التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الجلوس كيف ما تيسر

          ░42▒ بابُ الجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ.
          6284- ذكر فيه حديث سُفْيَانَ، عن الزُّهريِّ، عن عَطَاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ لِبْسَتَيْن وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ...) الحديث.
          سلف غير مرَّةٍ [خ¦367]، وموضع الحاجة منه: (الِاحْتِبَاء فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ). تابعه مَعْمَرٌ ومحمَّدُ بن أبي حَفْصَةَ وعبدُ الله بن بُدَيْلٍ، عن الزُّهريِّ.
          قال المهلَّبُ: هذه الترجمة قائمةٌ مِن دليل هذا الحديث وذلك أنَّه صلعم نهى عن حالتين وهما: اشْتِمَالُ الصَّمَّاء والاحْتِبَاءُ، مفهومُهُ إباحةُ غيرهما ممَّا تيسَّر مِن الهيئات والملابس إذا سترَ ذلك العورة، ورأيت لطَاوُسٍ أنَّه كان يكره التربُّع ويقول: هو جِلْسَة مملكةٍ، وإنَّما نهى عن هاتين اللِّبستين في الصَّلاة _كما قاله ابن بطَّالٍ_ لأنَّهما لا يستران العورةَ عند الرفع والخفض وإخراج اليدين، فأمَّا الجالس لا يصنع شيئًا ولا يتصرَّفُ بيديه وتكون عورته مستورةً فلا حرج عليه فيهما لأنَّه قد ثبت عن رسول الله أنَّه احتبى بِفِنَاءِ الكعبة، كما سلف.