-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ بابُ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، والنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ.
6248- ذكر فيه حديث سهلِ بنِ سعدٍ ☺ قال: (كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ، تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ _قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ يعني عبدَ اللهِ نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ_ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ، فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا، فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ).
وقد سلف [خ¦938].
ومعنى: (تُكَرْكِرُ): تَطْحَنُ بتكرارِ عَود الرَّحا، والكَرْكَرةُ: صوتٌ يردِّده الإنسان في جوفِهِ كما يُجرجره الرَّحا.
قال صاحب «الأفعال»: الكَرْكَرةُ: تصريفُ الرِّياح للسَّحاب إذا جَمَعَتْهُ بَعْدَ تفرُّق، وتكَرْكَرَ السَّحابُ إذا ترادَّ في الهواء، والكَرْكَرةُ في الضَّحك مثل القَرْقَرةِ، وأصله تكرَّر مِن التكرير، قاله الجَوْهَرِيُّ، وقال الخطَّابيُّ: بالكاف أكثر مِن القاف في الضَّحكِ.
6249- وحديث مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرَّحمن، عن عائِشَةَ ♦ قالت: قال رسول الله صلعم: (يا عائشةُ، هذا جبريل يقرأُ عليك السَّلام، قالت: قلتُ: و◙ ورحمة الله، تَرى ما لا نَرى، تريدُ رسولَ الله صلعم) تابعهُ شعيبٌ، وقال يونُسُ والنُّعمانُ، عن الزُّهريِّ: (وبَركَاتُهُ).
وقد سلف قريبًا [خ¦3217]. و(النُّعمان) هو ابن راشدٍ الرَّقِّيُّ، وأسنده الإسماعيليُّ مِن حديث إبراهيمَ أبي إسحاقَ الشاميِّ: حدَّثنا ابن المباركِ، فذكره بلفظ: ((وبركاته))، ثمَّ قال: وقال ابنُ وَهْبٍ عن يُونُسَ وعَقِيلٍ وعُبَيْدِ الله بن أبي زيادٍ كلُّهم قالَ: ((وبركاته)).
قال المهلَّبُ: السَّلام على النِّساء جائزٌ إلَّا على الشابَّاتِ منهنَّ؛ فإنَّه يُخشى أن يكون في مكالمتهنَّ بذلك خائنةُ الأعين أو سرعةُ شيطانٍ، وفي ردِّهِنَّ مِن الفتنة ممَّا خِيف مِن ذلك أن يكون ذريعةً تُوقِفُ عنه إذ ليس ابتداؤه مفترضًا وإنَّما المفترض منه / الردُّ، وأمَّا المتجالَّات والعجائزُ فهو حَسَنٌ؛ إذ ليس فيه خوفُ ذريعةٍ، هذا قول قَتَادَة، وإليه ذهب مالكٌ وطائفةٌ مِن العلماء.
وقال الكوفيُّون: لا يسلِّم الرجل على النَّساءِ إذا لم يكن منهنَّ ذوات مَحْرَمٍ، وقالوا: لَمَّا سقط عن النِّساء الأذانُ والإقامةُ والجهرُ بالقراءة في الصَّلاة سقط عنهنَّ ردُّ السَّلام فلا يُسلَّم عليهنَّ.
قلت: الإقامة مستحبَّةٌ عندنا على المشهور، وقال ابن وَهْبٍ: بلغني عن ربيعةَ أنَّه قال: ليس على النِّساء التَّسليمُ على الرجال ولا عكسُهُ.
وروى أبو نُعَيْمٍ مِن حديث بكَّار بن تميمٍ عن مَكْحُولٍ عن وَاثِلَةَ مرفوعًا: ((يسلِّم الرجال على النِّساء، ولا تسلِّم النِّساءُ على الرجال)).
وحجَّة مالكٍ ومَن وافقه حديثُ الباب أنَّهم كانوا يسلِّمُون على العجوز يوم الجمعة مع رسول الله صلعم ولم تكن ذاتَ مَحْرَمٍ منهم، وحديث عائِشَةَ ♦ أنَّه صلعم بلَّغها سلامَ جبريلَ، وفي ذلك أعظمُ الأُسوةِ والحجَّة.
وحاصلُ مذهبنا أنَّ سلامَها على الرجال إن كانت زوجتَه أو جاريتَه أو مَحْرَمًا مِن مَحَارِمه فهي معه كالرجل يُستحبُّ لكلِّ واحد منهما ابتداءُ الآخر بالسَّلام، ويجب على الآخر الردُّ، فإن كانت أجنبيَّةً فإن كانت جميلةً يُخاف الافتتانُ بها فلا يسلِّم عليها الرجلُ، وإن سلَّم لم يجز لها ردُّ الجواب، ولم تسلِّم هي عليه ابتداءً، فإن سلَّمت لم تستحقَّ جوابًا، فإن أجابها كُره له، وإن كانت ممَّن لا يُفتتن بها جاز أن تسلِّم على الرجل، وعلى الرجل ردُّ السَّلام عليها، فإن كنَّ النِّساء جماعةً يسلِّم عليهنَّ الرجل، أو كان الرجال جماعةً فسلَّموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخَف عليهنَّ ولا عليه ولا عليهم فتنةٌ.
فَصْل: (بُضاعَة) بضمِّ الباء ويجوز كسرها، وإليه تُنسب بئر بُضاعةَ. قال الجَوْهَرِيُّ: بئر بُضاعةَ الذي في الحديث يُكسر ويُضمُّ.
وقوله: (مَا كُنَّا نَقِيلُ) هو ثلاثيٌّ، بفتح النُّون، ومنه قوله تعالى: {قَائِلُونَ} [الأعراف:4].
فَصْلٌ: اعترض الدَّاوديُّ على إدخاله حديث عائِشَةَ في الباب لأنَّ الملائكة لا يُقال لهم: رجالٌ ولا نساءٌ، ولكن الله خاطبَهم بالتذكير.
فَصْلٌ: فيه أنَّ المسلَّم عليه يردُّه أكثرَ، وقد سلف في قوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} [النساء:86] [خ¦6230]، وفي حديث عائِشَةَ ♦ دلالةٌ على أنَّ مَن بُلِّغَ إليه سلامُ غائبٍ يردُّ ◙ كما يردُّ على الحاضر.
فَصْل: قال الإسماعيليُّ: فيه بيانٌ أنَّ بئرَ بُضاعةَ هي بئرٌ ببستانٍ، وأنَّ ما يُطرح فيها لا يكون في بئرٍ لأنَّها تمتلئ سريعًا، ولكن يُطرح في البستانِ فيجري مِن مطرٍ إن كان منه شيءٌ إليها.