ الواحد إذا بقي فَرْدًا وتناجوا دونَهُ حَزِنَ لذلك إذ لم يُسَارُّوه فيها ولأنَّه قد يقعُ في نفسه أنَّ سرَّهم في مَضرَّته.
قال «جامع المختصر»: نهى أن يتركوا واحدًا اجتنابَ سوءِ الظنِّ والحسدِ والكذبِ.
قال الخطَّابيُّ: ابنُ حربٍ يقول: إنما يُكره ذلك في السَّفر لأنَّه مظنَّة التُّهمة، فيخاف الثالثُ أن يكونا قد ساقا إليه غائلةً أو مكروهًا، بخلاف أن يخصَّ جماعةً / وأمَّا مناجاة جماعةٍ دون جماعةٍ، فالجماعة على جوازه لأنَّ النَّاس معه يشركُونَهُ فيما أسرَّ عنهم فيزول الحَزَنُ، وفي بعض نُسخ ابن الجلَّابِ: وكذلك يُكره أن يتناجى جماعةٌ دون جماعةٍ، وفي بعضها: لا بأسَ به.
وعن مالكٍ: لا ينبغي ذلك، وحديث فاطِمَةَ السَّالف دالٌّ على جوازه، وقيل: إذا سارَّا دون واحدٍ بإذنه فلا بأسَ، وقد سلف في الحديث [خ¦6288].
وروى مالكٌ عن عبد الله بن دينارٍ قال: كان ابن عُمَرَ إذا أراد أن يُسارِرَ رجلًا _وكانوا ثلاثةً_ دعا رابعًا ثمَّ قال لاثنين: استأخِرا شيئًا، فإنِّي سمعتُ رسول الله صلعم يقول: ((لا يتناجى اثنانِ دونَ واحدٍ)) وناجى صاحبَهُ، فإذا كانوا أكثرَ مِن ثلاثةٍ بواحدٍ جازت، وكلَّما كثُرت الجماعة كان أحسنَ وأبعدَ مِن التُّهمة والظِّنَّة، أَلَا ترى ابنَ مسعودٍ سارَّ رسول الله صلعم وهو في ملأٍ مِن النَّاس وأخبرَهُ بقول القائل.
وروى أشهبُ عن مالكٍ أنَّه قال: لا يتناجى ثلاثةٌ دونَ واحدٍ لأنَّه قد نُهي أن يُترك واحدٌ، قال: ولا أرى ذلكَ ولو كانوا عشرةً أنْ يتركوا واحدًا.
وهذا القول يُستنبط مِن هذا الحديث لأنَّ المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له، وهو ما جاء في الحديث: ((حتَّى تَخْتَلِطوا بالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ))، وهذا كلُّه مِن حُسنِ الأدب وكرم الأخلاق لئلَّا يَتَبَاغَضَ المؤمنون ويتدابَرُوا.