-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانَوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ)
6262- ذكر فيه حديث أبي سعيدٍ في قصَّة أهل قُرَيْظَةَ فقال: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ).
قال أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَفْهَمَنِي بعضُ أَصْحَابي، عن أبي الوليد مِن قول أبي سعيدٍ: (إلى حُكْمِكَ).
فيه: أمر السُّلطان والحاكم بإكرام السِّيد مِن المسلمين، وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبر والقيام فيه لغيره مِن أصحابه، وإلزام النَّاس كافَّةً للقيام إلى سيِّدِهم.
وأمَّا حديث مِسْعَرٍ عن أبي العَنْبَسِ، عن أبي الْعَدَبَّسِ، عن أبي مَرْزُوقٍ، عن أبي غالبٍ، عن أبي أُمَامَةَ ☺ قال: ((خرج علينا رسولُ الله صلعم متوكِّئًا على عَصَاه فقمنا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضُهم لبعضٍ))، فضعيفٌ.
قال الطَّبَرِيُّ: لا يجوز الاحتجاج به، وذلك أنَّ أبا الْعَدَبَّسِ وأبا مَرْزُوقٍ غير معروفَين، مع اضطرابٍ مِن ناقليه في سنده، فمِن قائلٍ فيه: عن أبي الْعَدَبَّسِ عن أبي أُمَامَةَ.
قال: فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ حديث عبد الله بن بُرَيْدَة أنَّ أباه دخل على مُعَاوِيَة فأخبرَهُ أنَّه صلعم قال: ((مَن أحبَّ أن يتمثَّل له الرجال قيامًا وَجَبَت له النَّارُ))، حجَّةٌ لمن أنكر القيام للسَّادة، فقد ظنَّ غير الصَّواب وذلك أنَّ هذا الخبر إنَّما يُبنى عن نهي رسول الله صلعم للذي يُقام له بالسرور بما يُفعل له مِن ذلك، لا عن نهيه القائم عن القيام، وهو خلاف قول مالكٍ فإنَّه قال: يُكره للرَّجل أن يقوم للرجل له الفضلُ والفقهُ، فيُجِلسه في مجلسِهِ.
وقد روى حمَّاد بن زيدٍ عن ابن عونٍ قال: كان المهلَّبُ بن أبي صُفْرَةَ يمرُّ بنا _ونحن غلمانٌ_ في الكُتَّابِ فنقومُ، ويقومُ النَّاس سِمَاطَينِ.
وقال ابن قُتَيبةَ: معنى حديث مُعَاوِيَة وبُرَيْدَة: مَن أراد أن يتمثَّلَ الرَّجالُ على رأسه كما يُقام بين يدي الملوك والأمراء، وليس قيام الرجل لأخيه إذا سلَّم عليه مِن هذا في شيءٍ لقوله: ((مَن سرَّه أن يقوم له الرِّجال صُفُونًا)). والصَّافِنُ: هو الذي أطال القيام، فاحتاج لطول قيامه أن يرفع إحدى رجليه ليستريحَ، وكذلك الصَّافنُ مِن الدَّوابِّ.
وروى النَّسائيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ عن عائِشَةَ ♦ قالت: ((كان صلعم إذا رأى فاطمَةَ ابنتَهُ قد أقبلت رحَّب بها، ثمَّ قام إليها فقبَّلها، ثمَّ أخذ بيدها حتَّى يُجلسها في مكانِهِ)).
وقال ابن التِّين: قوله: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ) هو إجلالٌ له لموضعه مِن الدِّين ومِن رسول الله صلعم، وأَمِن عليه الفتنة، وقد قام طلحَةُ إلى كعبِ بن مالكٍ حين تِيب عليه، فلم ينكر رسول الله صلعم، وإنما يُكره القيام تعظيمًا لأهل الدُّنيا.
وسُئل مالكٌ عن المرأة تبالغ في برِّ زوجها فتلقاهُ، وتنزِعُ ثيابَهُ ونَعليه وتقفُ حتَّى يجلس، فقال: أمَّا تلقِّيها ونَزْعُها فلا بأسَ، وأمَّا قيامُها حتَّى يجلس فلا، وهذا فعلُ الجبابرة، وربَّما يكون النَّاس ينظرونه فإذا طلع قاموا إليه، فليس هذا مِن أمر الإسلام، ويُقال: إنَّ عُمَرَ بن عبد العزيز فُعل ذلك له أوَّلَ ما وُلِّي حين خرج إلى النَّاس فأنكرَهُ، وقال: إن تقوموا نقمْ وإن تقعدوا نقعد، وإنَّما يقوم النَّاس لربِّ العالمين.
فَصْل: قال الدَّاوديُّ: فيه أيضًا جواز الدعاء بـيا سيِّدي، ومالكٌ يكرهه ويُقال: يُدعى بما في القرآن ولعلَّه لم يبلغه الحديث، وليس فيه ما يردُّ قوله بل هو مؤيِّدٌ لقوله في «جامع المختصر» يقول العبد: يا سيِّدي، قال تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا} [يوسف:25]، وقال: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} [آل عمران:39].
فَصْل: قوله: (بِمَا حَكَمَ بِهِ المَلِكُ) هو بكسر اللام وفتحها، والأوَّلُ ضبطُ الأَصِيليِّ، ويوضِّحهُ رواية: ((بحكم الله)) ومعنى الثاني جبريل.