-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ بابُ كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلامَ؟
6256- ذكر فيه حديث عائِشَةَ ♦: (دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ). الحديث سلف [خ¦2935]، وفي آخره: (فَقَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ).
6257- وحديث ابن عُمَرَ ☻ أنَّه صلعم قال: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اليَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ).
6258- وحديث أنسٍ ☺ قال رسول الله صلعم: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ).
الشَّرح: (السَّامُ): فسَّره أبو عُبَيدٍ وقال: هو الموتُ، وتأوَّله قَتَادَةُ على خلافِهِ، وقال: تسأمُون دِينكم، وهو مصدرُ سَئِمْتُهُ سَآمَةً وسأْمًا ورُويَ مرفوعًا، ذكره بَقِيُّ بن مَخْلَدٍ عن سعيدٍ، عنه _أعني قَتَادَةَ_ عن أنسٍ، أنَّه صلعم بينما هو جالسٌ مع أصحابه إذ أتى يَهُودِيٌّ فسلَّمَ عليه، فردُّوا عليه، فقال ◙: ((هل تدرون ما قال؟ قالوا: سلَّم يا رسول الله، قال: قال: سامٌ عليكم، أي: تسأمون دِينكم)).
وفي روايةٍ: ((قالت: عليكم السَّامُ والذَّامُ))، بالدَّال المهملة والمعجمة، فأمَّا مَن قال بالمهملة أي: الموتُ الدَّائمُ، فحُذفت الياء لأجل السَّام، وبالذَّال المعجمة: العيبُ، تُهمز ولا تُهمز. وروايةُ مَن رَوَى: ((عليكم)) بغير واوٍ، أحسنُ مِن روايةِ مَن روى بالواو، كما قاله الخطَّابيُّ لأنَّ معناه بغير واوٍ: رددتُ ما قلتموه عليكم، وإذا أُدخلت الواو صار المعنى: عليَّ وعليكم؛ لأنَّ الواو حرفُ تشريكٍ.
وقال ابن حبيبٍ: إذا قلتَ: وعليك، حقَّقت على نفسك ما قال، ثمَّ أشركتَهُ معكَ فيه، ولكن قل: عليك، كأنَّه ردٌّ عليه لما قال، ولعلَّه لم يبلغه الحديث.
وقد اختلف العلماء في ردِّ السَّلام على أهل الذِّمَّة فقيل: فرضٌ، وهذا تأويل قوله: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ} الآية [النساء:86]، قال ابن عبَّاسٍ وقَتَادَةُ وغيرهما: هي عامَّةٌ في الردِّ على المؤمنين والكُفَّارِ.
قال: وقوله: {أَوْ رُدُّوهَا}، بقول: وعليكم للكفَّارِ. قال ابن عبَّاسٍ: ومَن سلَّم عليك مِن خَلْق الله فارْدُد عليه ولو كان مجوسيًّا.
وروى ابن وَهْب عن مالكٍ: لا تردَّ على اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانيِّ، فإن رددتَ فقل: عليك.
وروى ابن عبد الحكم عن مالكٍ أنه يجوز تكنية اليَهُوديِّ والنَّصْرَانيِّ وعيادتُهُ، وهذا أكثر مَن ردِّ السَّلام.
وروى يحيى عن مالكٍ أنه سُئل عمَّن سلَّم على يهوديٍّ أو نَصْرَانيٍّ هل يَسْتَقِيله ذلك؟ قال: لا.
وقال ابن وَهْبٍ: يسلِّم عليهما، وتلا قوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة:83] واحتجَّ بقوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ} [الزخرف:89]، ورُدَّ بأنَّه لو كان كما قال لكان سلامًا بالنصب، وإنَّما يعني به على اللَّفظ والكناية.
وقيل: إنَّ الآية منسوخةٌ بآية القِتال، وقيل: لا يردُّ عليهم، والآية في أهل الإسلام خاصَّةً عن عطاءٍ، وردَّ الشارع على اليَهُودِيِّ: (وعليكم)، حجَّة لمن رأى الردَّ على أهل الذِّمَّة، فسقط قول عطاءٍ، ورواه أشهبُ وابن وَهبٍ عن مالكٍ.
قال المهلَّب: في الحديث مِن الفقه جواز انخداع الرجل الشريف لمكايدٍ أو عاصٍ ومعارضته مِن حيث لا يَشْعُرُ إذا رجا رجوعه وتوبته.
وفيه: الانتصار للسلطان ووجوب ذلك على حاشيته وحَشَمِهِ.
فَصْلٌ: حديث ابن عُمَرَ هنا بالواو، وحذفَها في «الموطَّأ».
فَصْلٌ: في «المعونة»: في اختيار بعضهم أنَّه يردُّ عليهم السلام بكسر السِّين، وهي الحجارة، قال: والأولى أن يُقال: وعليك. والصَّواب أن يُقال لهم: السَّلام على مَن اتَّبَعَ الهدى، كما كتبَ الشَّارع إلى هِرَقْلَ.
فَرْعٌ: سلَّم على مَن ظنَّه مسلمًا فبان كافرًا استحبَّ أن يردَّ سلامه فيقول: رُدَّ عليَّ سلامي، والمقصود مِن ذلك أن يُوحِشه، ويُظْهِرَ له أن ليس بينهما أُلفةٌ، رُوي عن ابن / عُمَرَ ☻ أنَّه سلَّم على رجلٍ، فقيل له: إنَّهُ يَهُوديٌّ، فَتَبِعَهُ وقال: رُدَّ عليَّ سلامي.