-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بابُ: السَّلامُ اسمٌ مِن أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالى، / وقوله: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:86]
6230- ثمَّ ساق حديث شَقِيقٍ عن عبدِ الله في التَّشهُّدِ فقال: (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ)، وقد سلف [خ¦831].
قيل: إنَّ الآية في السَّلام إذا قال: سلامٌ عليك ردَّ عليه: وعليك السَّلام ورحمة الله، وإذا قال: السَّلام عليك ورحمة الله، ردَّ: وعليك السَّلام ورحمة الله وبركاته، وقيل: إنَّها في الهديَّةِ، عن مالكٍ: يرجع فيها ما لم تُقبض، وهو مذهبنا ومذهبُ أبي حنيفة، ومشهور مذهب مالكٍ _كما قال ابن التِّين_ أنَّها تلزم بالقول، وليس له رجوعٌ وإنَّما الحوزُ شرطٌ في صحَّتها.
واحتُجَّ بهذه الآية على مَن قال: إذا سلَّم على جماعةٍ يردُّون جميعهم، وهم الكوفيُّون لأنَّ معناه أن يردَّ واحدٌ منهم مثلما يسلِّم واحدٌ، مثلما ابتدأت به مِن غير زيادةٍ لقوله: {أَوْ رُدُّوهَا}. وروى مالكٌ عن زيدِ بن أسلَمَ أنَّه صلعم قال: ((إذا سلَّم واحدٌ مِن القوم أجزأ عنهم)) وأنكر أبو يُوسُفَ مُرسلَ مالكٍ، واحتجَّوا بأنَّه لو ردَّ عنهم غيرُهم لم يَسقط ذلك عنهم، فدلَّ أنَّه يلزم كلُّ إنسانٍ بعينه، واستدلَّ مالكٌ والشَّافعيُّ مع ما سلف بقوله ◙: ((يسلِّمُ القليلُ على الكثير)) والردُّ سلامٌ عند العرب، وبإجماعهم أنَّ الواحد يسلِّمُ على الجماعة ولا يَحتاج إلى تكريره على عددهم، كذلك الردُّ، وإنكارهم لمرسَل مالكٍ لا وجهَ له لأنه لا مستندَ لهم في قولهم، والمصير إليه أولى مِن المصير إلى رأيٍ يُعارضه، وقد عَضَدَهُ ما أخرجه أبو نُعَيْمٍ الأصبهانيُّ في «كتابه» مِن حديث عبد الله بن الفضلِ عن عُبَيدِ اللهِ بن أبي رافعٍ عن عليٍّ يرفعه: ((يُجزئ عن الجماعة إذا مرَّت أن يسلِّم أحدُهم، ويُجزي عن القعود أن يردَّ أحدُهم))، وأخرجه أبو داودَ مِن هذا الوجه وقال: ((الجلوس)) بدل ((القعود)) وهو هو.
فَصْلٌ: وقوله: (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلام) يريد أنَّه اسمٌ مِن أسمائه، قال تعالى: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ} [الحشر:23] فمصداقُ هذا الحديث القرآنُ، والأسماء إنَّما تُؤخذ توقيفًا مِن الكتاب والسنَّة، ولا يجوز أن يُسمَّى الله بغير ما سمَّى به نفسَه، ولَمَّا كان السَّلامُ مِن أسمائه لم يجز أنْ يُقال: السَّلام على الله، وجاز أن يُقال: السَّلام عليكم لأنَّ معناه الله عليكم. والسَّلامُ أيضًا السَّلامة قال تعالى: {لَهُمْ دَارُ السَّلام} [الأنعام:127] أي: السَّلامة، وهي: الجنَّة، والسَّلام: التَّسليم، والسَّلام: الشَّجر، وشجرٌ عِظَام واحدتها سَلَامةُ، والسَّلام: الإسلام، والسَّلامة: البراءةُ مِن العُيُوب.
فَصْلٌ: قد أسلفنا أنَّ الابتداءَ به سنَّةٌ وردَّه فريضةٌ، وهو إجماعٌ، ومِن الدليل على كونه سنَّةً قوله في المتهاجِرَين: ((وخيرُهُما الذي يبدأ بالسَّلام))، وسلف أيضًا أنَّ الردَّ فرضُ كِفَايةٍ، وهو داخلٌ في معنى قوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:86]؛ لأنَّه ردَّ عليه مثل قوله، وشبَّهوه بالتَّشميت أي: في كونه سنَّةَ كفايةٍ، نعم هو كالجهاد، وطلب العلم، ودفن الموتى، وإنَّ الكوفيِّين ذهبوا إلى أنَّ الردَّ فرضُ عينٍ على كلِّ واحدٍ، قالوا: والسَّلام خلاف ردِّه، نعم قد يكون مِن السُّنن ما يسدُّ الفرض كغُسل الجمعة يُجزئ عن غُسل الجنابة عند جماعةٍ مِن العلماء، وكغَسل اليدين قبل الوضوء يجزئ عن غَسلهما مع الذِّراعين في الوُضُوء في قول عطاءٍ.
فَصْلٌ: قد أسلفنا أنَّ تشهُّدَ ابن مسعودٍ هذا أخرجه مسلمٌ أيضًا مع باقي الأربعة، وأخذ به أحمدُ والكوفيُّون، وأخذ الشَّافعيُّ بتشهُّدِ ابن عبَّاسٍ وهو مِن أفراد مسلمٍ، وأخذ مالكٌ بتشهُّدِ عُمَرَ ☺ وادَّعوا أنَّه يجري مجرى التواتر لتعليمه النَّاسَ على المنبر بحضرة جماعةٍ مِن الصَّحابة وأئمة المسلمين ولم يُنكر عليه أحدٌ.
فصل: (التَّحياتُ): السَّلام أو البقاء، و(الصَّلوات) قال ابن حبيبٍ: قيل: معناه لا يُراد بها غيرُ الله، و(الطَّيِّباتُ) طيِّبُ القولِ أو الأعمال الرَّابِية.
فَصْلٌ: لم يُذكر في هذا الحديث هنا الصَّلاة على رسول الله فتحزَّبت المالكيَّةُ وقالوا: فيه ردٌّ على الشَّافعيِّ، وابن الموَّاز منهم، قالوا: واحتجاج الشَّافعيِّ بالآية، المراد: مرَّة في العمر، وبشَّعَ ثمَّ غلط فادَّعى أنَّ الشَّافعيَّ اختار تشهُّدَ ابن مسعودٍ والعجب أنَّ الصَّلاة ثابتةٌ فيه في الحديث الصحيح مِن طريقين، وفي الذِّهن أنِّي أسلفت ذلك [خ¦831].